إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم

القرآن والحديث والعلماء: زواج الأطفال

من ویکی اسلام
مراجعة ٠٢:٣١، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ بواسطة Asmith (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
التقليد الإسلامي ذاته
القرآن والحديث والسنة
التاريخ النصي للقرآن
محمد والآيات الشيطانيةفساد الكتب السابقة
محمد
محمد و القسممحمد والغنيمة
ما يحل لمحمد ولا يجوز للأمةمحمد والجهاد في سبيل اللهمحمد والأمر بالإعدام
محمد والرعب والإرهابمحمد والتعذيبمحمد والحرب
زوجات محمد ومحظياتهبشرة محمد البيضاءموت محمد
النساء
العزلالجمال والمكياجختان الإناثالحجاب
مهراغتصاب العبيد والأسرى والزوجاتالعنف ضد المرأةضرب الزوجة
الجهاد
التعايش السلمي
الجهاد الدفاعي
قتال غير المسلمينالجهاد (نصوص متنوعة)
المجاهدون
التحويل القسريالعلماء على الجهاد
غير المسلمين
الردةالملحدونأهل الكتاب
خصائص غير المسلمين‎صداقة مع غير المسلمين
متفرقات
عائشةالكحولالبترالحيوانات
بنو قريظةعلم الكونياتالخلق
الذمةالمحرماتاللواط
الجنةالنارالصحة والنظافةالجزيةالكذب والخداع
الشر والفسادالموسيقىزواج الأطفالالصور والتصوير
القدرالعقوباتالعنصريةالجنس
العبوديةالرجمآداب المرحاضالبول
السحر والتنجيمالزكاةتقاليد إسلامية رائعة وغريبة

تبين السيرة النبوية والأحاديث بشكل صريح أن محمداً قد تزوج عائشة وعمرها ست سنوات ثم دخل عليها حين أصبحت ابنة تسع سنوات. وبما أن محمداً هو القدوة الأمثل لدى المسلمين فقد اعتبر علماء المسلمين هذا الفعل من محمد نموذجاً يُقتدى به وبأنه يجوز لأي إنسان في أي زمان ومكان أن يتزوج من طفلة. وإلى جانب الأحاديث فإن القرآن يؤكد أيضاً على إمكانية ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة حيث تحدث القرآن عن العدة المخصصة للمطلقة التي لم تحض بعد لصغر سنها، والمراد بالعدة هي الفترة التي لا يمكن للمرأة فيها أن تتزوج بعد طلاقها أو موت زوجها.

القرآن

تتحدث هذه الآية عن عدة الصغيرة التي لم تحض بعد:

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

تفسير آية "والائي لم يحضن"

يَقُولُ تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ الْآيِسَةِ، وَهِيَ الَّتِي انقطع عنها المحيض لِكِبَرِهَا، أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عِوَضًا عَنِ الثَّلَاثَةِ القروء فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَةُ الْبَقَرَةِ، وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ الْحَيْضِ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَةِ ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ


واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ، وفي عِددهنّ، فلم تدروا ما هنّ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ، فعدتهن ثلاثة أشهر (وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.
(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ- فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ


وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِهِنَّ وَعَدَمِ بُلُوغِهِنَّ سِنَّ الْمَحِيضِ، أَيْ: فَعُدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
{فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر

أحاديث في تفسير الآية:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106]: " إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لاَ تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءَ أَمْرِهَا "


بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ»


وقال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري:

واللائي لم يحضن فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ جَائِزٌ
لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِي سُورَةِ" الْبَقَرَةِ" فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِنَّ شي: الصِّغَارُ وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، فَنَزَلَتْ: وَاللَّائِي يَئِسْنَ الْآيَةَ. (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ- فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

من كتب الفقه

جاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي:

تزويج الصغيرة:

نُقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز، إذا زوجها بكفء". ونقله عنه ابن قدامة .

2 - الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها".

3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته»

الصغيرة، ولا يشاورها". ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار. وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" .

4 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة".

5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت".

6- ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته".

7- ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ". وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة ".

8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها ".

9 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" .

10 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر

الصغيرة".

11 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة".

12 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد".

وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب: "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها" . وقال أيضًا: "والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ" .

13 - العيني (855 هـ)، فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر .

14 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع".

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم

مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].

وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر، وأن نكاحها قبل البلوغ جائز.

2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِسِتِّ سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.

3 - تزوج قدامة بن مظعون -رضي اللَّه عنه- ابنة الزبير حين نَفِسَتْ، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي.

