إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

من ویکی اسلام
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
لا ملخص تعديل
سطر ١٩٢: سطر ١٩٢:
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/7441/509#p1 كتاب الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الأزهري، ص 488]|واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة" واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك "ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك" كالإرث والصدقة "ومن هي في حيازته" برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها "قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها" الأحسن أن لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره "فـ" إنه "لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج"}}
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/7441/509#p1 كتاب الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الأزهري، ص 488]|واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة" واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك "ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك" كالإرث والصدقة "ومن هي في حيازته" برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها "قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها" الأحسن أن لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره "فـ" إنه "لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج"}}
كان أحمد بن حنبل مؤسس مدرسة فقهية رئيسية أخرى. أبلغ أبو داود عن رد ابن حنبل عندما سئل الأخير عن الاستبراء للأطفال الرقيق:
كان أحمد بن حنبل مؤسس مدرسة فقهية رئيسية أخرى. أبلغ أبو داود عن رد ابن حنبل عندما سئل الأخير عن الاستبراء للأطفال الرقيق:
{{اقتباس|Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 2 (Abu Dawud) §59-61, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993[41]|I heard Aḥmad asked about an istībrāʾ for a girl of ten, and he thought there should be one. I heard Aḥmad say, “A girl of ten years of age may become pregnant.” Someone said to Aḥmad while I was listening, “Even if she is too young to menstruate (ṣaghīra)?” He said, “If she is [very] young, that is, if she is still suckling, then waiting an istibrāʾ has no legal consequences.”}}
أبلغ عبد الله ابن حنبل أيضًا عن آراء والده حول هذه المسألة، وكذلك حول مسألة اللمس الجنسي للفتيات العبيد قبل الحيض. سمح ابن حنبل بكلّ منهما بعد ثلاثة أشهر:
{{اقتباس|Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 3 (Abdullah) §138-9, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993|I said, “What about a man who buys a female slave not old enough to menstruate?” He said, “He abstains from having sexual intercourse with her for three months.” ... I said to my father, “May he have intimate contact other than that of sexual intercourse with his prepubescent female slave?” He said, “Not until he has abstained from having sexual intercourse with her for three months.” [...] I asked my father about a man who buys a female slave who is too young to menstruate. “How long should he refrain from having sexual intercourse with her?” He said, “For three months.” I said to my father, “What about intimate contact other than that of intercourse? Can he, for example, touch or kiss her?” He said, “I prefer him not to do that. He should wait an istibrāʾ, for I cannot be certain that if he does touch or kiss her and she is pregnant, he will not do so in an unlawful manner.”}}
كان سفيان مدرس ابن حنبل وإسحاق. هنا نقلت آراء الثلاثة من قبل طالب أحمد الكوسج:
{{اقتباس|Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 4 (al-Kausaj) §224, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993|I said, “Sufyān said, and he was one of those among the scholars (ahl al-ʿilm) whose opinion was sought, that when a man bought a young female slave, one considered too young for sexual intercourse, that it was not necessary for her to wait an ʿidda. He said, ‘What I prefer when a man buys a female slave too young for intercourse is that her new owner should neither kiss her nor have sexual contact with her, until he has waited a period of istibrāʾ on her behalf, in accordance with the sunna [concerning female slaves].’”
Aḥmad said, “What Sufyān said is excellent.”
Isḥāq said, “There is no harm in his kissing her and having sexual contact with her, because she is among those whom one need not fear having to return to her previous owner because of pregnancy.}}
وقال شافعي، مؤسس مدرسة قانونية سنية كبرى أخرى، إن الإستبراء في هذه الحالة كان شهرًا واحدًا (كما ذكرنا أعلاه). راجع أيضا القسم أدناه حول العبيد المشركين لرأيه بأن ممارسة الجنس مع الأطفال المشركين لا تصبح مشروعة إلا بعد اعتناق الطفل للإسلام، وهو ما يمكن تحقيقه بالإكراه في بعض الظروف.
تتناقض هذه الآراء مع تصريح ابن حجر الذي تمت مناقشته في قسم آخر أعلاه، وهو أن "ممارسة الكثير من الصحابة" كانت عدم مراعاة لاستبراء الفتيات البكر قبل سن البلوغ. ربما كان يدور في ذهنه روايات مشابهة لبعض الروايات المنسوبة إلى التابعين (الجيل الثاني بعد الصحابة) والتي جمعها ابن أبي شيبة (ت. 849 م). ويسجل فصل من مصنف ابن أبي شيبة عددًا من الروايات ذات الصلة بما في ذلك من عكرمة والقاضي الشهير إياس ب. معاوية:
{{اقتباس|1=[https://archive.org/details/waq110421/06_110426/page/n125/mode/1up?view=theater مصنف بن أبي شيبة 16906 & 16907]|2=16906- حدثنا وكيع ، عن علي بن مبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة في الرجل يستبرئ الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك ، قال : لا بأس أن ينشها قبل أن يستبرئها . 16907- حدثنا زيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة ، عن إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها}}

مراجعة ١٧:٣٦، ٣ أكتوبر ٢٠٢٣

الاغتصاب، وهو يعرف في الشريعة الإسلاميّة بالزنا بالإكراه أو الزنا بالجبر، هو جريمة يُعاقب عليها ويعرّفها الفقهاء المسلمون بأنها الجماع القسري من قبل رجل مع امرأة ليست زوجته ولا عبدة له وبدون موافقتها. ولم تكن موافقة العبيد على ممارسة الجنس أو السحب قبل القذف (العزل) أو زواجهنّ من شخص آخر ضرورية تاريخيًا. كما هو الحال مع الإناث المستعبدات، وفقًا للشريعة الإسلامية، فيُطلب من النساء المتزوجات الموافقة على تقدم أزواجهنّ الجنسي. وترى المدرسة الحنفية للفقه أن للزوج الحق القانوني في إجبار زوجته على الجماع إذا لم تكن ملزمة بذلك وكان يفتقر إلى بعض الإعفاءات المسموح بها قانونا مثل الحيض أو الصيام، على الرغم من أن الفقهاء قد يعتبرونها غير أخلاقية في بعض الظروف، في حين أن غير الحنفيين لا يجيزون ذلك صراحة ولا يعاقبون عليه. وبالنسبة للفقهاء، فإن مفهوم «الاغتصاب» غير موجود في سياقي الزواج والرق بالقدر نفسه. اليوم، جعلت العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة الاغتصاب الزوجي غير قانوني أو توفر حماية قانونية أخرى، على الرغم من أن دول أخرى (بشكل رئيسي في العالم العربي) لا تفعل ذلك، غالبًا بشكل صريح، مثل بعض البلدان غير الإسلامية.


