إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم

القرآن والحديث والعلماء: اللواط

من ویکی اسلام
مراجعة ٠٩:١٠، ٢٩ يناير ٢٠٢٣ بواسطة Asmith (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
التقليد الإسلامي ذاته
القرآن والحديث والسنة
التاريخ النصي للقرآن
محمد والآيات الشيطانيةفساد الكتب السابقة
محمد
محمد و القسممحمد والغنيمة
ما يحل لمحمد ولا يجوز للأمةمحمد والجهاد في سبيل اللهمحمد والأمر بالإعدام
محمد والرعب والإرهابمحمد والتعذيبمحمد والحرب
زوجات محمد ومحظياتهبشرة محمد البيضاءموت محمد
النساء
العزلالجمال والمكياجختان الإناثالحجاب
مهراغتصاب العبيد والأسرى والزوجاتالعنف ضد المرأةضرب الزوجة
الجهاد
التعايش السلمي
الجهاد الدفاعي
قتال غير المسلمينالجهاد (نصوص متنوعة)
المجاهدون
التحويل القسريالعلماء على الجهاد
غير المسلمين
الردةالملحدونأهل الكتاب
خصائص غير المسلمين‎صداقة مع غير المسلمين
متفرقات
عائشةالكحولالبترالحيوانات
بنو قريظةعلم الكونياتالخلق
الذمةالمحرماتاللواط
الجنةالنارالصحة والنظافةالجزيةالكذب والخداع
الشر والفسادالموسيقىزواج الأطفالالصور والتصوير
القدرالعقوباتالعنصريةالجنس
العبوديةالرجمآداب المرحاضالبول
السحر والتنجيمالزكاةتقاليد إسلامية رائعة وغريبة

تُعتبر المثلية الجنسية عملاً شائناً ومحرماً أشد التحريم في الإسلام، فهي عمل منافٍ للفطرة منشؤه فجور وانحراف قوم لوط. أما بالنسبة لتشبه الرجال بالنساء فأيضاً يُعتبر هذا الفعل في الإسلام مشيناً ومداناً.

القرآن

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
القرآن ‏سورة النِّسَاءِ:16 (انظر أيضا التفسير على هذه الآية تحت)
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ


أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ


وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ


وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ


الأحاديث

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ ‏

"‏ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ‏"

‏‏.‏ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا‏.‏
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ ‏

"‏ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ‏"

‏‏.‏ وَأَخْرَجَ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا‏.‏

أبو داود

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ‏"

‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ‏.‏
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ‏.‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ ‏"
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ‏"

‏ ‏.‏ قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا ‏.‏
‏ أَلاَ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ ‏"‏ ‏.‏ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلَكِنِّي لَمْ أُتْقِنْهُ كَمَا أُحِبُّ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ ‏.‏
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ‏.‏
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيْنٌ - وَبَعْضُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ ‏.‏ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ ‏.‏

الترمذي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فَقَالَ ‏"‏ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ وَذَكَرَ فِيهِ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلاَ نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ‏.‏ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏.‏ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏

ابن ماجه

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ ‏.‏
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ‏.‏
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ‏"
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ ‏ "‏ ارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا ‏"

موطأ الإمام مالك

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ‏{‏وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا‏}‏ وَقَالَ ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا ‏.‏ فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ ‏.‏

متفرقات

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ،


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ» . رَوَاهُ رَزِينٌ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عليَّاً رَضِي الله عَنهُ أحرَقَهما وَأَبا بكرٍ هدم عَلَيْهِمَا حَائِطا


العلماء

قالب:Anchor

الجلالين

{والذان} بتخفيف النون وتشديدها {يأتيانها} أي الفاحشة الزنى أَوْ اللِّوَاط {مِنْكُمْ} أَيْ الرِّجَال {فَآذُوهُمَا} بِالسَّبِّ وَالضَّرْب بِالنِّعَالِ {فَإِنْ تَابَا} مِنْهَا {وَأَصْلَحَا} الْعَمَل {فأ عرضوا عَنْهُمَا} وَلَا تُؤْذُوهُمَا {إنَّ اللَّه كَانَ تَوَّابًا} عَلَى مَنْ تَابَ {رَحِيمًا} بِهِ وَهَذَا مَنْسُوخ بالحد إن أريد بها الزنى وَكَذَا إنْ أُرِيدَ بِهَا اللِّوَاط عِنْد الشَّافِعِيّ لَكِنَّ الْمَفْعُول بِهِ لَا يُرْجَم عِنْده وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا بَلْ يُجْلَد وَيُغَرَّب وَإِرَادَة اللِّوَاط أَظْهَر بِدَلِيلِ تَثْنِيَة الضَّمِير وَالْأَوَّل قَالَ أَرَادَ الزَّانِي وَالزَّانِيَة وَيَرُدّهُ تَبْيِينهمَا بِمَنْ الْمُتَّصِلَة بِضَمِيرِ الرِّجَال وَاشْتِرَاكهمَا فِي الْأَذَى وَالتَّوْبَة وَالْإِعْرَاض وَهُوَ مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس

ابن كثير

وقوله تعالى: وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما أَيْ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِ الْفَاحِشَةَ فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا: أَيْ بِالشَّتْمِ وَالتَّعْيِيرِ وَالضَّرْبِ بِالنِّعَالِ، وَكَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، حَتَّى نَسَخَهُ اللَّهُ بِالْجَلْدِ أَوِ الرَّجْمِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ: نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا زَنَيَا. وَقَالَ السُّدِّيُّ: نَزَلَتْ في الفتيان من قبل أن يَتَزَوَّجُوا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي الرَّجُلَيْنِ إِذَا فَعَلَا- لَا يُكَنِّي، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ اللِّوَاطَ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رَوَى أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَعَمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» .
يقول تعالى وَلقد أرسلنا لُوطاً أو تقديره واذكر لوطا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ وَلُوطٌ هُوَ ابْنُ هَارَانَ بْنِ آزَرَ وَهُوَ ابْنُ أَخِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَكَانَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَاجَرَ معه إلى أرض الشام فبعثه الله إِلَى أَهْلِ سَدُومَ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ وَالْفَوَاحِشِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا لَمْ يَسْبِقْهُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ وَلَا غَيْرِهِمْ، وَهُوَ إِتْيَانُ الذكور دون الإناث، وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بَنُو آدَمَ تَعْهَدُهُ وَلَا تَأْلَفُهُ وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِهِمْ، حَتَّى صَنَعَ ذَلِكَ أَهْلُ سَدُومَ عَلَيْهِمْ لِعَائِنُ اللَّهِ.

ابن قيم

Both of them – fornication and homosexuality – involve immorality that goes against the wisdom of Allaah’s creation and commandment. For homosexuality involves innumerable evil and harms, and the one to whom it is done would be better off being killed than having this done to him, because after that he will become so evil and so corrupt that there can be no hope of his being reformed, and all good is lost for him, and he will no longer feel any shame before Allaah or before His creation. The semen of the one who did that to him will act as a poison on his body and soul. The scholars differed as to whether the one to whom it is done will ever enter Paradise. There are two opinions which I heard Shaykh al-Islam (may Allaah have mercy on him) narrate.”
Ibn al-Qayyim: Ad-Dā'i wa Dawā, p. 115

العلماء الحديثون

المنجد

جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية .

وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه .

ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً .

ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن .

ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن .

ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم .


وهما مخالفان لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها – بل البهائم كذلك – من ميل الذكر للأنثى والعكس ، ومن خالف في هذا خالف الفطرة .

وانتشارهما سبَّب أمراضاً كثيرة لا يستطيع الشرق والغرب أن ينكر وجودها بسببهما ، ولو لم يكن من نتائج هذا الشذوذ إلا مرض " الأيدز " – الذي يقضي على جهاز المناعة في الإنسان – لكفى .

وسبَّب – كذلك - تفكك الأسَر وانحلالها ، وترك الأعمال والدراسة والانشغال بمثل هذه الشذوذات .

ولا ينتظر المسلم – وقد جاءه التحريم من ربه تعالى – أن يُثبت الطب حصول الضرر على مرتكب ما نهى الله عنه ، بل لا بدَّ أن يجزم أن الله تعالى لا يشرع إلا ما فيه خير الناس ، ولا تزيده هذه الاكتشافات الحديثة إلا يقيناً وطمأنينة بعظيم حكمة الله تعالى .
لاشك أن فاحشة اللواط من أعظم المعاصي بل من الكبائر التي حرمها الله عز وجل ، وقد أهلك الله قوم لوط عليه السلام لما تمادوا في غيهم واستمرؤوا هذا الفعل الشنيع بأنواع رهيبة من العقوبة ، قال الله تعالى : ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك ) ثم قال سبحانه محذرا من يأتي بعدهم من الأمم التي تفعل فعلهم ( وما هي من الظالمين ببعيد ) . وقال تعالى : ( ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أحمد 2727 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم 6589 .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به . رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح ، وقال الترمذي حديث حسن .