4 - زوج علي -رضي اللَّه عنه- أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- .

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشة، وابنة الزبير، وأم كلثوم بنت علي كنَّ صغيرات، وعندئذٍ لم يكنَّ في حال يعتبر إذنهن فيه
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى 2012، المجلد الثالث من إعداد د.ظافر العمري، (3/ 147-144)


يبين النووي في شرحه على صحيح مسلم أقوال أئمة المذاهب الفقهية الأربعة في السن الذي تصلح فيه الزوجة الصغيرة للجماع:

وَأَمَّا وَقْتُ ‌زِفَافِ ‌الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ


وقال الخرشي (ت 1010 هـ) في شرحه لمختصر خليل وهو من أمهات كتب الفقه المالكي:

«وقوله وأمكن وطؤها أي بلا حد سن بل يختلف باختلاف الأشخاص ولا يشترط الاحتلام فيها كالرجل؛ لأن من أطاقت الوطء يحصل بها للرجل ‌كمال ‌اللذة»


يرى الكثير من الفقهاء بأنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إن كانت لا تمكنه من ممارسة الجنس، ومن هذا الباب تحدث الفقهاء عن حكم النفقة على الصغيرة التي لا تصلح للجماع حيث يرى بعضهم بأنه ليس لها نفقة لأن الزوج لا يمكن له أن يمارس الجنس معها.

يقول الزيلعي (ت 743هـ) في شرحه لكتاب "كنز الدقائق" الذي يُعتبر من أهم المتون المعتمدة في المذهب الحنفي:

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَصَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ) يَعْنِي لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهَا نَفَقَةٌ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكَ الْيَمِينِ وَقِيلَ إنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا كَانَتْ مُشْتَهَاةً وَيُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ بِالْإِجْمَاعِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ فَقِيلَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ ‌غَيْرُ ‌مُقَدَّرٍ ‌بِالسِّنِّ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلِاحْتِمَالِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ السِّنِّ


شروط وجوب النفقة للزوجة:
1 - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال


فتاوى معاصرة


جاء في "مجموعة الفتاوى الشرعية" الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت:

هل يصح عقد الزواج على الرضيعة ويجوز التمتع بها بالتقبيل وغيره -سوى الجماع- بما لا ‏يضرها؟
الجواب: إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية، فإنها تصبح به زوجته من كل الوجوه، ويحل له منها ‏النظر إليها ولمسها وتقبيلها، ولا يحل له جماعها حتى تطيقه من غير ضرر، فإذا أطاقته حل له منها ‏ذلك أيضًا.
فأما تزويج الأب لها دون رضاها فقد اتفق الفقهاء على جوازه وصحته، وبناء عليه فلا اعتبار لرفضها ولا خيار لها قبل البلوغ، وأما بعده فقد جعل بعض أهل العلم لها الخيار بين الفسخ والإمضاء

وأما بناء الزوج بالصغيرة قبل البلوغ فلا حرج فيه إن كانت مطيقة للوطء، قال عليش في فتاويه: إن كانت البنت غير مطيقة للوطء لزم زوجها إمهالها لإطاقتها.

والغالب حصول الإطاقة منها في سن التاسعة والعاشرة، وإن كانت البئات والأماكن تؤثر في ذلك، كما قال الخطاب في مواهب الجليل
‌‌السؤال:

هل موافقة الوالدين على تزويج ابنتهم ذات 8 سنوات لشاب صالح ويحبها كافية ليكون الزواج صحيحا؟ أو هل لشاهدي العدل الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو 16سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها.

الفتوى:

فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء.

وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا


زواج محمد من عائشة

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ‏.

فَقَالَتْ: هَؤُلاءِ أَهْلُكَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِنَّ وَبَارَكَ لَهُنَّ فِيكَ! وَوَثَبَ الْقَوْمُ وَالنِّسَاءُ، فَخَرَجُوا، فَبَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِي، مَا نُحِرَتْ جَزُورٌ وَلا ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
الطبري، أبو جعفر (ت 923). تاريخ الرسل والملوك. المكتبة الشاملة. ج.3، ص.163.

زواج أصحاب محمد من الصغيرات

عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم وعمرها بين العاشرة والثانية عشر سنة. وحسب بعض المصادر فقد كان عمرها خمس سنوات.