استشهد العلماء بعدد قليل من الأحاديث لدعم العقوبات الإسلامية على الاغتصاب. تتعلق هذه الروايات باغتصاب النساء الأحرار والعبيد اللواتي لا يملكهن الجاني. ومع ذلك، يسمح القرآن، في مناسبات عديدة، للرجال المسلمين بإقامة علاقات جنسية مع عبيدهم الإناث (يشار إليهم باسم «ما تمتلكه أيديكم اليمنى»)، غالبًا بالتزامن مع وصية الرجال بالحفاظ على العفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك روايات حديثة عن حادثة سُمح فيها لأصحاب محمد بممارسة الجنس مع أسرى الحرب الإناث قبل إعادتهن إلى قبيلتهن، بينما تشير أحاديث أخرى مختلفة إلى الجماع الجنسي الذي قام به أصحاب العبيد (بمن فيهم محمد) مع عبيدهم. واتخذت الكثير من الإمبراطوريات الإسلامية والدول في الماضي غير المسلمين كعبيد وعبيد جنس. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العبودية قد ألغيت قانونًا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة حول العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين (على الرغم من استمرارها بشكل غير قانوني في أماكن قليلة مثل موريتانيا). كما يعتبر الآن محظورًا في السياق الحديث من قبل معظم العلماء، على الرغم من أن أقلية، مثل الشيخ السعودي صالح الفوزان، تجادل بأن العبودية لا تزال شرعية من الناحية الإسلامية.


تقول كيسيا علي، أستاذة الدين المشاركة في جامعة بوسطن (مسلمة معتنقة) فيما يتعلق بممارسة الجنس مع العبيد: "بالنسبة للفقهاء المسلمين قبل الحداثة، وكذلك بالنسبة لأولئك الشخصيات الهامشية الذين يعتقدون أن الإذن [بالعبودية] لا يزال قائمًا، فإن فئة" الاغتصاب "لا تنطبق: الملكية تجعل الجنس قانونيًا ؛ الموافقة لا صلة لها بالموضوع ". وأدلى الدكتور جوناثان براون، الأستاذ المشارك ورئيس الحضارة الإسلامية في جامعة جورج تاون (وهو أيضًا معتنق للإسلام) بتعليقات مماثلة.


عادةً ما تقترح الأساليب المدافعة عن مسألة العبيد والمحظيات أن النساء المذكورات في القرآن والأحاديث وافقن على الجماع مع خاطفيهن واستعبادهن خشية أن يُتركن معوزات منذ مقتل رجالهن. ويجادل النقاد عمومًا بأن هذا غير محتمل للغاية، وأشاروا إلى حديث كان من المقرر فيه إعادة الأسرى المغتصبين إلى قبيلتهم، وعلى أي حال سيكون غير متوافق مع الفهم الحديث للموافقة الذي لا يمكن إعطاؤه بشكل صحيح في ظروف الأسر. ويشكك بعض علماء الحداثة الإسلاميين في صحة الأحاديث ذات الصلة تمامًا، تماشيًا مع تشككهم العام تجاه مجموعة الأحاديث ورفض الفقه التقليدي، ويحاولون إيجاد تفسيرات بديلة للآيات القرآنية.

العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة

بحلول نهاية فترة تكوين الشريعة الإسلامية، كان هناك إجماع على تصنيف الاغتصاب على أنه نوع من الزنا (أو الجماع غير القانوني) حيث يتم إعفاء المرأة المكرهة من العقوبة ويعاقب المغتصب الذكر بعقوبة الحدّ. هذه العقوبة هي الرجم حتى الموت (إذا كان متزوجًا) أو الجلد (إذا كان غير متزوج) - تمامًا كما يحصل في حالات الزنا العادية. ويلزم أربعة شهود مسلمين موثوق بهم (البينة) أو اعتراف الجاني من أجل معاقبة المغتصب. واتّفق الفقهاء على أنه لا توجد عقوبة لضحية الاغتصاب. فكلمتها بأنها تعرضت للاغتصاب مقبولة إذا لم يكن هناك مرتكب مسمى. وإذا ذكرت اسم المغتصب المزعوم ولكنها لم تتمكن من إثبات هذا الادعاء، فإن المدرسة المالكية جعلت المرأة عرضة لتلقي عقوبة الحدّ البالغة 80 جلدة بتهمة القذف، وإن كان يجوز للقاضي تجنيبها هذه العقوبة إذا كانت هناك بعض الأدلة الظرفية الداعمة لادعائها. حتى أن الفقهاء المالكيين رأوا أنه يجب معاقبة المرأة بعقوبة الحد على الزنا إذا حملت وهي غير متزوجة حتى لو قالت إنها تعرضت للاغتصاب، وعلى الرغم من أنها تُعفى من العقوبة إذا كان هناك دليل على الإكراه من حالتها الجسدية أو إن سمع أحد الشهود صرختها طلبًا للمساعدة. في المقابل، كان كافياً بالنسبة للمدرسة الحنفية تجنب العقاب إذا قالت ببساطة إنها تعرضت للاغتصاب. وذكر الحنفيّون أن حمل المرأة غير المتزوجة ليس دليلاً على الزنا، مشيرون إلى مبدأ عدم تطبيق عقوبات الحد إذا كان هناك أي شك.


