الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن والحديث والعلماء: العنصرية»

[مراجعة منقحة][مراجعة منقحة]
 
(١٠ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
{{quote|{{مسلم|4|2033}}|حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ‏"‏ ‏.‏}}
{{quote|{{مسلم|4|2033}}|حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ‏"‏ ‏.‏}}


للأسف كما يروى ببقية المقالة تقوض هذه الأفكار بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى التي تميز ضد بعض الجماعات العرقية العربية والتي تصف الناس السود بشكل سيء. بالإضافة إلى ذلك, هناك الكثير من النصوص الإسلامية الكلاسيكية كما المعاصرة التي ترفع أفكار عنصرية للغاية.
للأسف كما يروى ببقية المقالة تقوض هذه الأفكار فبعض الأحاديث الصحيحة الأخرى تميز ضد بعض الجماعات العرقية العربية تصف الناس السود بشكل سيء. بالإضافة إلى ذلك, هناك الكثير من النصوص الإسلامية الكلاسيكية والمعاصرة التي ترفع أفكار عنصرية للغاية.


==العنصر والقبيلة في التقليد الإسلامي==
==العنصر والقبيلة في التقليد الإسلامي==
سطر ٩٧: سطر ٩٧:


====المساوة العنصرية====
====المساوة العنصرية====
{{Quote|1=[https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=22393&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=6&ayano=0&surano=0&bookhad=0 Musnad Ahmad 22978]|2=حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال ثم قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال ولا أدري قال أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب}}
{{Quote|1=[https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=22393&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=6&ayano=0&surano=0&bookhad=0 مسند أحمد 22978]|2=حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال ثم قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال ولا أدري قال أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب}}


{{Quote|{{الترمذي||6|46|3955}}|
{{Quote|{{الترمذي||6|46|3955}}|
سطر ٢٣٠: سطر ٢٣٠:
====الآراء الكلاسيكية====
====الآراء الكلاسيكية====
{{Quote|{{citation|author=Susan A. Spectorsky|title=Women in Classical Islamic Law|publisher=Brill|pages=77-78|ISBN=978 90 04 17435 1|year=2010}}|In his ''Athar'', Shaybani quotes the first tradition above [‎“The Quraysh are each other’s equals, and the Arabs are each other’s equals. Among the ‎non-Arabs, whoever has two Muslim parents or grandparents are each other’s equal.”‎] approvingly and adds that '''if a woman ''does'' marry a man who is not her [racial and/or tribal] ‎equal, and her ''wali'' [legal male guardian] brings the matter to the qadi [Islamic judge], ‎the qadi ought to separate the couple.''' . . . Shaybani also notes that '''Abu Ḥanifa agrees''' that the ''qadi''
{{Quote|{{citation|author=Susan A. Spectorsky|title=Women in Classical Islamic Law|publisher=Brill|pages=77-78|ISBN=978 90 04 17435 1|year=2010}}|In his ''Athar'', Shaybani quotes the first tradition above [‎“The Quraysh are each other’s equals, and the Arabs are each other’s equals. Among the ‎non-Arabs, whoever has two Muslim parents or grandparents are each other’s equal.”‎] approvingly and adds that '''if a woman ''does'' marry a man who is not her [racial and/or tribal] ‎equal, and her ''wali'' [legal male guardian] brings the matter to the qadi [Islamic judge], ‎the qadi ought to separate the couple.''' . . . Shaybani also notes that '''Abu Ḥanifa agrees''' that the ''qadi''
separates the couple.”‎}}{{Quote|{{citation|pages=31-32|author=Nimrod Hurvitz|publisher=Routledge|title=The Formation of Hanbalism|year=2002|ISBN=978-0-415-61641-6}}|‎['''Imam Ahmad Ibn Hanbal''' was asked] '''‘I have a ‎paternal first cousin who is an Arab. Shall I give her in marriage to a ''mawla'' (i.e., a non-‎Arab client)?’ [Ibn Hanbal] said, ‘No.’ The man said, ‘But she is sickly (''da’ifa'').’ Ahmad said, ‎‎‘Do not give her in marriage (to him).’''' [On another occasion, another man asked Ibn ‎Hanbal] about '''someone who marries off his daughter to a ''mawla''? He (Ibn Hanbal) ‎replied: I would separate them.''' Then he (Ibn Hanbal) said: '''An Arab (married to) an Arab ‎‎(is) suitable (''kaf’'') and Quraysh (married to) Quraysh (is) suitable (''kaf’'').''' Then he ‎‎(presumably the interlocuter) asked: '''What would you think if a ''Zangi'' (Negro) married ‎one of the offspring (''walad'') of Fatima [the daughter of Muhammad]? He (Ibn Hanbal) ‎disapproved of it, and said: that is the doctrine of the ''Shu’ubiyya'' [a Persian sect that ‎believed in racial egalitarianism].‎'''}}{{Quote|{{citation|author=Ahmad ibn Naqib al-Misri|title=Reliance of the Traveler|page=523|url=http://www.catheyallison.com/Reliance_of_the_Traveller.pdf|edition=Revised Edition|publisher=Amana Publications|translator=Nuh Ha Mim Keller|location=Beltsville|chapter=m4.0 A Suitable Match (Kafa'a)|year=1997|ISBN=978 0 915957 72 9}}|'''If the bride selects a suitor who is not a suitable match for her, the guardian [''wali''; male legal guardian] is not obliged to marry her to him.''' If she selects a suitable match but her guardian chooses a different suitor who is also a suitable match, then the man chosen by the guardian takes precedence if the guardian is one who may lawfully compel her to marry (def: m3.13(1)), while the one she selects takes precedence when the guardian may not lawfully compel her to marry (m3.13(2)). [...]
separates the couple.”‎}}{{Quote|{{citation|pages=31-32|author=Nimrod Hurvitz|publisher=Routledge|title=The Formation of Hanbalism|year=2002|ISBN=978-0-415-61641-6}}|‎['''Imam Ahmad Ibn Hanbal''' was asked] '''‘I have a ‎paternal first cousin who is an Arab. Shall I give her in marriage to a ''mawla'' (i.e., a non-‎Arab client)?’ [Ibn Hanbal] said, ‘No.’ The man said, ‘But she is sickly (''da’ifa'').’ Ahmad said, ‎‎‘Do not give her in marriage (to him).’''' [On another occasion, another man asked Ibn ‎Hanbal] about '''someone who marries off his daughter to a ''mawla''? He (Ibn Hanbal) ‎replied: I would separate them.''' Then he (Ibn Hanbal) said: '''An Arab (married to) an Arab ‎‎(is) suitable (''kaf’'') and Quraysh (married to) Quraysh (is) suitable (''kaf’'').''' Then he ‎‎(presumably the interlocuter) asked: '''What would you think if a ''Zangi'' (Negro) married ‎one of the offspring (''walad'') of Fatima [the daughter of Muhammad]? He (Ibn Hanbal) ‎disapproved of it, and said: that is the doctrine of the ''Shu’ubiyya'' [a Persian sect that ‎believed in racial egalitarianism].‎'''}}{{Quote|[https://shamela.ws/book/37344/197#p4 عمدة السالك ةعدة الناسك لابن النَّقِيب الشافعي]|ولا يُزوِّجُ أحدٌ من الأولياءِ المرأةَ من غيرِ كُفءٍ إلا برضاها ورضا سائرِ الأولياءِ، فإن كان وليُّها الحاكمَ لم تُزوَّجْ من غيرِ كُفءٍ أصلاً وإن رضيت، وإن دَعتْ إلى غيرِ كُفءٍ لم يلزم الوليّ تزويجها، وإن عَيَّنتْ كُفْؤاً وعيَّنَ الوليُّ كُفْؤاً غيرهُ فمنْ عيَّنهُ الوليُّ أوْلى إن كانَ مُجبِراً، وإلا فمَنْ عيَّنَتْهُ أوْلى. والكفاءةُ في: النسَبِ والدِّينِ والحريةِ والصَّنعةِ وسلامة العيوبِ المُثْبِتَةِ للخِيار، فلا يُكافئ العجميُّ عربيةً، ولا غيرُ قُرَشيٍّ قُرشيَّةً، ولا غيرُ هاشميٍّ أو مُطَّلبيٍّ هاشميةً أو مطَّلبيةً، ولا فاسقٌ عفيفةً، ولا عبدٌ حرةً، ولا العتيقُ أو من مسَّ آباءَهُ رِقٌّ حرةَ الأصلِ، ولا ذو حِرفَةٍ دنيئةٍ بنتَ ذي حِرفةٍ أرفعَ، كخياطٍ بنتَ تاجرٍ، ولا معيبٌ بعيبٍ يُثْبِتُ الخِيارَ سليمةً منهُ، ولا اعتبارَ باليسارِ والشيخوخةِ، فمتى زوَّجها بغَيْرِ كُفءٍ بغَيرِ رضاها ورِضا الأولياءِ الذينَ هم في درَجتهِ فالنِّكاحُ باطلٌ، وإن رَضُوا أو رضيَتْ فليسَ للأبعدِ اعتراضٌ.}}
 
