الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

لا يوجد ملخص تحرير
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢١١: سطر ٢١١:


{{اقتباس|1=[https://archive.org/details/waq110421/06_110426/page/n125/mode/1up?view=theater مصنف بن أبي شيبة 16906 & 16907]|2=16906- حدثنا وكيع ، عن علي بن مبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة في الرجل يستبرئ الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك ، قال : لا بأس أن ينشها قبل أن يستبرئها . 16907- حدثنا زيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة ، عن إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها}}
{{اقتباس|1=[https://archive.org/details/waq110421/06_110426/page/n125/mode/1up?view=theater مصنف بن أبي شيبة 16906 & 16907]|2=16906- حدثنا وكيع ، عن علي بن مبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة في الرجل يستبرئ الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك ، قال : لا بأس أن ينشها قبل أن يستبرئها . 16907- حدثنا زيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة ، عن إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها}}
== القيود المفروضة على اغتصاب العبيد وأسرى الحرب ==
=== تجنب الإصابة الجسدية ===
بالإضافة إلى الشرط المؤقت المتمثل في الانتظار بعد فترة العدة أو إسلام الأمة، فإن القيد الوحيد على ممارسة الجنس مع العبيد أو الزوجات هو ألا يعانين من إصابات جسدية خطيرة في خلال هذه العملية. ومع ذلك، فإن هذا مستمد من حظر عام على إلحاق الأذى أو الضرر بأي شخص في أي وقت، ويؤذن للرجال في نظر الفقهاء بضرب زوجاتهم وعبيدهم كشكل من أشكال التأديب البدني إذا حرموه من الاتصال الجنسي أو لم يطيعوه بصفة إلزامية أخرى.
من الناحية العملية، فإن أهمية مبدأ «عدم إلحاق الضرر» في هذه الحالة هي أنه لا ينبغي للرجل ممارسة الجنس مع زوجاته أو عبيده ضد إرادتهم إذا كنّ أصغر من أن يتحملن الإيلاج (أي في حالة الفتيات الصغيرات جدا) أو إذا كن مرضى أو مصابات بمرض خطير إلى درجة أن الإيلاج يحول دون شفائهن أو يزيد من ضررهن. ولا يوجد اعتبار هنا للأذى في شكل «كرب عقلي»، ويسمح للرجال بالاستخدام الجنسي للعبيد الصغار والمرضى و/أو المصابين ضد إرادتهم من خلال وسائل أخرى غير الإيلاج إذا كانت هذه الوسائل الأقل فظاعة ستساعد في تجنب الإصابة الجسدية الشديدة.
Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣

تعديل