يختلف الفقهاء حول ما إذا كان يجب على المغتصب أيضًا دفع مهر كتعويض للضحية. ومن المواقف المثيرة للجدل لبعض الفقهاء المعاصرين أن الحد المفروض على الخارجين عن القانون يجب أن ينطبق على المغتصبين (حد حرابة)، الموصوف في القرآن ‏سورة المَائـِدَةِ:33. ويقول آخرون إن الاغتصاب يمكن أن يعامله القاضي كجريمة تتلقى عقوبة تعزيز (تقديرية) (كما هو الحال في باكستان، على سبيل المثال). وتتجنب هذه الأساليب شرط الأدلة غير العملي المقتصر على أربعة شهود من أجل تطبيق عقوبة الزنا ، وهي الحد، على المغتصب في غياب اعترافه. وبالمناسبة، يبدو أن محمد قد قدم شرط الشهود الأربعة للزنا عندما اتهمت عائشة بالزنا. وفي بعض المحاكم الحديثة الأخرى التي تطبَّق فيها عقوبة الحد على الزنا على المغتصبين، تخاطر المرأة باتهامها بالافتراء (القذف) إذا لم تستطع إثبات ادعائها بالاغتصاب وفقًا لمعيار الأدلة هذا ولم يفلت المغتصبون من العقاب. ويُستخدم الحمل كدليل على حدوث الجنس ويمكن اعتبار النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أو العنف الجنسي قد اعترفن بممارسة الجنس غير القانوني (الزنا) ومقاضاتهن على ذلك بدلاً من الاغتصاب. وبسبب عدد من الحالات البارزة، فإن خطر مقاضاة الزنا يخلق رادعً قويًا للنساء للإبلاغ عن الاغتصاب في بعض البلدان الإسلامية اليوم.

عقوبات الاغتصاب في الحديث

اغتصاب امرأة حرّة

أمر محمد برجم مغتصب هاجم امرأة حرة لم تكن زوجته.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا ‏.‏ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ‏.‏ فَقَالَ لَهَا ‏"‏ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ‏"‏ ارْجُمُوهُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ‏.‏

اغتصاب أمة رجل آخر

وإذا كان الشخص المغتصب أمة (عبد في المؤنث) يملكها شخص غير المغتصب، تكون التعويضات مستحقة لمالك الأمة على شكل أمة بديلة أو المبلغ الذي انخفضت به قيمة العبد المغتصب نتيجة للاغتصاب. وكتبت "هينا أزام" أن «الاغتصاب الجنسي للمرأة العبدة كان شكلاً من أشكال الضرر بالممتلكات الذي يتطلب تعويضًا ماليًا لمالكها عن استهلاك قيمة العقار... عادةً ما يساوي المبلغ الذي يساوي نزول قيمتها جرّاء الفعل (هذا له أهمية خاصة إذا كانت عذراء سابقًا)».

مالك في "الموطأ" يؤكد هذه العقوبة. كان مالك مؤسس إحدى المدارس القانونية السنية الأربع.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ ‏.‏

صحة الأحاديث المتعلقة بالحادثة التالية التي أمر فيها محمد بالعقاب بالرجم لرجل يمارس الجماع مع أمة زوجته تم تصنيفها على أنها ضعيفة من قبل الألباني، بينما قامت دار السلام بتصنيفها "حسن".

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ‏

"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏"

‏ ‏.‏

وفي حادثة أخرى مماثلة، يعاقب مغتصب أمة زوجته بالرجم.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ ‏

"‏ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ‏"

‏ ‏.‏

يذكر حديث آخر أن الخليفة عمر حكم على رجل بالرجم لأخذ فتاة أسيرة لنفسه. في هذه الحالة، يرجع عدم الشرعية إلى قواعد صارمة بشأن توزيع غنائم الحرب. وهذا الحديث يناقش في قسم آخر أدناه.

الجنس مع العبيد الإناث وأسرى الحرب الإناث في القرآن

لا يوجد مصطلح مماثل لـ «الاغتصاب» في القرآن، على الرغم من أن القرآن ‏سورة النِّسَاءِ:19 يمنع الرجال المؤمنين من وراثة الزوجات بالإكراه. ومع ذلك، في حين يتم تشجيع العفة كفضيلة، إلا أنه كثيرًا ما يتم الأمر بها جنبًا إلى جنب مع الاستثناء المتكرر «باستثناء من زوجاتهم أو من تمتلكهم أيديهم اليمنى»، على النحو المبين أدناه. ولا توجد آية في القرآن تثبط صراحة الجنس القسري أو الجنس بالجبر، على الرغم من أن هذا حدث واضح وشبه مؤكد عندما يسمح بالوصول الجنسي إلى العبيد أو الأسرى الإناث.

القرآن 23: 1-6 و70: 29-30 - يجب على المؤمنين ممارسة الجنس مع زوجاتهم وعبيدهم فحسب

هناك عدد من الآيات في القرآن تذكر العلاقات الجنسية مع العبيد كفئة متميزة عن الزوجات، مما يوضح أن العلاقات الجنسية مع العبيد الإناث مسموح بها دون الزواج من الأمة أولاً. على سبيل المثال، تشير السورة 23 إلى المسلمين المفلحين ومميزاهم:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

التعليمات بـ «حفظ الفروج» هي الطريقة الأساسية للقرآن في قيادة العفة. فما تملكه يمين المرء هو أيضًا الطريقة القياسية للقرآن للإشارة إلى العبيد أو أسرى الحرب. والمؤمنون الناجحون هم أولئك الذين يمارسون أنشطة جنسية فقط مع زوجاتهم وعبيدهم.