m4.2 '''The following are not suitable matched for one another: (1) a non-Arab man for an Arab woman (O: because of the hadith that the Prophet (Allah bless ‎him and give him peace) said, ‘Allah has chosen the Arabs above others.’‎'''}}


====الآراء الحديثة====
====الآراء الحديثة====
سطر ٢٥٠: سطر ٢٤٨:


====الإمام مالك====
====الإمام مالك====
{{Quote|{{citation|author=Imam Malik|author2=Sahnun|author3=Ibn al-Qasim|title=al-Mudawwana|publisher=al-Maktaba al-Shamila|chapter=The book of the hudud with regards to adultery and slander|volume=4|pages=497-502|url=https://app.turath.io/book/587}}|‎'''Chapter: Regarding he who ascribed to an Arab or non-Arab the kinship of other than ‎his own people''' []
{{Quote|[https://shamela.ws/book/587/2260#p1 كتاب المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني]|قُلْت: فَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ الْمَوَالِي: يَا فَارِسِيُّ - وَهُوَ رُومِيٌّ - أَوْ قَالَ لَبَرْبَرِيٍّ: يَا حَبَشِيُّ أَوْ يَا فَارِسِيُّ، أَوْ قَالَ لِفَارِسِيٍّ: يَا رُومِيُّ أَوْ يَا نَبَطِيُّ. أَيُضْرَبُ الْحَدَّ فِي هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟
 
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا قَالَ لِفَارِسِيٍّ يَا رُومِيُّ أَوْ يَا حَبَشِيُّ أَوْ نَحْوَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى قَائِلِ هَذَا. وَقَدْ اخْتَلَفَ عَنْ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَقُولُ لِلرُّومِيِّ أَوْ لِلْبَرْبَرِيِّ يَا حَبَشِيُّ أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَوْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَأَرَى أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ يَا ابْنَ الْأَسْوَدِ وَهُوَ أَبْيَضُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ آبَائِهِ أَسْوَدُ ضُرِبَ الْحَدَّ. فَأَمَّا إنْ نَسَبَهُ إلَى حَبَشِيٍّ فَيَقُولُ يَا ابْنَ الْحَبَشِيِّ وَهُوَ بَرْبَرِيٌّ فَالْحَبَشِيُّ وَالرُّومِيُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ إذَا كَانَ بَرْبَرِيًّا، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ. وَثَبَتَ عِنْدِي إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ يَا ابْنَ الْأَسْوَدِ، فَيَكُونُ قَذْفًا بَيْنَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ آبَائِهِ أَحَدٌ أَسْوَدُ.
 