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ عُمَرَ §خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا، فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنَّكَ شَيْخٌ، أَوْ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ «§زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نَفِسَتْ»، يَعْنِي حِينَ وَلَدَتْ


متفرقات

في الفصول رُوى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال: "وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج
قال المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن زواج القاصرات ممّن بلغن الـ10 سنوات حلال. ونقلت صحيفة «الحياة» السعودية في عددها الصادر أمس (الأربعاء) عن آل الشيخ قوله في محاضرة بالعاصمة (الرياض)«نسمع كثيرا في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات، ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة، فأن يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سنّ الـ 15 أو دونه فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أو الثانية عشرة فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها». واعتبر أن من يقولون إن على المرأة أن تكمل الـ 25 عاما لتتزوّج، «قد سلكوا مسلكا سيئا». وأضاف آل الشيخ «أمهاتنا ومن قبلهنّ جداتنا تزوّجن وأعمارهن لم تتجاوز الـ 12، لكن التربية الصالحة الجيدة تجعل المرأة تأتي من بيت أهلها وهي في هذه السنّ، قادرة على القيام بواجباتها الزوجية».
فمتى كان في المرأة إمكانية لتحتمل الرجل فتزوج، على أي سن كانت، طبعا السنوات الصغيرة والصغيرة جدا، هذه لا يتصور فيها زواج ولانكاح، ولكن قد تظهر الابنة في سن العاشرة ، والحادية عشر، والثانية عشر، والثالثة عشر، ويكون لها جسم وعقل وبنية ومؤهلات تمكنها من الزواج، فهذا أمر وهذا شهدناه وعرفناه وسمعنا به، وحُدثنا به أن بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق، فهذا لا إشكال فيه.

وكما يقولون: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فقد دلت الآية الكريمة من سورة الطلاق صراحة على جواز ذلك قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فالآية نص صريح في أن عدة اليائسة ثلاثة أشهر وكذا عدة من لم تحض وهذا حُكم عام يشمل المرأة المتزوجة وهي صغيرة لم تحض بعد، إذ لا تكون العدة لطلاق إلا بعد زواج صحيح شرعا، ويدخل فيه التي لا تحيض لعلة أو مرض ..

وأقول أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي - كما قال كثير من الأئمة - .. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ودخوله بها وهي ابنة تسع كما سبق نص في الباب لا يرده إلا جاهل ساقط..

وإجماع علماء الإسلام على ذلك مستفيض لا ينكره إلا جاهل.. ولو أردت أن أنقل نصوص العلماء في ذلك لطال المقال
يجوز عقد الزواج على الصغيرة وتسليمها إلى زوجها قبل بلوغها. وبالنسبة للدخول عليها، فهذا لا يحصل إلا حين تصبح قادرة على تحمل ذلك.
الزواج قسمان القسم الأولي: عقد القران، هذا شيء، والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر، فأما إجراء العقد فهذا أمر ليس له سن معين، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة، هذا مجرد عقد إيجاب وقبول، لكن الولي يجب أن يكون هو الأب لأنه ولي مُجبر. لكن هل الفتاة محل للدخول أم لا وكم سن الدخول المناسب، هذا يختلف باختلاف البيئات والأعراف عند الناس
أي شيء غير محرم هو مُباح. (أما بالنسبة للقانون اليمني الجديد الذي يحدد سن الزواج بـ 17 عاماً) فهو مؤامرة غربية لتغريب ثقافتنا. الغرب يريد أن يعلمنا كيف نتزوج وننجب ونطلّق. هذا غزو ثقافي مرفوض. [١]
بما أن الرسول قد فعل هذا الشيء لا يمكن لنا أن نقول للناس أن الزواج المبكر لا يجوز.[٢]
الشيخ حمود هاشم الذارحي عضو الهيئة للتجمع اليمني للإصلاح
...إذا هي تزوجت بدون إذنها بالإكراه، فإن زواجها غير صحيح. ويُستثنى من ذلك في حالة تزويج الأب لابنته التي يقل عمرها عن تسع سنوات. لا حرج في أن يزوجها إذا كانت قبل التسع، وهو القول الصحيح والمبني على زواج الرسول من عائشة دون إذنها حين كانت دون التسع كما ورد في الحديث الصحيح. [٣]
فتاوى ابن باز
منع زواج الأطفال يعارض زواج الرسول من عائشة حين كان عمرها 8 سنوات. القانون الجديد (لمنع زواج الأطفال في بنجلادش) سيؤدي إلى التشكيك في أخلاق الرسول. الإسلام يبيح زواج الأطفال ومن غير المقبول أبداً لأي حاكم أي يمس هذه القضية باسم حقوق المرأة.

انظر أيضا

المصادر

قالب:Reflist