Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٦٦٢
تعديل
إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " | " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " | ||
.}} | .}}ويبدو أن هذا يستبعد إجبار الأب ابنته البكر على الزواج دون استشارتها والحصول على موافقتها، أو على الأقل صمتها (على الرغم من أن ذلك من الواضح أنه عرضة لإساءة الاستخدام للأسباب المذكورة أعلاه). ومع ذلك، توضح كيسيا علي أن الفقهاء كانوا متفقين مع ذلك على أن «سلطة الأب في الإكراه على ابنته العذراء لا جدال فيها طالما أنها قاصر». واستخدم مؤسسو اثنتين من المدارس الرئيسية الأربعة للفقه السني، مالك والشافعي، استراتيجيات مختلفة للتغلب على العواقب الظاهرة للحديث أعلاه. | ||
واعتبرت المنهجية القانونية لمالك أن عرف أهل المدينة أكثر موثوقية من هذا الحديث. وتلاحظ علي أنه "بالنسبة لمالك، إما أن العذرية أو الحداثة هي ما سمحت بالإكراه، لذلك يمكن إجبار عذراء غير قاصر. الزواج السابق، إذا لم يتم إكماله، لا يزيل قوة الأب في الإكراه".<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 33</ref> | |||
{{الموطأ|28|3=6}} | |||
و | |||
{{الموطأ|28|3=7}} | |||
يعطيان أمثلة على أحاديث في موطأ مالك حول هذا الموضوع.و المدونة التي تسجل أيضًا آراء مالك، تقدم الحديث عن التشاور مع التفسير بأنه كان يشير فقط إلى العذراء التي لا أب لها، مدعيا أن كلمة ولي (ولي الأمر) هناك تستبعد الأب.<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 35</ref> | |||
كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ت. 996م) هو كتاب فقه مالكي تقليدي. ويقول ما يلي: | |||
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/11373/110 كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني]|وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها}} | |||
فسر شافعي الحديث المقتبس أعلاه بحيث لا يزال بإمكان الأب إجبار ابنته العذراء على عقد زواج. وتوضح بو أنه فعل ذلك عبر إشارته إلى الآباء كأوصياء، ويجب أن تكون استشارة العذراء اختيارية لأنه بخلاف ذلك لن يكون هناك فرق في الحق في الموافقة بين العذراء وغير العذراء. كما جادل بأن الاستشارة المذكورة في الحديث لها فائدة نفسية وحسن خلق، لكنها كانت على أي حال ملزمة بطاعة والدها لأنها لا تملك سلطة. والابنة العذراء والابن ما قبل البلوغ يخضعان لسلطة الأب بالتساوي لدى عقد الزواج. <ref>Carolyn Baugh, ''Minor Marriage in Early Islamic Law'', pp. 124-126</ref> تقول كيسيا علي بالمثل أن الاستشارة المذكورة في الحديث كانت بالنسبة للشافعي مجرد توصية وإذا عقد الأب زواجًا لعذراء بالغة لم يتم إلغاؤه حتى لو اعترضت. أما في ما يتعلق بالحالة النادرة للقصر غير البكر، تقول علي إنه وفقًا لشافعي، تم منع هؤلاء الفتيات من الزواج مرة أخرى على الإطلاق حتى يصلن إلى سن الرشد نظرًا لأنه لا يمكن تزويج غير البكر دون موافقتها، ولكن لا يمكن للقاصر إعطاء موافقة صحيحة. بالنسبة لكل من مالك والشافعي، استمرت قدرة الأب على إجبار ابنته العذراء على الزواج حتى بعد سن الرشد. وتشير إلى أنه بالنسبة لشافعي، «لم يكن هناك فرق حقيقي بين قاصر وأنثى بالغة طالما بقيت عذراء».<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 35 - 36</ref> وتقول بو بالمثل إن فقهاء المالكيين والشافعيين يعتقدون أن الأنثى لا يمكن أبدا أن تصل إلى سن الرشد لأغراض التحرر من وصاية والدها إذا ظلت عذراء.<ref>Carolyn Baugh, ''Minor Marriage in Early Islamic Law'', p. 56</ref> | |||
ويتضمن العمل الشهير للفقه الشافعي، عمدة السالك وعدة الناسك للمصري (ت. 1367 م) ما يلي: | |||
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/37344/197#p1 كتاب عمدة السالك وعدة الناسك]|ثمَّ الوليُّ على قسمينِ: مُجْبِرٌ، وغيرُ مُجْبِرٍ. | |||
فالمُجبِرُ هو الأبُ والجدُّ خاصةً في تزويجِ البكرِ فقط،وكذا السيدُ في أمتهِ مُطلقاً، ومعنى المُجبِر أنَّ لهُ أن يزوِّجها منْ كُفءٍ بغيرِ رضاها. | |||