قُلْت: أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ الْفُرْسِ أَوْ الْبَرْبَرِ: يَا عَرَبِيُّ؟ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا.
 
قُلْت: أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ: يَا قُرَشِيُّ، أَوْ لِرَجُلٍ مِنْ مُضَرَ: يَا يَمَانِيُّ، أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ الْيَمَنِ: يَا مُضَرِيّ قَالَ: أَرَى هَذَا كُلَّهُ قَطْعًا لِلنَّسَبِ، وَأَرَى فِيهِ الْحَدَّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي قَطْعِ الْأَنْسَابِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ إنَّمَا نَسَبَتْ إلَى الْآبَاءِ، فَمَنْ نَسَبَهَا إلَى غَيْرِ آبَائِهَا فَقَدْ أَزَالَ النَّسَبَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
 
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ يَا كَلْبِيُّ، أَوْ لِرَجُلٍ مِنْ كَلْبٍ يَا تَمِيمِيُّ، فَقَدْ أَزَالَ النَّسَبَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
 
قُلْت: فَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ: يَا عَرَبِيُّ؟ قَالَ: لَا يُضْرَبُ الْحَدَّ لِأَنَّ الْعَرَبَ مُضَرُهَا وَتَمِيمُهَا وَقُرَيْشٌ مَعَهَا يَجْمَعُهَا هَذَا الِاسْمُ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: ١٩٥] سُورَةُ الشُّعَرَاءِ. وَقَالَ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: ٤] . فَسَمَّى قُرَيْشًا هَهُنَا عَرَبًا.
 
قُلْت: فَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ: لَسْت مِنْ الْعَرَبِ. أَلَيْسَ يُحَدُّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟


I [Sahnun] said: What if he said to an Arab man, ‘Oh Ethiopian!’ or ‘Oh Persian!’ or ‘Oh ‎Roman!’ or ‘Oh Berber!’? Will the hadd [referring to the hadd punishment known as ‎‎''hadd al-firyah'' – that is, the punishment of 80 lashes for slander] be implemented ‎according to Malik?‎
قَالَ: نَعَمْ.


He [Ibn al-Qasim, Imam Malik’s companion for twenty years] said: Yes [the hadd will be ‎implemented].
قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ الْمَوَالِي: لَسْت مِنْ الْمَوَالِي أَيُحَدُّ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَأَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ إنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مُعْتَقٌ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِي بَنِي فُلَانٍ لَسْت مِنْ مَوَالِي بَنِي فُلَانٍ.


I said: What if he said to a non-Arab [''mawla''], ‘Oh Persian!’, while he is a Roman? Or he ‎said to a Berber, ‘Oh Ethiopian!’ or ‘Oh Persian!’? Or he said to a Persian, ‘Oh Roman!’ or ‎‎‘Oh Nabatean!’? Will the hadd be implemented in this case according to Imam Malik or ‎not?‎
قُلْت: أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ مُعْتَقٍ: لَيْسَ مَوْلَاك فُلَانٌ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَأْيِي. قُلْت: فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَإِنَّمَا أَعْتَقَ فُلَانٌ جَدَّهُ فَقَالَ لَهُ: لَسْتَ مِنْ مَوَالِي فُلَانٍ؟ أَتَرَى هَذَا قَطَعَ نَسَبَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟


He said: Malik said: When it is said to a Persian, ‘Oh Roman!’, ‘Oh Ethiopian!’, or ‎something similar, then there is no hadd with regard to this. And it was differed upon ‎about Malik regarding whether or not the one who says to the Roman or Berber, ‘Oh ‎Ethiopian!’ would have the hadd upon him. And I think that there is no hadd upon him ‎‎[the criminal] except if he says to him [the victim], ‘Oh son of a black person!’ while he ‎‎[the victim] is white. If there are among his [the victim’s] forefathers none who are black, ‎then the hadd is implemented. And if he [the criminal] described him [the victim] as an ‎Ethiopian, saying, ‘Oh son of an Ethiopian!’, and he [the victim] was a Berber, then the ‎Ethiopian and the Roman [descriptions] in this case are the same [that is,] if he [the ‎victim] was a Berber – and it [i.e. this ruling] is the best of what I have heard from the ‎speech of Malik. And it [i.e. this ruling] was confirmed with me unless it were said to him ‎‎[the victim], ‘Oh son of a black person!’, for that would be clear slander if there were no ‎black person among his forefathers.
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْحَدُّ. قُلْت: فَإِذَا قَالَ لِلْمُعْتَقِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَقَالَ لَهُ: لَسْتَ مِنْ مَوَالِي فُلَانٍ؟ قَالَ: هَذَا لَيْسَ لَهُ أَبٌ يَقْطَعُ نَسَبُهُ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا مِنْ مَالِكٍ.