وحكم به أبو بكر الصديق ، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة ، وكان علي أشدهم في ذلك . وقال ابن القصار وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله ، وإنما اختلفوا في كيفية قتله ، فقال أبو بكر الصديق : يرمى من شاهق ، وقال علي رضي الله عنه : يهدم عليه حائط ، وقال ابن عباس : يقتلان بالحجارة . فهذا اتفاق منهم على قتله ، وإن اختلفوا في كيفيته ، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم ، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) وروى أيضا عنه : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) وفي حديثه أيضا بالإسناد : ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) - أخرجه أحمد 2420وأبو داود 4464 والترمذي 1454 والحاكم 4/355 - .

وهذا الحكم على وفق حكم الشارع ، فإن المحرمات كلما تغلظت ، تغلظت عقوباتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ ، وقد نصّ أحمد في إحدى الروايتين عنه ) زاد المعاد ج5 ص40-41 .

وكذلك الأمر بالنسبة لفاحشة السحاق ، فإنه لاشك بين الفقهاء أن السحاق حرام ، وهو من الكبائر كما نصّ عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . الموسوعة الفقهية ج24 ص251 .

أما بخصوص الحد المذكور في السؤال وهو الرجم حتى الموت فإن هذا النّوع من الحد متعلق بالزاني المحصن وأما الحدّ الشرعي لجريمة اللواط فهو القتل - بالسيف على الراجح - كما ورد في الحديث السابق على خلاف بين أهل العلم في كيفية هذا القتل ، أما السحاق فإنه لا حد فيه لكن فيه التعزير . الموسوعة الفقهية ج24 ص253 .


إسلام أون لاين

Question (Ahmad - United Kingdom)

Respected scholars of Islam, As-Salamu `Alaykum wa Rahamtu Allah wa Barakatuh. I have read in a newspaper that an Iranian man who was convicted of raping and killing his 16-year-old nephew is to be executed by being thrown off a cliff in sack; and if the man survives the fall down a rocky precipice, he will be hanged. What is your comment on this issue?

Answer

Dear brother in Islam, we do really appreciate your question, which shows how far you are interested in getting yourself well-aquatinted with Islam and its teachings. May Allah bless your efforts in the pursuit of knowledge!

First of all, it should be clear that this man committed two heinous crimes: 1) homosexuality, and 2) murder. Each crime is sufficient to warrant death penalty. In addition, this man has severed ties of kinship by seducing and killing his nephew.

The Glorious Qur’an is explicit in deciding the Hadd (legal penalty) for the crime of murder, when saying: “O ye who believe! the law of equality is prescribed to you in cases of murder: …” (Al-Baqarah: 178)

Homosexuality, moreover, is an abomination and a grave sin. In Hadith, the Prophet, peace and blessings be upon him, clarifies the gravity of this abomination by saying: “Allah curses the one who does the actions (homosexual practices) of the people of Lut” repeating it three times; and he said in another Hadith: “If a man comes upon a man then they are both adulterers.” Here, he considered homosexuality tantamount to adultery in relation to the Shari’ah punishments because it is an abomination on the one hand and the definition of adultery applies to it on the other hand.

However, death fall is not the sole penalty agreed upon by the Muslim Jurists as a punishment for this crime. The punishment here is controversial due to divergence of views among `Ulama in deducting ruling as regards this case from Shari`ah sources.

Focusing more on the question in point, the eminent Muslim scholar, Sheikh `Abdel Khaliq Hasan Ash-Shareef, states:

“As regards this case (if genuine), this man committed two heinous crimes, which deserve severe punishment. He is a murderer and homosexual. Besides, he severed ties of kinship by doing such grave sins.

Death penalty (Qisas) is well established by the Qur’an in more than one verse. Allah, Most High, says: “O ye who believe! the law of equality is prescribed to you in cases of murder: …” (Al-Baqarah: 178)

As to the issue of how the homosexual person is judged in an Islamic State, the Companions of Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him differed among themselves on this issue, and this led to different views maintained by Muslim Jurists. For example, in the Hanafi school of thought, the homosexual is punished through harsh beating, and if he/she repeats the act, death penalty is to be applied. As for the Shafi`i school of thought, the homosexual receives the same punishment of adultery (if he/she is married) or fornication (if not married). This means, that if the homosexual is married, he/she is stoned to death, while if single, he/she is whipped 100 times. Hence, the Shafi`i compares the punishment applied in the case of homosexuality with that of adultery and fornication, while the Hanafi differentiates between the two acts because in homosexuality, the anus (a place of impurity) may also be involved while in adultery (and fornication), the penis/vagina (which are reproductive parts) are involved. Some scholars hold the opinion that the homosexual should be thrown from a high building as a punishment for his crime, but other scholars maintain that he should be imprisoned until death.