تتكرر الفكرة نفسها في السورة 70:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

القرآن 33: 50 - يمكن لمحمد أن يمارس الجنس مع زوجاته وأسراه من غنيمة الحرب

تحدد آية أخرى وصول محمد الجنسي المشروع إلى زوجاته وأسراه من غنيمة الحرب (ربما في إشارة إلى تلك المذكورة سابقًا في السورة)، وكذلك أي من بنات عمومه الأوائل وأي امرأة مؤمنة تقدم نفسها له إذا كان يرغب في الزواج منها. وتنص الآية على أن هذا إذن خاص ممنوح لمحمد وحده، على الرغم من أنه من غير الواضح أي جزء من الآية يتضمن هذه الحقوق الحصرية. كان التفسير الشائع هو أن محمد يُمنح هنا إعفاء من الحد الأقصى لأربع زوجات.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وتشير الآيات السابقة في السورة نفسها إلى أن هؤلاء النساء كنّ من بين الأسرى والأراضي والمنازل والثروات التي تم الاستيلاء عليها خلال معركة حاسمة مع المعارضين الذين تركوا قلعاتهم (الآيات القرآنية ‏سورة الأَحۡزَابِ 20 إلى 27). ووفقًا للمعلقين، كان هذا في خيبر، على الرغم من سرد وجهات نظر أخرى أيضًا.

راجع أيضًا الآيتين التاليتين للآية 50، (الآيات القرآنية ‏سورة الرُّومِ 51 إلى 52)، اللتين تمنحان محمد الإذن بتنحية زوجاته جانبًا والعودة إليهن وفقًا لرغباته، وتمنع محمد من تبادل أو أخذ أي زوجات أخريات حتى لو كان جمالهن يرضيه، مع الحفاظ على إذنه اللامحدود بأخذ محظيات إضافيات.

تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا

القرآن 4 :24 - الإذن بالزواج من الأمة، حتى لو كنّ متزوجات مسبقاً

الآيات القرآنية ‏سورة النِّسَاءِ 22 إلى 25 هو مقطع يعدّد النساء اللواتي يمنع الرجال المؤمنون من الزواج منهنّ، مثل أخواتهم أو بنات أخواتهم. وتنص الآية 24 على أن المحظور أيضًا «النساء المتزوجات باستثناء اللواتي تمتلكها أيديكم اليمنى» (أي العبيد أو الأسرى).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

تسمح هذه الآية للمؤمنين بالزواج ممّن ملكهنّ أيديهم اليمنى (العبيد الإناث أو الأمة) اللواتي لديهنّ أزواج بالفعل، طالما يتم دفع المهر. والآيات الأخرى الواردة في القسم السابق تظهر أن مالكي العبيد لم يضطروا حتى إلى الزواج من عبيدهم من أجل الجماع معهنّ.

الآية التالية تخبر أي مؤمن لا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة مؤمنة أن يتزوج بدلاً من ذلك «مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ». وكان من المفهوم أن هذا يعني الزواج من جارية مؤمنة يملكها شخص آخر (ولن يكون مالك العبيد بحكم تعريفه فقيرًا جدًا بحيث لا يستطيع الزواج من امرأة حرة). وفي الشريعة الإسلامية، ستبقى المرأة أمة بعد الزواج، لكن مالكها لن يكون له الحق في الاتصال الجنسي بها، والذي ينتقل إلى زوجها وحده. وللمالك الحق في أن يتزوج من أمة دون موافقتها، وأن يمتلك أي أطفال ينتجهم الزواج. إذا كان المالك نفسه يرغب في الزواج من أمة، فعليه أن يحررها أولاً.

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تنص الآية على أنه يجب طلب الإذن من قبيلتها، على الرغم من أن القبول سيكون حتمًا خيارًا غير خالٍ من الإكراه، ونظرًا إلى أن البديل كان أن يحتفظ صاحبها بحق الجماع معها، الممنوح في مكان آخر من القرآن. وربما اعترافًا بالطابع القسري المحتمل لمثل هذا الترتيب، فإن نفس الآية تخفض إلى النصف العقوبة التي ستواجهها على سلوك معين أثناء الزواج (يُفسر تقليديًا على أنه زنا).

تعطي الأحاديث الصحيحة في مجموعات مسلم وأبو داود قصة الخلفية التقليدية للإذن الممنوح من الآية السابقة (القرآن ‏سورة النِّسَاءِ:24): كان بعض مقاتلي محمد مترددين في الجماع مع الأسيرات اللواتي كنّ متزوجات مسبقاً من المهزومين المشركين.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏

الحديث في صحيح مسلم موجود في فصل مخصص للموضوع ؛ والفصل عنوانه «باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏

كان ابن كثير، أبرز من فسّروا القرآن، يقول التالي فيما يتعلق بالآية 4 :24:

وَقَوْلُهُ [تَعَالَى](٩٩) ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْأَجْنَبِيَّاتُ الْمُحْصَنَاتُ وهي الْمُزَوَّجَاتُ ﴿إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَعْنِي: إِلَّا مَا(١٠٠) مَلَكْتُمُوهُنَّ بِالسَّبْيِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ وَطْؤُهُنَّ إِذَا اسْتَبْرَأْتُمُوهُنَّ، فَإِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ -هُوَ الثَّوْرِيُّ-عَنْ عُثْمَانَ البَتِّي، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً(١٠١) مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسَ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [قَالَ](١٠٢) فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجَهُنَّ.

