الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن والحديث والعلماء: العنصرية»

[مراجعة منقحة][مراجعة منقحة]
سطر ٢٤٢: سطر ٢٤٢:
ومذهب الحنفية على أن الكفاءة معتبرة للزوم النكاح وفي رواية لصحته وهو حق للأولياء فلو أسقطها ولي المرأة الأحق بولايتها جاز ذلك، ومضى النكاح ولا يفسخ. قال السرخسى الحنفى فى المبسوط:
ومذهب الحنفية على أن الكفاءة معتبرة للزوم النكاح وفي رواية لصحته وهو حق للأولياء فلو أسقطها ولي المرأة الأحق بولايتها جاز ذلك، ومضى النكاح ولا يفسخ. قال السرخسى الحنفى فى المبسوط:


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك, ولا يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة بالتفريق. انتهى. وراجع للفائدة الفتوى رقم 19166.}}{{Quote|{{citation|author=Mufti Muhammad ibn Adam|location=Leicester|publisher=Darul Ifta|chapter=Fatwa 8559 (Hanafi Fiqh): Marriage Within One’s Caste|url=https://islamqa.org/hanafi/daruliftaa/8559| archiveurl=https://web.archive.org/web/20210111205740/https://islamqa.org/hanafi/daruliftaa/8559}}|It should be remarked here that '''all non-Arabs are considered a suitable match to each other (and for Arabs without a known and established lineage to one of the original Arab tribes, which is rare, as mentioned by Ibn Abidin) from a fiqhi ["jurisprudential" or "legal"] aspect'''. It could be so that a boy/girl from a different background altogether is a suitable match, rather than your cousin brother or sister. Students of sacred knowledge have a lot in common and it would be advisable to marry a fellow student from a different caste rather than your first cousin who doesn’t even have a clue what you are studying.}}
وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك, ولا يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة بالتفريق. انتهى. وراجع للفائدة الفتوى رقم 19166.}}{{Quote|[https://app.turath.io/book/11430 الموسوعة الفقهية] ج34 ص274|قال الحَنَفِيَّةُ: قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أكْفاءٌ، والعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أكْفاءٌ، والمَوالِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أكْفاءٌ، لِما رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أكْفاءٌ لِبَعْضٍ، والعَرَبُ بَعْضُهُمْ أكْفاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، ورَجُلٌ بِرَجُلٍ، والمَوالِي بَعْضُهُمْ أكْفاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، ورَجُلٌ بِرَجُلٍ إلاَّ حائِكٌ أوْ حَجّامٌ (٥).
وقالُوا: القُرَشِيُّ كُفْءٌ لِلْقُرَشِيَّةِ عَلى اخْتِلاَفِ القَبِيلَةِ، ولاَ يُعْتَبَرُ التَّفاضُل فِيما بَيْنَ قُرَيْشٍ فِي الكَفاءَةِ، فالقُرَشِيُّ الَّذِي لَيْسَ بِهاشِمِيٍّ كالتَّيْمِيِّ والأْمَوِيِّ، والعَدَوِيُّ كُفْءٌ لِلْهاشِمِيَّةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أكْفاءٌ لِبَعْضٍ وقُرَيْشٌ تَشْتَمِل عَلى بَنِي هاشِمٍ وإنْ كانَ لِبَنِي هاشِمٍ مِنَ الفَضِيلَةِ ما لَيْسَ لِسائِرِ قُرَيْشٍ، لَكِنَّ الشَّرْعَ أسْقَطَ اعْتِبارَ تِلْكَ الفَضِيلَةِ فِي بابِ النِّكاحِ ما عَرَفْنا ذَلِكَ بِفِعْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإجْماعِ الصَّحابَةِ ﵃ ولأِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ ابْنَتَيْهِ مِن عُثْمانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ، وكانَ أُمَوِيًّا لاَ هاشِمِيًّا، وزَوَّجَ عَلِيٌّ ﵁ ابْنَتَهُ مِن عُمَرَ ﵁ ولَمْ يَكُنْ هاشِمِيًّا بَل عَدَوِيًّا، فَدَل عَلى أنَّ الكَفاءَةَ فِي قُرَيْشٍ لاَ تَخْتَصُّ بِبَطْنٍ دُونَ بَطْنٍ.}}


===جرم الخطأ المتعمد بالتعريف العنصري===
===جرم الخطأ المتعمد بالتعريف العنصري===
Editor، محررون، recentchangescleanup
١٬٢٢٢

تعديل