إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
القرآن والحديث والعلماء: زواج الأطفال
تبين السيرة النبوية والأحاديث بشكل صريح أن محمداً قد تزوج عائشة وعمرها ست سنوات ثم دخل عليها حين أصبحت ابنة تسع سنوات. وبما أن محمداً هو القدوة الأمثل لدى المسلمين فقد اعتبر علماء المسلمين هذا الفعل من محمد نموذجاً يُقتدى به وبأنه يجوز لأي إنسان في أي زمان ومكان أن يتزوج من طفلة. وإلى جانب الأحاديث فإن القرآن يؤكد أيضاً على إمكانية ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة حيث تحدث القرآن عن العدة المخصصة للمطلقة التي لم تحض بعد لصغر سنها، والمراد بالعدة هي الفترة التي لا يمكن للمرأة فيها أن تتزوج بعد طلاقها أو موت زوجها.
القرآن
تتحدث هذه الآية عن عدة الصغيرة التي لم تحض بعد:
تفسير آية "والائي لم يحضن"
أحاديث في تفسير الآية:
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ»
وقال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري:
من كتب الفقه
جاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي:
نُقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز، إذا زوجها بكفء". ونقله عنه ابن قدامة .
2 - الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها".
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته»
الصغيرة، ولا يشاورها". ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار. وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" .
4 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة".
5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت".
6- ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته".
7- ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ". وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة ".
8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها ".
9 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" .
10 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر
الصغيرة".
11 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة".
12 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد".
وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب: "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها" . وقال أيضًا: "والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ" .
13 - العيني (855 هـ)، فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر .
14 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع".
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم
مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر، وأن نكاحها قبل البلوغ جائز.
2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِسِتِّ سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.
3 - تزوج قدامة بن مظعون -رضي اللَّه عنه- ابنة الزبير حين نَفِسَتْ، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي.
4 - زوج علي -رضي اللَّه عنه- أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- .
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشة، وابنة الزبير، وأم كلثوم بنت علي كنَّ صغيرات، وعندئذٍ لم يكنَّ في حال يعتبر إذنهن فيه
يبين النووي في شرحه على صحيح مسلم أقوال أئمة المذاهب الفقهية الأربعة في السن الذي تصلح فيه الزوجة الصغيرة للجماع:
وقال الخرشي (ت 1010 هـ) في شرحه لمختصر خليل وهو من أمهات كتب الفقه المالكي:
يرى الكثير من الفقهاء بأنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إن كانت لا تمكنه من ممارسة الجنس، ومن هذا الباب تحدث الفقهاء عن حكم النفقة على الصغيرة التي لا تصلح للجماع حيث يرى بعضهم بأنه ليس لها نفقة لأن الزوج لا يمكن له أن يمارس الجنس معها.
يقول الزيلعي (ت 743هـ) في شرحه لكتاب "كنز الدقائق" الذي يُعتبر من أهم المتون المعتمدة في المذهب الحنفي:
1 - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال
فتاوى معاصرة
جاء في "مجموعة الفتاوى الشرعية" الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت:
الجواب: إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية، فإنها تصبح به زوجته من كل الوجوه، ويحل له منها النظر إليها ولمسها وتقبيلها، ولا يحل له جماعها حتى تطيقه من غير ضرر، فإذا أطاقته حل له منها ذلك أيضًا.
وأما بناء الزوج بالصغيرة قبل البلوغ فلا حرج فيه إن كانت مطيقة للوطء، قال عليش في فتاويه: إن كانت البنت غير مطيقة للوطء لزم زوجها إمهالها لإطاقتها.
والغالب حصول الإطاقة منها في سن التاسعة والعاشرة، وإن كانت البئات والأماكن تؤثر في ذلك، كما قال الخطاب في مواهب الجليلهل موافقة الوالدين على تزويج ابنتهم ذات 8 سنوات لشاب صالح ويحبها كافية ليكون الزواج صحيحا؟ أو
هل لشاهدي العدل الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو 16سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها.
الفتوى:
فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء.
وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا
زواج محمد من عائشة
زواج أصحاب محمد من الصغيرات
عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم وعمرها بين العاشرة والثانية عشر سنة. وحسب بعض المصادر فقد كان عمرها خمس سنوات.
متفرقات
وكما يقولون: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فقد دلت الآية الكريمة من سورة الطلاق صراحة على جواز ذلك قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فالآية نص صريح في أن عدة اليائسة ثلاثة أشهر وكذا عدة من لم تحض وهذا حُكم عام يشمل المرأة المتزوجة وهي صغيرة لم تحض بعد، إذ لا تكون العدة لطلاق إلا بعد زواج صحيح شرعا، ويدخل فيه التي لا تحيض لعلة أو مرض ..
وأقول أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي - كما قال كثير من الأئمة - .. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ودخوله بها وهي ابنة تسع كما سبق نص في الباب لا يرده إلا جاهل ساقط..
وإجماع علماء الإسلام على ذلك مستفيض لا ينكره إلا جاهل.. ولو أردت أن أنقل نصوص العلماء في ذلك لطال المقالانظر أيضا
المصادر
- ↑ Islamists Fight Yemen Law Banning Child Marriage - Fox News, April 16, 2009
- ↑ Child marriage and divorce in Yemen - Jenny Cuff - BBC, November 6, 2008
- ↑ Questions Related to Marriage/ Is it allowed for a father to force his daughter to marry a specific man that she does not want to marry? - Muslim Students Organization of the University of Houston