وبالمثل في تفسير الجلالين (تفسير قرآني لجلالين هما: جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي، وكلاهما لهما سلطة دينية):

﴿و﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴿المُحْصَنات﴾ أيْ ذَوات الأَزْواج ﴿مِن النِّساء﴾ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبْل مُفارَقَة أزْواجهنَّ حَرائِر مُسْلِمات كُنَّ أوْ لا ﴿إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانكُمْ﴾ مِن الإماء بِالسَّبْيِ فَلَكُمْ وطْؤُهُنَّ وإنْ كانَ لَهُنَّ أزْواج فِي دار الحَرْب بَعْد الِاسْتِبْراء ﴿كِتاب اللَّه﴾ نُصِبَ عَلى المَصْدَر أيْ كَتَبَ ذَلِكَ ﴿عَلَيْكُمْ وأُحِلَّ﴾ بِالبِناءِ لِلْفاعِلِ والمَفْعُول ﴿لَكُمْ ما وراء ذَلِكُمْ﴾ أيْ سِوى ما حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِن النِّساء ﴿أنْ تَبْتَغُوا﴾ تَطْلُبُوا النِّساء ﴿بِأَمْوالِكُمْ﴾ بِصَداقٍ أوْ ثَمَن ﴿مُحْصِنِينَ﴾ مُتَزَوِّجِينَ ﴿غَيْر مُسافِحِينَ﴾ زانِينَ ﴿فَما﴾ فَمَن ﴿اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ تَمَتَّعْتُمْ ﴿بِهِ مِنهُنَّ﴾ مِمَّنْ تَزَوَّجْتُمْ بِالوَطْءِ ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ﴾ مُهُورهنَّ الَّتِي فَرَضْتُمْ لَهُنَّ ﴿فَرِيضَة ولا جُناح عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ﴾ أنْتُمْ وهُنَّ ﴿بِهِ مِن بَعْد الفَرِيضَة﴾ مِن حَطّها أوْ بَعْضها أوْ زِيادَة عَلَيْها ﴿إنّ اللَّه كانَ عَلِيمًا﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِيمًا﴾ فِيما دَبَّرَهُ لَهُمْ

في الشريعة الإسلامية، إذا تزوجت الجارية، فلن يكون لمالكها الحق في ممارسة الجنس معها. ورأى بعض العلماء المسلمين الأوائل أن زيجات العبيد، التي يمكن أن تحدث بين العبيد أو بين العبيد والشخص الحر، يتم حلها تلقائيًا عند نقل الملكية لأن مالكها الجديد كان يشتري الوصول الجنسي إليها ولكن لا يمكن لرجلين الوصول المشروع إلى نفس المرأة. وفي وقت لاحق، ظهر توافق في الآراء على أن الزواج والوصول الجنسي المشروع يظلان بين الأمة وزوجها وحدهما عند نقل الملكية، مهما كان وضعه.

الجماع مع الأمة وأسيرات الحرب في الأحاديث

إنّ مشاهد صحابة محمد، وفي الواقع محمد نفسه، وهم ينخرطون في نشاط جنسي مع الأمة والأسيرات شائعة في أدب الحديث. وذلك في حين أن المنظور الأنثوي غائب إلى حد كبير، تاركًا القارئ للتكهن بما إذا كانت الأمة أو الأسيرة ستتقبل تقدم محمد وصحابته، فمن العدل أن نفترض أنه في بعض الأحيان على الأقل (إن لم يكن معظم هذه الحالات أو كلها في الواقع)، فإن النشاط الجنسي حدث من دون موافقة الأنثى، ومن ثم يكون اغتصاباً. هذا واضح بشكل خاص في الأمثلة التي تتبع حيث يبدأ صحابة محمد ممارسة الجنس مع النساء الأسيرات بعد وقت قصير من قتل أبنائهم وأزواجهم وآبائهم وإخوانهم. على أقل تقدير، يمكن القول إنّ محمد لا يتدخل في مثل هذه الحالة وأنه في جميع هذه الحالات يسمح بنشاط بما هو، بكل المظاهر، مثال على اغتصاب أحد الصحابة لأسيرة أو الأمة. هؤلاء هنّ في الأصل غير مسلمات أحرار يتم أسرهم في المعركة. يمكن استعباد جميع سكان الأراضي التي تم غزوها، وبالتالي توفير النساء اللواتي هنّ نادرات في ساحة المعركة. هذا يمهد الطريق لاتّخاذ المحظيات. يُسمح للقائد العسكري المسلم بالاختيار بين إطلاق سراح أسرى الحرب أو فديتهم أو استعبادهم دون قيد أو شرط. إذا اعتنق شخص الإسلام بعد استعباده، فسيعتبر تحرره عملاً تقياً ولكنه ليس إلزاميًا. ولا تسمح الشريعة الإسلامية باسترقاق المسلمين الأحرار.

سمح الفقهاء الإسلاميون بمداهمة العبيد واختطاف غير المسلمين من دار الحرب. وحكم علماء جنوب آسيا بأن الجهاد ليس ضروريًا للاستيلاء على غير المسلمين وليس من الضروري دعوتهم إلى الإسلام قبل الاستيلاء عليهم. كان المهاجمون أحرارًا في أخذ واستعباد أي غير مسلم. ومع ذلك، رأى الفقهاء الإسلاميون أن غير المسلمين الذين يعيشون في مناطق لها اتفاقيات رسمية مع المسلمين يجب حمايتهم من الاسترقاق.

يمكن أيضًا استعباد المقيمين غير المسلمين في دولة إسلامية الذين يفشلون في دفع الجزية، أو فسخ عقدهم مع الدولة.