I said: What if he said to a Persian or Berber, ‘Oh Arab!’‎
[الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ]
He said: There is no hadd upon him in this case.‎


I said: What if he said to an Arab, ‘Oh Qurayshi!’, or to a man of Mudar [the tribe], ‘Oh ‎Yemeni!’, or said to a man from Yemen, ‘Oh Mudari’‎
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقْذِفُ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ بِالزِّنَا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ، أَتَحُدُّهُ
He said: I see all of this as the cutting-off of lineage, and I think that it warrants the hadd ‎just as Malik says regarding the cutting-off of lineage [a different hadd punishment than ‎the 80-lashes hadd punishment for slander – i.e. lying about lineage (“cutting off lineage”, ‎or ''qatt al-nasab'') is not necessarily slander (''qadhf''), while saying someone is the “son ‎of a black person” or describing an Arab as a non-Arab is], because the Arab’s lineage is ‎traced through his forefathers, so whoever attributes him [the Arab] to other than his ‎forefathers has done away with his [the Arab’s] lineage, [and] thus the hadd is upon him. ‎‎[…]‎


I said: And if he said to an Arab, ‘You are not from the Arabs’, will he not suffer the hadd ‎according to Malik?‎
لَهُمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
He said: Yes [the criminal will suffer the hadd]. […]‎


‎'''Chapter: He said to a man, ‘Oh son of a disabled person!’ or ‘Oh son of a black person!’''' ‎‎[…]‎
قَالَ: أَمَّا ابْنُهُ فَإِنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَثْقِلُ أَنْ يَحُدَّهُ فِيهِ وَيَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْبِرِّ.


I said: What if he [the criminal] said to him [the victim], ‘Oh son of a cupper!’ [one who ‎conducts cupping therapy] or, ‘Oh son of a tailor!’‎
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَقَامَ عَلَى حَقِّهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَعَفْوُهُ عَنْهُ جَائِزٌ عِنْدَ الْإِمَامِ. قَالَ: وَأَمَّا وَلَدُ وَلَدِهِ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ، وَأَرَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ وَلَدِهِ
He said: Malik said: If he [the victim] is an Arab, then the hadd is implemented unless ‎there is among his [the victim’s] forefathers someone who did that type of work.‎
Malik said: And if he [the victim] is a non-Arab, I hold that he [the criminal] should swear ‎by Allah that he did not intend thereby the cutting-off of lineage, and there is no hadd ‎upon him, and upon him is the ''tazeer'' [i.e. some other discretionary punishment ‎decided by the judge – these punishments are not allowed to exceed 40 lashes].
I said: why is it [the ruling] differentiated in this [case] between the Arab and the non-‎Arab? ‎
He said: Because they [i.e. cupping and tailoring] are the work of the non-Arabs.‎


I said: And if he [the criminal] said to him [the victim], ‘Oh son of a black person!’‎
قُلْت: أَرَأَيْت الْأَبَ، أَيُقْتَصُّ مِنْهُ لِوَلَدِهِ أَوْ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
He said: The hadd will be implemented upon him according to Malik if he [the victim] ‎was an Arab or a non-Arab unless there is a black person among his forefathers. […]‎


‎'''Chapter: Regarding he who said to a white man, ‘Oh son of a black person’ or ‘Oh one ‎blind in an eye!’ and he is healthy [i.e. not blind]''' […]‎
قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْعَمْدِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا أَوْ يَرْمِيَهُ بِالْحِجَارَةِ أَوْ يَحْذِفَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالسِّكِّينِ فَيَمُوتَ مِنْهُ، فَيَكُونُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فِيهِ الْقِصَاصُ، فَإِنِّي لَا أَرَى أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ الْأَبِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا أَنْ يَعْمِدَ الْأَبُ لِقَتْلِ ابْنِهِ، مِثْلَ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ ذَبْحًا أَوْ يَشُقَّ جَوْفَهُ، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْقَتْلَ بِعَيْنِهِ عَامِدًا لَهُ، فَهَذَا يُقْتَلُ بِابْنِهِ إذَا كَانَ هَكَذَا. وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا مِمَّا وَصَفْتُ لَك، مِمَّا لَوْ فَعَلَهُ غَيْرُ الْأَبِ بِهِ كَانَ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقَتْلُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْ الْأَبِ وَعَلَيْهِ فِيهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ، وَأَرَى الْجِرَاحَ بِمَنْزِلَةِ الْقَتْلِ مَا كَانَ مِنْ رَمْيَةٍ أَوْ ضَرْبَةٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْأَبِ فِيهِ، وَتُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِيهِ الدِّيَةُ مِثْلَ النَّفْسِ. وَمَا كَانَ مِمَّا تَعَمَّدَهُ مِثْلَ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيُدْخِلَ إصْبَعَهُ فِي عَيْنِهِ أَوْ يَأْخُذَ سِكِّينًا فَيَقْطَعَ أُذُنَهُ أَوْ يَدَهُ، فَأَرَى أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي النَّفْسِ وَالْجَدِّ فِي وَلَدِ وَلَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ فِي وَلَدِهِ. وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ فِي الْجَدِّ وَهُوَ رَأْيِي.