وغيرُ المُجبرِ لا يُزوِّجُ إلا برضاها وإذنِها، فمتى كانت بكراً جازَ للأبِ أو الجدِّ تزويجُها بغيرِ إذنها}} | |||
تقول كيسيا علي في ما يتعلق بآخر من الفقهاء الأربعة الرئيسيين، «يرفض أبو حنيفة الإكراه عند الأغلبية لجميع الإناث، البكر وغير البكر». ولا يوجد سجل لحكمه في حالة القاصرين غير البكر، على الرغم من أن نصوص حنفي اللاحقة صريحة بأن الأغلبية حاسمة: «لا يمكن إكراه أنثى بالغة حتى لو كانت غير عذراء، ولكن يمكن إكراه القاصر، حتى لو كانت ثيب».<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 33</ref> | |||
وكتاب الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (ت. 1197 م.) كان أحد أكثر الخلاصات تأثيراً في الفقه الحنفي. ونصّ على ما يلي: | |||
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/11820/253 كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني]|" ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح " خلافا للشافعي رحمه الله.[...] ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها.}} | |||
ووفقا لعلي، اعتبر ابن حنبل أنه يجب استشارة الفتاة إذا تزوجت في سن التاسعة أو أكثر<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", p. 208, footnote 21</ref>. وتصف بو رأيه بشأن هذه القضية بأنه مبهم. وذكر في إحدى الإشارات إلى الموضوع أنه يجب استشارة العذراء، على الرغم من أنه "في محاولة أخرى لإنقاذ آرائه، سُئل عما إذا كان بإمكان الرجل أن يزوج ابنته العذراء دون استشارتها؛ واعترف بأن ذلك ممكن، لكنه يفضل استشارتها".<ref>Carolyn Baugh,''Minor Marriage in Early Islamic Law'', p. 9</ref> وتلاحظ بو أيضا أن ابن حنبل قال إنه يجب استشارة الفتيات فوق سن التاسعة<ref>Carolyn Baugh, ''Minor Marriage in Early Islamic Law'', p. 139 footnote 65 | |||
"Witness Aḥmad ibn Ḥanbal’s insistence that a nine year old girl must grant permission, and that orphan girls cannot be married at all prior to attaining age nine, a marker that is surely extrapolated from the ages put forward in the report of ʿĀʾisha. (Chapters on Marriage, 63–64) Aḥmad further avers that he believes husbands should not have intercourse with (orphan) wives below the age of nine." | |||
Regarding the first two issues, Baugh p. 174 footnote 38 quotes from Ibn Hanbal: | |||
"The actual quotation from the Chapters on Marriage and Divorce, from the rescension of ʿAbd Allāh ibn Ḥanbal, reads: “If her father is alive, and she is under nine years of age, her father’s giving her in marriage is valid and she has no option. But once she has reached nine years of age, neither her father no anyone else can give her in marriage without her permission. And [with regard to] the orphan who is not nine, if someone other than her father is to give her in marriage, I do not like him to so until she has reached nine years of age. Once she is nine, she must be consulted. Then when she gives her permission, she has no option.”"</ref>. | |||
في ما يلي، نقل ابن أحمد بن حنبل عن أبيه قوله إن البنات اللواتي تقل أعمارهن عن سبع سنوات يمكن إجبارهن على الزواج من قبل آبائهن: | |||
{{اقتباس|Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 3 (Abdullah) §18, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993|He said, “Her walī should consult her. Then if she grants permission, he can give her in marriage.” I said, “But if she does not grant it?” He said, “If her father is [her walī], and she has not reached seven years of age, then her father’s giving her in marriage is valid, and she has no option. But if she has reached her ninth year, neither her father nor anyone else should give her in marriage without her permission.}} |