محمد يمارس الجنس مع أمته مارية بنت شمعون

أنجب محمد طفلاً من جارية له تُعرف باسم ماريا القبطية، والتي كانت هدية له من محافظ الإسكندرية.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ ‏

"‏ اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ‏"

‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْرُجْ ‏.‏ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ

الحديث التالي يقيّم كصحيح من قبل دار السلام:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَرَمِيٌّ - هُوَ لَقَبُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ‏.‏

ما يقوله تفسير الجلالين عن الآية (القرآن ‏سورة التَّحۡرِيمِ:1) المشار إليها فس هذا الحديث:

﴿يا أيّها النَّبِيّ لِمَ تُحَرِّم ما أحَلَّ اللَّه لَك﴾ مِن أمَتك مارِيَة القِبْطِيَّة لَمّا واقَعَها فِي بَيْت حَفْصَة وكانَتْ غائِبَة فَجاءَتْ وشَقَّ عَلَيْها كَوْن ذَلِكَ فِي بَيْتها وعَلى فِراشها حَيْثُ قُلْت: هِيَ حَرام عَلَيَّ ﴿تَبْتَغِي﴾ بِتَحْرِيمِها ﴿مَرْضاة أزْواجك﴾ أيْ رِضاهُنَّ ﴿واللَّه غَفُور رَحِيم﴾ غَفَرَ لَك هَذا التَّحْرِيم

كما تم سرد ظرف بديل أو إضافي لهذه الآية في أحاديث صحيحة متعددة (في نسخة أخرى في صحيح مسلم 9:3497، أكل محمد العسل في منزل حفصة بدلاً من زينب).

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَنَزَلَتْ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏ ‏{‏ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ‏}‏ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ‏{‏ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ‏}‏ لِقَوْلِهِ ‏"‏ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً ‏"‏ ‏.‏

كان «العسل» أيضًا تعبيرًا ملطفًا جنسيًا ومثالًا صريحًا على استخدامه بهذا المعنى موجود في حديث في أبو داود:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏"

‏ ‏.‏

لاحظ شون أنطوني وكاثرين برونسون أن "العلماء المعاصرين كانوا يميلون إلى اعتبار القصة الأكثر فضيحة التي تورط فيها الجارية هي القصة السابقة بالنظر إلى أنها تظهر في المصادر الأولى، وذلك على الرغم من حقيقة أن قصة العسل لها نسب متفوقة في عيون علماء الحديث. يعتقد هؤلاء العلماء المعاصرون أنه إذا كانت قصة غيرة حفصة بعد رؤية النبي مع جاريته تسبق قصة العسل، فمن المحتمل أن يكون المفسرون قد ابتكروا قصة العسل في وقت لاحق من أجل توفير بديل للتصوير غير المبهج للنبي وزوجاته في القصة السابقة. علاوة على ذلك، في حين أن قصة العسل قد تقدم تفسيرًا معقولًا إلى حد ما لالآيات القرآنية ‏سورة التَّحۡرِيمِ 1 إلى 2، فإن قوتها التفسيرية تتضاءل بشكل كبير عند تطبيقها على ما تبقى من المقطع. إن خطورة الآيات القرآنية ‏سورة التَّحۡرِيمِ 5 إلى 6، التي تهدد بالطلاق كعقوبة للتآمر على النبي، لا تتناسب مع تفاهات قصة العسل ".

علي يغتصب أسيرة دُفعت للخمس (أداء الخُمس من المغنم)

حديث آخر ذو صلة هو حديث يتعلق بحادث أدى إلى الحدث الشهير في غدير خم، المتنازع عليه كثيرًا بين السنة والشيعة. فتتفق المصادر السنية والشيعية على أن محمد تلقى شكاوى بشأن "أخذ علي جارية من الخمس (خمس جميع الغنائم المخصصة للدولة) التي شعر المشتكون أنه لا يحق لأي طرف خاص.

يذكر الحديث السني أدناه "علي يأخذ حمام غسل (وهو إلزامي بعد الاتصال الجنسي أو القذف)، مما يعني ضمنيًا النشاط الجنسي. في وقت لاحق، في مكان يسمى غدير خم، حاول محمد تهدئة أولئك الذين انزعجوا من علي بإعلانه أن علي هو المولى. المولى معنى شرفي بين «أتباع» و «حليف» و «زعيم»، وهو ما يفسره الشيعة على أنه يعني «خليفة محمد». وهكذا، بمعنى ما، يصبح اغتصاب علي لأسير السبب المباشر لما يصر الشيعة على أنه إعلان خلافة علي. يلقي الجدل السني الناشئ هنا بعض الشك على الموثوقية التاريخية للحديث، ومع ذلك، بصفته حديثًا مدرجًا في صحيح البخاري، فإنه يفي بمتطلبات السنة للأصالة.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ‏"‏‏.‏

ابن حجر العسقلاني (ت. 1449)، وهو أحد أشهر علماء الحديث في كل العصور، يشير في تعليقه الأساسي فتح الباري (التعليق الذي لا يزال معياريًا على صحيح بخاري) إلى ما لاحظه الكثير من العلماء من قبله: أنه في روايات هذا الحدث، علي لا يراعي الاستبراء المطلوب (فترة الانتظار) لتحديد ما إذا كانت الفتاة الأسيرة حاملاً أم لا. ويقتبس العسقلاني من الخطابي الذي يلخص الاحتمالات: «إما أنها كانت عذراء [تشير بقوة إلى سن مبكرة في ثقافة تزوجت فيها النساء صغيرات السن]، ولم تصل بعد إلى النضج، أو أن اجتهاد علي [المنطق المستقل] دفعه إلى عدم الالتزام بفترة الانتظار في قضيتها».

كان الاستبراء فترة الانتظار التي كان لا بد من مراعاتها قبل بدء الجماع مع جارية أو فتاة مكتسبة حديثًا لتجنب الشكوك حول الأبوة إذا حملت. بالنسبة للأمة البالغة، كانت فترة الانتظار هذه فترة حيض واحدة. اختلف العلماء حول فترة الانتظار قبل الجماع مع فتيات العبيد الصغيرات جدًا على الحيض (إما فترة انتظار لمدة شهر أو ثلاثة)، كما تمت مناقشته في قسم آخر أدناه. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ابن حجر ذكر أن "ممارسة الكثير من الصحابة" كانت عدم مراعاة الاستبراء "للفتيات البكر قبل البلوغ.