I said: What about the man who says to an Arab, ‘Oh non-Arab!’ Is he punished with the ‎hadd or not according to Malik?‎
قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَالَ لِابْنِهِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ. فَقَامَ بِحَدِّ أُمِّهِ، أَيُحَدُّ لَهُ الْأَبُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟
He said: Yes [the criminal is punished with the hadd].
I said: What about the man who says to an Arab, ‘Oh slave!’ Is he punished with the hadd ‎or not according to Malik?‎
He said: Yes [the criminal is punished with the hadd].‎


I said: What if he said to a non-Arab, ‘Oh slave!’ - will he be lashed according to the hadd ‎or not according to Malik?‎
قَالَ: نَعَمْ يُحَدُّ لَهُ، لِأَنَّ الْحَدَّ هَهُنَا لَيْسَ لَهُ، إنَّمَا الْحَدُّ لِأُمِّهِ، وَإِنَّمَا قَامَ هُوَ بِالْحَدِّ لِأُمِّهِ قَالَ: وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْأُمُّ مَيِّتَةً، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْأُمُّ حَيَّةً فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَقُومَ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ تُوَكِّلَهُ. قَالَ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ قَوْمٌ عَنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَفَارَقَهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا كَلَامٌ فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِوَلَدِي. فَقَامَ إخْوَتُهُمْ لِأُمِّهِمْ - بَنُو الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِهِ - فَقَالُوا: نَأْخُذُك بِحَدِّ أُمِّنَا لِأَنَّك قَذَفْتَهَا وَقَامَتْ الْأُمُّ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا أَرَادَ قَذْفًا، وَمَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ إلَّا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ: لَوْ كُنْتُمْ وَلَدِي لَأَطَعْتُمُونِي وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِمَّا يَقُولُهُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ.
He said: I do not remember it [i.e. the ruling] from Malik, but I hold that there is no hadd ‎upon him. […]‎


‎'''Chapter: Regarding the one who was slandered and then left Islam'''‎
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَرَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ جُلِدَ الْحَدَّ.


I said: What if I [Sahnun, being a criminal] slandered a man and then that man [the ‎victim] left Islam, thereafter returned to Islam, and then demanded of [i.e. against] me ‎the hadd [that it should be imparted against Sahnun] - Would you smite [i.e. lash] me for ‎him or not?‎
قُلْت: أَرَأَيْت إذَا قُذِفَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مَيِّتَةٌ أَوْ غَائِبَةٌ فَقَامَ بِحَدِّهَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ ابْنُ أَخٍ أَوْ عَمٌّ أَوْ أَبٌ، أَيُمَكَّنُ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَنَعَمْ وَأَمَّا فِي الْغَيْبَةِ فَلَا.
He said: There is no hadd upon his [the revert’s] slanderer [i.e. the criminal].
 
He, Ibn al-Qasim, said: If he [the criminal] slandered him, and then he [the criminal] left ‎Islam, or if he [the criminal] slandered him while he [the criminal] was an apostate ‎‎[''murtad''], then the hadd would be implemented against him [the criminal] while he ‎‎[the criminal] was an apostate – and if he [the criminal] repented [i.e. returned to Islam], ‎then the hadd would be implemented against him [the criminal] just as well. And if ‎someone [being a criminal] slandered him [the victim] while he [the victim] was an ‎apostate, and then he [the victim] repented, then there would be no hadd upon him [the ‎criminal]. And if someone [being a criminal] slandered him [the victim] before he [the ‎victim] apostatized, and then he [the victim] apostatized, then there is no hadd upon the ‎slanderer [i.e. the criminal] if he [the victim] repents [i.e. returns to Islam] – and indeed ‎this is similar to the case of a man who was slandered with [the accusation of] ''zina'' ‎‎[fornication/adultery] but was not taken thus for the hadd [i.e. not punished or ‎prosecuted] until he [the victim] [actually] committed ''zina'' [fornication/adultery], for ‎then [also] there is no hadd upon whoever slandered him.}}{{Quote|{{citation|title=al-Shifa bi-ta'rif huquq al-Mustafa|author=Qadi Iyad|publisher=al-Maktaba al-Shamila|url=https://app.turath.io/book/1753|volume=2|page=217, 234}}; translated in {{citation|editor=Aisha Abdarrahman Bewley|Publisher=Madinah Press Inverness|location=Scotland|year=2004|title=Ash-Shifa of Qadi 'Iyad|pages=375, 387|url=https://archive.org/details/MuhammadMessengerOfAllahAshShifaOfQadiIyad}}|[Qadi Iyad repeats this twice:] Ahmad b. Abi Sulayman, '''the companion of Sahnun, said, 'Anyone who says that the Prophet was black (''aswad'') should be killed.''''}}
[فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ عِنْدَ الْقَاضِي]
 
قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ إلَّا
 
الْقَاضِي، أَيَحُدُّهُ الْقَاضِي أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ الْقَاضِي إذَا لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ أَيْضًا لَمْ يُقِمْ الْحَدَّ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ ذَلِكَ إلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَيُقِيمُ الْحَدَّ.
 
قُلْت: أَرَأَيْت الْقَاضِي إذَا نَظَرَ إلَى رَجُلٍ اغْتَصَبَ مَنْ رَجُلٍ مَالًا وَلَمْ يَرَهُ غَيْرُهُ، أَيَحْكُمُ لَهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ شَاهِدٌ فَلِيَرْفَعْ إلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا إلَّا أَنَّ مَالِكًا لَمَّا سُئِلَ عَمَّا يَخْتَصِمُ النَّاسُ فِيهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَ الْقَضَاءِ فَيُقِرُّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ثُمَّ يَجْحَدُونَ وَلَا يَحْضُرُ ذَلِكَ أَحَدٌ إلَّا الْقَاضِي، أَتَرَى أَنْ يَقْضِيَ بِمَا أَقَرُّوا بِهِ وَيَمْضِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا، وَمَا أَقَرُّوا بِهِ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ غَيْرُهُ بِمَنْزِلَةِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي إقْرَارٍ بِحَقٍّ وَلَا حَدٍّ يَشْهَدُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ إلَّا بِشُهُودِ غَيْرِهِ، أَوْ بِشَاهِدٍ يَكُونُ مَعَهُ فَيَرْفَعُهُ إلَى مَنْ فَوْقَهُ. وَذَلِكَ أَنَّ نَاسًا ذَكَرُوا عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحُدُودِ وَالْإِقْرَارِ فَقَالُوا: يُنَفِّذُ الْإِقْرَارَ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يُنَفِّذُ مَا أُقِرَّ بِهِ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ مَالِكٌ، فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَّا وَاحِدًا.
 
[فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ أَوْ يَنْفِي الْوَلَدَ مِنْ أُمِّهِ]
 
ِ قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ. كَمْ يُضْرَبُ؟ أَيُضْرَبُ حَدًّا وَاحِدًا أَوْ حَدَّيْنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: حَدًّا وَاحِدًا.
 
أَرَأَيْت إنْ قَالَ: لَسْتَ لَفُلَانَةَ - لِأُمِّهِ - أَيَكُونُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
 
قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي وَلَدِهَا مِنْهُ: لَمْ تَلِدِي هَذَا الْوَلَدَ مِنِّي. وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: بَلْ قَدْ وَلَدْته؟ قَالَ: إنْ كَانَ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ وَلَدَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ فِيهِ وَلَيْسَ بِقَاذِفٍ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: لَسْتَ لِأُمِّك. لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. قُلْت: وَلَا تَرَاهُ قَدْ قَطَعَ نَسَبَ ابْنِهِ هَذَا حِينَ قَالَ لَهُ: لَسْتَ لِأُمِّك؟
 
قَالَ: لَا، لَيْسَ فِيهِ قَذْفٌ وَلَا قَطْعُ نَسَبٍ، وَلَوْ كَانَ هَذَا يَكُونُ فِي ابْنِهِ قَاطِعًا لِنَسَبِ ابْنِهِ كَانَ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ: لَسْتَ لِأُمِّك قَاطِعًا لِنَسَبِهِ مِنْ أَبِيهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْأَجْنَبِيِّ لَا يَكُونُ قَاطِعًا لِنَسَبِهِ مِنْ أَبِيهِ وَلَا قَاذِفًا لِأُمِّهِ إذَا قَالَ لَهُ: لَسْتَ لِأُمِّك، فَكَذَلِكَ الْأَبُ فِي وَلَدِهِ. قُلْت: أَرَأَيْت إنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحَبَلِ. فَلَمَّا وَلَدَتْهُ قَالَ: لَيْسَ هَذَا وَلَدَكِ وَلَمْ تَلِدِيهِ. وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: الْوَلَدُ وَلَدِي، وَلَدْته عَلَى فِرَاشِكَ؟ قَالَ: الْوَلَدُ وَلَدُهُ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ مِنْهُ، لِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ، فَإِنْ نَفَاهُ الْتَعَنَ. وَإِنْ نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَلَمْ يُجْلَدْ الْحَدَّ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا وَصَفْت لَك فِي الَّذِي قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْت لِأُمِّك.
 
قُلْت: أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ أَمَتَهُ فَأَقَرَّ بِوَطْئِهَا، ثُمَّ إنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ. فَقَالَ لَهَا سَيِّدُهَا. لَمْ تَلِدِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ وَلَدَك. وَقَالَتْ الْأَمَةُ: بَلَى، قَدْ وَلَدْته مِنْك وَهُوَ مِنْ وَطْئِكَ إيَّايَ وَأَنْتَ مُقِرٌّ لِي بِالْوَطْءِ؟
 
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَالْوَلَدُ لَازِمٌ لِلسَّيِّدِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ
 
أَنْ يَنْفِيَهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ قَبْلَ الْحَمْلِ. فَأَمَّا إذَا قَالَ: لَمْ تَلِدِيهِ. وَلَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ مُصَدَّقَةٌ فِي الْوِلَادَةِ حِينَ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِالْوَطْءِ، لِأَنَّ وَلَدَهُ فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا قَالَتْ: هُوَ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ كَانَ وَلَدَهُ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي الْوِلَادَةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ قَبْلَ الْحَمْلِ.
 
قُلْت: أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ امْرَأَةً نَظَرَتْ إلَى رَجُلٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا ابْنِي - وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهَا - فَقَالَ: صَدَقَتْ هِيَ أُمِّي. أَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا إلَّا أَنِّي لَا أَرَى أَنْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هَهُنَا أَبٌ يُلْحَقُ بِهِ. وَهَذَا خِلَافُ مَسْأَلَتِك الْأُولَى، لِأَنَّ مَسْأَلَتَك الْأُولَى، هُنَاكَ أَبٌ يُلْحَقُ بِهِ وَوَطْءٌ يَثْبُتُ فِيهِ النَّسَبُ، هَهُنَا لَيْسَ أَبٌ وَإِنَّمَا يَدَّعِي وَلَدًا بِغَيْرِ أَبٍ فَلَا يُصَدَّقُ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا.
 
[قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْأَقْطَعِ أَوْ يَا ابْنَ الْأَسْوَدِ]
 
فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْأَقْطَعِ أَوْ يَا ابْنَ الْأَسْوَدِ قُلْت: أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْأَقْطَعِ - وَوَالِدُهُ لَيْسَ بِأَقْطَعَ - أَيُحَدُّ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا قَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ أَقْطَعُ ضُرِبَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَ فِي آبَائِهِ أَقْطَعُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ الْحَجَّامِ أَوْ يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ مِنْ الْعَرَبِ ضُرِبَ الْحَدَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ آبَائِهِ أَحَدٌ عَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ.
 