Based on the above fact, we can conclude that, the judge is invested with full discretion as to whether this man is to be thrown from a high place or not, as a punishment for his crime. However, if the man survives death fall, the judge has the right to sentence him to death.”

Shedding more light on the legal penalty for homosexuality, Dr. Taha Jaber Al-`Alwani, President of the Graduate School of Islamic and Social Sciences and President of the Fiqh Council, states:

“The scholars of this Ummah are in agreement - based on what has been revealed in the Qur’an and what has been authenticated in the Prophetic Tradition (Sunnah)- on prohibiting both behaviors (gayness and lesbianism) because in each of two actions there is an assault on the humanity of a person, destruction of the family and a clash with aims of the Lawgiver, one of which is the establishment of sexual instincts between males and females so as to encourage the institution of marriage.

Islam does not view sexual desire as the main aim of marriage; for marriage is a means to acquire tranquility and to actualize the love and mercy between spouses. Furthermore, it is a means for the survival of human kind and fostering a web of sound relations that aid in building sound families that constitute the smallest units for the society at large; this healthy society being the final aim of Islam.

Actually, humans are not animals controlled by their sexual instincts, answering the call of sexual desires every time it is aroused in them. Rather, it is their responsibility to know how they can orient this craving, which is a trust Allah has implemented in them, both male and female, in addition to the will and power to choose, a blessing Allah has bestowed on humans; all this is what distinguishes them from the rest of the creatures in that they orient their conduct and do what is good.

So, viewing (material) desires as aims in themselves is a deviation from one’s natural disposition and a departure from the natural order. If the trend in the West is to legalize this conduct, it should be noted that such things did not materialize until after religious values had been diluted and had been changed to relative values that glorify individuality and make pleasures as an end and aim.

In Hadith, the Prophet, peace and blessings be upon him, clarifies the gravity of this abomination by saying: “Allah curses the one who does the actions of the people of Lut” repeating it three times; and he said in another Hadith: “If a man comes upon a man then they are both adulterers.” Here, he considered homosexuality tantamount to adultery in relation to the Shari’ah punishments because it is an abomination on the one hand and the definition of adultery applies to it on the other hand. It has also been narrated from the Companions (may Allah be pleased with them) that this crime deserves severe punishment more than that of adultery to insure its deterrence and restraint. Verily, the punishment here is the burning of both homosexuals (the actor and acted upon) or stoning them with rocks till death because Allah Most High stoned the people of Lut after demolishing their village. As for lesbians, the Prophet, peace and blessings be upon him, said about them: "If a woman comes upon a woman, they are both Adulteresses”. The scholars mentioned that it is incumbent on the authority to enact a reprimand on lesbians that is fitting to the crime committed.

It is true that some of the scholars disagreed with these punishments not because of doubt that these actions constitute a crime, but because of a lack of divine textual stipulation for a worldly punishment. But the actions of the Prophet’s Companions do indicate that in fact this crime has a worldly punishment, to be carried out by those in authority among the Muslims. The story of Abu Bakr Al-Siddiq when Khalid Ibn Al-Waleed wrote to him on this matter is famous and can be referenced in many sources.

[The story referred to above goes as follows:

"In his book Fat-h al-Qadir, the famous Hanafi scholar, Ibn al-Humam states:

“Al-Bayhaqi reported in his book Shu`ab al-Iman on the authority of Abu ad-Dunya that Abd al-`Aziz ibn Abi Hazim related from Dawud ibn Bakr who related from Muhammad ibn al-Mukadir the following:

“Khalid Ibn al-Walid wrote to Abu Bakr [seeking the legal ruling] concerning a man with whom another man had sexual intercourse. Thereupon, Abu Bakr gathered the Companions of the Prophet, peace and blessings be upon him, and sought their opinion. `Ali, may Allah be pleased with him, was the strictest of all, saying, 'Only one nation disobeyed Allah by committing such sin and you know how Allah dealt with them. I see that we should burn the man with fire.’ The Companions unanimously agreed on this.” This incident is also mentioned by al-Waqidi under the subject of apostasy at the end of the section on the apostasy of Bani Salim.]”

مسائل متعلقة

جماع الزوجة في دبرها حرام

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ‏"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَرَمِيٍّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ‏"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ‏"‏ ‏.‏
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ‏"
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَى كَاهِنًا» قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ» ثُمَّ اتَّفَقَا «أَوْ أَتَى امْرَأَةً» قَالَ مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً» قَالَ مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»