صحابة محمد يغتضبون أسيرات مخصصات للحصول على فدية

في إحدى المرات، التي قُدمت مع النساء اللواتي تم أسرهن حديثًا، كان رفاق محمد قلقين فقط بشأن ما إذا كان العزل مسموحًا به.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ،، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏

"‏ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهْىَ كَائِنَةٌ ‏"

‏‏.‏

في نسخة أخرى من الحديث نفسه في صحيح مسلم (يوجد أيضًا في موطأ مالك وأبو داود)، قيل إن هدف المسلمين كان إعادة النساء إلى أعضاء الحزب المهزوم لتحقيق مكاسب مالية. ويوضح أنه نتيجة لعدم الرغبة في حمل النساء قبل فديتهن، استفسر رفاق محمد عما إذا كان يجوز مقاطعة المعاشرة (العزل).

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا لاَ نَسْأَلُهُ ‏.‏ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏

"‏ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ ‏"

‏ ‏.‏

ومع ذلك، فإن نسخة أخرى من القصة نفسها في صحيح بخاري أكثر وضوحًا بشأن أنّ قلق رفاق محمد الوحيد هو الضرر المحتمل على ثمن الأسرى إذا حملن.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ ‏

"‏ أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ ‏"

‏‏.‏

في هذه الروايات، كان من المقرر إعادة النساء الأسيرات إلى قبائلهن. وهذا يقوض الادعاء الدفاعي الحديث الشائع بأن الاستعباد والجماع مع النساء الأسيرات مسموح به من أجل إنقاذهن من العوز بعد هزيمة رجالهن في المعركة.

يتردد رجال محمد في اغتصاب الأسيرات المتزوجات حتى يتم إنزال آية

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏

للاطلاع على روايات أخرى لهذا الحديث، انظر القسم أعلاه في القرآن 4:24.

عمر يطلب من الرجل أن يضرب زوجته لمنعها الجماع مع جاريته

قال عبد الله بن عمر (ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب) إن والده أمر رجلاً بممارسة الجنس مع جارية بعد أن حاولت زوجته أن تجعلها محرمة له عن طريق رضاعة البالغين.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ ‏.‏

الغُسل (غسيل كامل للجسم) غير مطلوب بين الجماع مع العبيد النساء

سُئل إمام مالك عن الجماع مع أكثر من أمة.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الأُخْرَى فَأَمَّا أَنَّ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَا فَأَدْخَلَ أَصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصْبُعَهُ أَذًى فَلاَ أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ‏.‏

التمييز الصريح بين الزنا والجماع الشرعي

وبما أن الزنا لا تنطبق إلا على الجماع مع غير الزوجات أو العبيد الإناث، فإن الاغتصاب يعتبر ممكنا في هذه السياقات فقط. السرد التالي تصنيف حسن من قبل اللألباني في أبو داود يجعل هذا التمييز صراحة من خلال الاعتراف بالنسل مع الزوجات أو العبيد على أنه شرعي، ومدرج في الميراث، ومن خلال وصف النسل مع النساء الأخريات بأنه غير شرعي، وإزالته من الميراث.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، - وَهُوَ أَشْبَعُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏

أسيرات محمد الأخريات

في مناسبتين على الأقل، وفقًا للروايات الواردة في الأحاديث الصحيحة، أسر محمد وعاش مع أسيرتي الحرب صفية وجويرية، على الأرجح ضد إرادتهما (بعد أن تمّ للتو ذبح عائلاتهما وقبائلهما).

تمنح السورة 33 محمد مرتين إذنًا صريحًا ومباشرًا بالاتصال الجنسي بزوجاته الحاليات (بعد أن تزوج أكثر من اثنتي عشرة مرة، يُحظر عليه هنا الزواج أكثر) ومع أي عبيد قد يمتلكهنّ الآن أو قد يكتسبهنّ في المستقبل.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا

تشير الآيات السابقة في السورة نفسها إلى أن هؤلاء النساء كنّ من بين الأسرى والأراضي والمنازل والثروة التي تم الاستيلاء عليها خلال معركة حاسمة مع المعارضين الذين تركوا قلاعهم (الآيات القرآنية ‏سورة الأَحۡزَابِ 20 إلى 27). وفقًا للمعلقين، كان هذا في خيبر، على الرغم من سرد وجهات نظر أخرى أيضًا.

صفية بنت حيي

كانت صفية ابنة حيي زوجة حاخام يهودي يدعى كنانة. وعندما غزا محمد قرية خيبر اليهودية، قام بتعذيب الحاخام ثم قتله. وبحسب رواية في صحيح بخاري، فقد أسر محمد زوجة الحاخام.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ ‏"‏ اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ‏"‏‏.‏ قَالَهَا ثَلاَثًا‏.‏ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ ـ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ وَالْخَمِيسُ‏.‏ يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْىُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ‏"‏‏.‏ فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ادْعُوهُ بِهَا ‏"‏‏.‏ فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَتَزَوَّجَهَا‏.‏ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا فَقَالَ ‏"‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ ‏"‏‏.‏ وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ ـ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ ـ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏


جويرية بنت الحارث

يشرح حديث من سنن أبي داود كيف أن محمد، بعد هجوم مفاجئ على بنو المصطلق، أخذ جويرية فائقة الجمال، مما جعل عائشة تغار.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلاَّحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ - قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها - فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَامَعَ - تَعْنِي النَّاسَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْىِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ ‏.‏


ويؤكّد حديث في صحيح البخاري القصة نفسها.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ‏.‏ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ‏.‏

فترة الانتظار قبل ممارسة الجنس مع فتيات العبيد الأصغر من أن يَحِضْن

ولئن كان من المعروف نسبيا أن جميع مدارس الفقه الإسلامي تسمح بزواج الأطفال بالإكراه وأن بعضها لا يحتاج إلى سن البلوغ قبل إتمام الزواج (وكلها غير قانونية اليوم في معظم البلدان الحديثة ذات الأغلبية المسلمة)، فإن من غير المعروف جيدا أن الجماع كان مسموحا به أيضا مع الرقيق قبل سن البلوغ.