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَوَالِي رَأَيْتُ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا أَرَادَ بِهِ قَطْعَ نَسَبِهِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ. قُلْت لِمَ فَرَّقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْعَرَبِ. وَالْمَوَالِي قَالَ: لِأَنَّهَا مِنْ أَعْمَالِ الْمَوَالِي. قُلْت: فَإِنْ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ عِنْدَ مَالِكٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ مَوْلًى إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آبَائِهِ أَسْوَدُ. قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ الْمُقْعَدِ أَوْ يَا ابْنَ الْأَعْمَى؟ قَالَ: هَذَا وَقَوْلُهُ يَا ابْنَ الْأَقْطَعِ سَوَاءٌ.
 
قَالَ: وَسَمِعْت مَالِكًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْمُطَوَّقِ، يَعْنِي الرَّايَةَ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الْعُنُقِ؟
 
قَالَ مَالِكٌ: مِمَّنْ هُوَ؟ قَالُوا: مِنْ الْمَوَالِي - فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْحَدَّ - وَكَأَنِّي رَأَيْتُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَرَى أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ الْعَرَبِ لَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ إنَّهُ مِنْ الْمَوَالِي قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَسَكَتَ عَنْ الْعَرَبِ. قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ الْأَحْمَرِ أَوْ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ أَوْ يَا ابْنَ الْأَصْهَبِ أَوْ يَا ابْنَ الْآدَمِ - وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ - قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ مَالِكٍ إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ أَحَدٌ كَذَلِكَ ضُرِبَ الْحَدَّ.
 
[فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ أَبْيَضَ يَا أَسْوَدُ أَوْ يَا أَعْوَرُ وَهُوَ صَحِيحٌ]
 
ٌ قُلْت: أَرَأَيْت رَجُلًا نَظَرَ إلَى رَجُلٍ أَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ: يَا حَبَشِيُّ؟ قُلْت: إنْ كَانَ مِنْ الْعَرَبِ ضُرِبَ الْحَدَّ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّ الْحَبَشَةَ جِنْسٌ. قُلْت: فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَوَالِي قَالَ:
 
بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَوَالِي كُلِّهِمْ: مَنْ قَالَ لِبَرْبَرِيٍّ يَا فَارِسِيُّ أَوْ يَا رُومِيُّ أَوْ يَا نَبَطِيُّ أَوْ دَعَاهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ الْبِيضِ كُلِّهِمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ، أَوْ قَالَ يَا بَرْبَرِيُّ وَهُوَ حَبَشِيٌّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَدْ أَخْبَرْتُك قَبْلَ هَذَا بِالِاخْتِلَافِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْحَبَشِيِّ. وَلَوْ قَالَ لِبَرْبَرِيٍّ يَا حَبَشِيُّ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي رَأْيِي.
 
قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا أَعْوَرُ - وَهُوَ صَحِيحٌ - أَوْ يَا مُقْعَدٌ - وَهُوَ صَحِيحٌ - عَلَى وَجْهِ الْمُشَاتَمَةِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي هَذَا شَيْءٌ إلَّا الْأَدَبَ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَنْ آذَى مُسْلِمًا أُدِّبَ.
 
قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقُولُ لِلْعَرَبِيِّ: يَا مَوْلًى. أَيُحَدُّ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقُولُ لِلْعَرَبِيِّ: يَا عَبْدُ. أَيُحَدُّ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: نَعَمْ.
 
قُلْت: فَإِنْ قَالَ لِمَوْلًى: يَا عَبْدُ؟ أَيُجْلَدُ الْحَدَّ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ إلَّا أَنِّي أَرَى أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
 
قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا بُنَيَّ أَوْ يَا أَبِي؟ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
 
[قَالَ لِرَجُلٍ يَا يَهُودِيُّ أَوْ يَا مَجُوسِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِيُّ]
 
فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا يَهُودِيُّ أَوْ يَا مَجُوسِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِيُّ قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِيُّ أَوْ يَا مَجُوسِيُّ أَوْ يَا عَابِدَ وَثَنٍ؟ قَالَ: لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا يُنَكَّلُ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ هَذَا النَّكَالُ أَيْضًا.
 
قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا ابْنَ الْيَهُودِيِّ أَوْ يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ يَا ابْنَ الْمَجُوسِيِّ أَوْ يَا ابْنَ عَابِدِ وَثَنٍ؟ قَالَ: أَرَى فِيهِ الْحَدَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ عَلَى مَا قِيلَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ كَذَلِكَ نُكِّلَ.
 
قُلْت: أَرَأَيْت الرَّجُلَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا حِمَارُ أَوْ يَا ابْنَ الْحِمَارِ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ إلَّا النَّكَالُ. قُلْت: فَهَلْ كَانَ يَحُدُّ لَكُمْ مَالِكٌ فِي هَذَا النَّكَالِ كَمْ هُوَ؟
 
قَالَ: لَا.
 
[فِيمَنْ قَالَ جَامَعْتُ فُلَانَةَ فِي دُبُرِهَا أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْهَا]
 
قُلْت: أَرَأَيْت إذَا قَالَ الرَّجُلُ: جَامَعْت فُلَانَةَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا أَوْ فِي أَعْكَانِهَا؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ وَجْهِ التَّعْرِيضِ الَّذِي يُضْرَبُ فِيهِ حَدَّ الْفِرْيَةِ كَامِلًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَتِرَ بِفَخِذَيْهَا أَوْ بِالْأَعْكَانِ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ شَيْئًا إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا حَدَّ عِنْدَنَا إلَّا فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ، يُرَى أَنَّ صَاحِبَهُ أَرَادَ بِهِ قَذْفًا، فَلَا تَعْرِيضَ أَشَدَّ مِنْ هَذَا.
 
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَأَرَى فِيهِ الْحَدَّ.
 
قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ، لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا رَمَاهُ بِهِ. وَقَدْ تَرَكَ عُمَرُ زِيَادًا الَّذِي قَالَ: رَأَيْتُهُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا.
 
قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَالَ: فَعَلْت بِفُلَانَةَ فِي دُبُرِهَا فَقَامَتْ تَطْلُبُ بِحَدِّهَا؟ قَالَ: ذَلِكَ لَهَا. قُلْت: فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا عَلَى إقْرَارِهِ حَدَدْتَهُ أَيْضًا حَدَّ الزِّنَا؟
 
قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟
 
قَالَ: نَعَمْ.
 
ِ قُلْت: أَرَأَيْت إنْ قَذَفْتُ رَجُلًا فَارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ فَطَلَبَنِي بِالْحَدِّ، أَتَضْرِبُنِي لَهُ أَمْ لَا؟
 
قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ قَذَفَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ، أَوْ قَذَفَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي حَالِ ارْتِدَادِهِ، وَإِنْ تَابَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَيْضًا. وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ وَهُوَ مُرْتَدٌّ ثُمَّ تَابَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ إنْ تَابَ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قُذِفَ بِالزِّنَا فَلَمْ يُؤْخَذْ لَهُ بِحَدِّهِ حَتَّى زَنَى فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ.}}{{Quote|[https://shamela.ws/book/1753/617#p1 كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى  لأبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي]|وَقَال أَحْمَد بن أَبِي سُلَيْمَان صاحب سحنون: من قال إن النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم أسْوَد قتل.
 
}}


==العنصر والقبيلة في العقيدة الإسلامية==
==العنصر والقبيلة في العقيدة الإسلامية==
سطر ٣٠١: سطر ٣٩٥:


====الآراء الكلاسيكية====
====الآراء الكلاسيكية====
{{Quote|[https://shamela.ws/book/11620/408#p5 ابن تيمية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 1 ص 119]|فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم (٦) وسريانيهم (٧) روميهم وفرسيهم (٨) وغيرهم.}}{{Quote|Abu Hanifah quoted in {{citation|author=Muhammad al-Shaybani|title=al-Jami al-Sagheer|pages=140-141}} quoted in {{citation|author=Susan A. Spectorsky|title=Women in Classical Islamic Law|publisher=Brill|page=77|ISBN=978 90 04 17435 1|year=2010}}|'''The Quraysh are each other’s equals, and the Arabs are each other’s equals'''. Among the ‎non-Arabs, whoever has two Muslim parents or grandparents are each other’s equal.‎}}{{Quote|{{citation|publisher=al-Maktaba al-Shamila|author=[[Jalal al-Din al-Suyuti]]|page=48|url=https://app.turath.io/book/151019|title=Sawn al-Mantiq wal-Kalam an Fanni al-Mantiq wal-Kalam}}|Imam Shafi'i said, "'''People do not become ignorant and do not disagree except due to their leaving the tongue ‎of the Arabs''' and their adoption of the tongue of Aristotle‎"}}{{Quote|Ahmad ibn Hanbal quoted in {{citation|author=Ibn Hani|title=Masail Ahmad b. Hanbal|page=200|chapter=no. 992}} quoted in {{citation|author=Susan A. Spectorsky|title=Women in Classical Islamic Law|publisher=Brill|page=78|ISBN=978 90 04 17435 1|year=2010}}|'''Arabs are of equal standing with each other, and the Quraysh are of equal standing with ‎each other.‎'''}}{{Quote|{{citation|author=Ibn Abi Ya'la|volume=1|page=30|title=Tabaqat al-Hanabilah|url=https://app.turath.io/book/9543|publisher=al-Maktaba al-Shamila}}; translated in {{citation|page=32|author=Nimrod Hurvitz|publisher=Routledge|title=The Formation of Hanbalism|year=2002|ISBN=978-0-415-61641-6}}|He '''(Ibn Hanbal) acknowledged the Arab’s due, and their superiority (fadlaha) and their ‎priority (sabiqataha)''' and he loved the . . . he (Ibn Hanbal) did not adhere to the doctrine ‎of '''the Shu’ubiyya ‎[a Persian sect that believed in racial egalitarianism]''' and the ‎contemptible (among) the mawali [non-Arabs] that disliked the Arabs and did not ‎concede to them their [Arabs] superiority. '''He (ascribed to) them (Shu’ubiyya) innovation, ‎hypocrisy and controversy.‎'''}}
{{Quote|[https://shamela.ws/book/11620/408#p5 ابن تيمية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج 1 ص 119]|فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم (٦) وسريانيهم (٧) روميهم وفرسيهم (٨) وغيرهم.}}{{Quote|[https://shamela.ws/book/151019/47#p1 بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات لجلال الدين السيوطي]|في ذلك قال أبو الحسن بن مهدي: حدثنا محمد بن هارون ثنا هميم بن
همام ثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتزكهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطيس.}}{{Quote|[https://shamela.ws/book/9543/32#p5 كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي]|ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ويحبهم لحديث رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ حبهم إيمان وبغضهم نفاق ولا يقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل فإن لهم بدعة ونفاقًا وخلافًا.}}


====الآراء الحديثة====
====الآراء الحديثة====
Editor، محررون، recentchangescleanup
١٬٢٢٢

تعديل