من المهم أن نكرر في هذه المرحلة أن غالبية علماء الإسلام اليوم يعتبرون أنّ العبودية لم يعد مسموحًا بها في سياق حديث. وتم حظر العبودية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في جميع أنحاء العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين (على الرغم من أنها لا تزال مستمرة بشكل غير قانوني في أماكن قليلة مثل موريتانيا حيث اعتبارًا من أوائل عام 2020، تقدر جماعات حقوق الإنسان أن 20% السكان لا يزالون مستعبدين بما في ذلك الأطفال). قد يشعر المسلمون المعاصرون بالفزع بشكل عام مثل أي شخص آخر لمعرفة هذه الممارسات السابقة.

كان الاستبراء الفترة الزمنية التي قد لا يمارس فيها الرجل الجماع مع أمة أنثى اكتسبها للتو. وكان هذا يهدف إلى منع الشكوك حول أبوة الطفل في حالة حمل جارية بعد وقت قصير من شرائها من قبل سيد جديد.


وتلخص الموسوعة الفقهية الكويتية، المجلد 3، الصفحة 174، آراء مدارس السنّة الشرعية فيما يتعلق بطول الاستبراء للعبيد غير الحائضين سواء لأنهم إما صغار أو كبار السن. وتقول إن المالكي أدلى بآراء تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. قالت مدرسة الحنبلي ثلاثة أشهر، بينما قالت مدرستا الحنفي والشافعي إنه شهر واحد.

كانت الرسالة أطروحة شهيرة للفقه المالكي. فإنه يعطي الاستبراء للأطفال العبيد (اللواتي لم يحضن بعد) لمدة ثلاثة أشهر. بالنسبة للعبيد اللواتي يحضن، يتم قياس الاستبراء بدلاً من ذلك على أنها فترة حيض واحدة.

واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة" واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك "ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك" كالإرث والصدقة "ومن هي في حيازته" برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها "قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها" الأحسن أن لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره "فـ" إنه "لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج"

كان أحمد بن حنبل مؤسس مدرسة فقهية رئيسية أخرى. أبلغ أبو داود عن رد ابن حنبل عندما سئل الأخير عن الاستبراء للأطفال الرقيق:

I heard Aḥmad asked about an istībrāʾ for a girl of ten, and he thought there should be one. I heard Aḥmad say, “A girl of ten years of age may become pregnant.” Someone said to Aḥmad while I was listening, “Even if she is too young to menstruate (ṣaghīra)?” He said, “If she is [very] young, that is, if she is still suckling, then waiting an istibrāʾ has no legal consequences.”
Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 2 (Abu Dawud) §59-61, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993[41]

أبلغ عبد الله ابن حنبل أيضًا عن آراء والده حول هذه المسألة، وكذلك حول مسألة اللمس الجنسي للفتيات العبيد قبل الحيض. سمح ابن حنبل بكلّ منهما بعد ثلاثة أشهر:

I said, “What about a man who buys a female slave not old enough to menstruate?” He said, “He abstains from having sexual intercourse with her for three months.” ... I said to my father, “May he have intimate contact other than that of sexual intercourse with his prepubescent female slave?” He said, “Not until he has abstained from having sexual intercourse with her for three months.” [...] I asked my father about a man who buys a female slave who is too young to menstruate. “How long should he refrain from having sexual intercourse with her?” He said, “For three months.” I said to my father, “What about intimate contact other than that of intercourse? Can he, for example, touch or kiss her?” He said, “I prefer him not to do that. He should wait an istibrāʾ, for I cannot be certain that if he does touch or kiss her and she is pregnant, he will not do so in an unlawful manner.”
Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 3 (Abdullah) §138-9, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993

كان سفيان مدرس ابن حنبل وإسحاق. هنا نقلت آراء الثلاثة من قبل طالب أحمد الكوسج:

I said, “Sufyān said, and he was one of those among the scholars (ahl al-ʿilm) whose opinion was sought, that when a man bought a young female slave, one considered too young for sexual intercourse, that it was not necessary for her to wait an ʿidda. He said, ‘What I prefer when a man buys a female slave too young for intercourse is that her new owner should neither kiss her nor have sexual contact with her, until he has waited a period of istibrāʾ on her behalf, in accordance with the sunna [concerning female slaves].’”

Aḥmad said, “What Sufyān said is excellent.”

Isḥāq said, “There is no harm in his kissing her and having sexual contact with her, because she is among those whom one need not fear having to return to her previous owner because of pregnancy.
Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 4 (al-Kausaj) §224, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993

وقال شافعي، مؤسس مدرسة قانونية سنية كبرى أخرى، إن الإستبراء في هذه الحالة كان شهرًا واحدًا (كما ذكرنا أعلاه). راجع أيضا القسم أدناه حول العبيد المشركين لرأيه بأن ممارسة الجنس مع الأطفال المشركين لا تصبح مشروعة إلا بعد اعتناق الطفل للإسلام، وهو ما يمكن تحقيقه بالإكراه في بعض الظروف.

تتناقض هذه الآراء مع تصريح ابن حجر الذي تمت مناقشته في قسم آخر أعلاه، وهو أن "ممارسة الكثير من الصحابة" كانت عدم مراعاة لاستبراء الفتيات البكر قبل سن البلوغ. ربما كان يدور في ذهنه روايات مشابهة لبعض الروايات المنسوبة إلى التابعين (الجيل الثاني بعد الصحابة) والتي جمعها ابن أبي شيبة (ت. 849 م). ويسجل فصل من مصنف ابن أبي شيبة عددًا من الروايات ذات الصلة بما في ذلك من عكرمة والقاضي الشهير إياس ب. معاوية:

16906- حدثنا وكيع ، عن علي بن مبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة في الرجل يستبرئ الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك ، قال : لا بأس أن ينشها قبل أن يستبرئها . 16907- حدثنا زيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة ، عن إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها