الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
سطر ٨٣: سطر ٨٣:


في الشريعة الإسلامية، إذا تزوجت الجارية، فلن يكون لمالكها الحق في ممارسة الجنس معها. ورأى بعض العلماء المسلمين الأوائل أن زيجات العبيد، التي يمكن أن تحدث بين العبيد أو بين العبيد والشخص الحر، يتم حلها تلقائيًا عند نقل الملكية لأن مالكها الجديد كان يشتري الوصول الجنسي إليها ولكن لا يمكن لرجلين الوصول المشروع إلى نفس المرأة. وفي وقت لاحق، ظهر توافق في الآراء على أن الزواج والوصول الجنسي المشروع يظلان بين الأمة وزوجها وحدهما عند نقل الملكية، مهما كان وضعه.
في الشريعة الإسلامية، إذا تزوجت الجارية، فلن يكون لمالكها الحق في ممارسة الجنس معها. ورأى بعض العلماء المسلمين الأوائل أن زيجات العبيد، التي يمكن أن تحدث بين العبيد أو بين العبيد والشخص الحر، يتم حلها تلقائيًا عند نقل الملكية لأن مالكها الجديد كان يشتري الوصول الجنسي إليها ولكن لا يمكن لرجلين الوصول المشروع إلى نفس المرأة. وفي وقت لاحق، ظهر توافق في الآراء على أن الزواج والوصول الجنسي المشروع يظلان بين الأمة وزوجها وحدهما عند نقل الملكية، مهما كان وضعه.
== الجماع مع الأمة وأسيرات الحرب في الأحاديث ==
إنّ مشاهد صحابة محمد، وفي الواقع محمد نفسه، وهم ينخرطون في نشاط جنسي مع الأمة والأسيرات شائعة في أدب الحديث. وذلك في حين أن المنظور الأنثوي غائب إلى حد كبير، تاركًا القارئ للتكهن بما إذا كانت الأمة أو الأسيرة ستتقبل تقدم محمد وصحابته، فمن العدل أن نفترض أنه في بعض الأحيان على الأقل (إن لم يكن معظم هذه الحالات أو كلها في الواقع)، فإن النشاط الجنسي حدث من دون موافقة الأنثى، ومن ثم يكون اغتصاباً. هذا واضح بشكل خاص في الأمثلة التي تتبع حيث يبدأ صحابة محمد ممارسة الجنس مع النساء الأسيرات بعد وقت قصير من قتل أبنائهم وأزواجهم وآبائهم وإخوانهم. على أقل تقدير، يمكن القول إنّ محمد لا يتدخل في مثل هذه الحالة وأنه في جميع هذه الحالات يسمح بنشاط بما هو، بكل المظاهر، مثال على اغتصاب أحد الصحابة لأسيرة أو الأمة. هؤلاء هنّ في الأصل غير مسلمات أحرار يتم أسرهم في المعركة. يمكن استعباد جميع سكان الأراضي التي تم غزوها، وبالتالي توفير النساء اللواتي هنّ نادرات في ساحة المعركة. هذا يمهد الطريق لاتّخاذ المحظيات. يُسمح للقائد العسكري المسلم بالاختيار بين إطلاق سراح أسرى الحرب أو فديتهم أو استعبادهم دون قيد أو شرط. إذا اعتنق شخص الإسلام بعد استعباده، فسيعتبر تحرره عملاً تقياً ولكنه ليس إلزاميًا. ولا تسمح الشريعة الإسلامية باسترقاق المسلمين الأحرار.
سمح الفقهاء الإسلاميون بمداهمة العبيد واختطاف غير المسلمين من دار الحرب. وحكم علماء جنوب آسيا بأن الجهاد ليس ضروريًا للاستيلاء على غير المسلمين وليس من الضروري دعوتهم إلى الإسلام قبل الاستيلاء عليهم. كان المهاجمون أحرارًا في أخذ واستعباد أي غير مسلم. ومع ذلك، رأى الفقهاء الإسلاميون أن غير المسلمين الذين يعيشون في مناطق لها اتفاقيات رسمية مع المسلمين يجب حمايتهم من الاسترقاق.
يمكن أيضًا استعباد المقيمين غير المسلمين في دولة إسلامية الذين يفشلون في دفع الجزية، أو فسخ عقدهم مع الدولة.
=== محمد يمارس الجنس مع أمته مارية بنت شمعون ===
أنجب محمد طفلاً من جارية له تُعرف باسم ماريا القبطية، والتي كانت هدية له من محافظ الإسكندرية.
{{اقتباس|{{مسلم|37|6676}}|حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ ‏
"‏ اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ‏"
‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْرُجْ ‏.‏ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ}}
الحديث التالي يقيّم كصحيح من قبل دار السلام:
{{اقتباس|{{النسائي||4|36|3411}}|أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَرَمِيٌّ - هُوَ لَقَبُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ‏.‏}}
ما يقوله تفسير الجلالين عن الآية ({{القرآن|66|1}}) المشار إليها فس هذا الحديث:
{{اقتباس|[https://tafsir.app/jalalayn/66/1 تفسير الجلالين للقرآن 66: 1]|﴿يا أيّها النَّبِيّ لِمَ تُحَرِّم ما أحَلَّ اللَّه لَك﴾ مِن أمَتك مارِيَة القِبْطِيَّة لَمّا واقَعَها فِي بَيْت حَفْصَة وكانَتْ غائِبَة فَجاءَتْ وشَقَّ عَلَيْها كَوْن ذَلِكَ فِي بَيْتها وعَلى فِراشها حَيْثُ قُلْت: هِيَ حَرام عَلَيَّ ﴿تَبْتَغِي﴾ بِتَحْرِيمِها ﴿مَرْضاة أزْواجك﴾ أيْ رِضاهُنَّ ﴿واللَّه غَفُور رَحِيم﴾ غَفَرَ لَك هَذا التَّحْرِيم}}
كما تم سرد ظرف بديل أو إضافي لهذه الآية في أحاديث صحيحة متعددة (في نسخة أخرى في {{مسلم|9|3497}}، أكل محمد العسل في منزل حفصة بدلاً من زينب).
{{اقتباس|{{النسائي||4|36|3410}}|أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَنَزَلَتْ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏}‏ ‏{‏ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ‏}‏ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ‏{‏ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ‏}‏ لِقَوْلِهِ ‏"‏ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً ‏"‏ ‏.‏}}
كان «العسل» أيضًا تعبيرًا ملطفًا جنسيًا ومثالًا صريحًا على استخدامه بهذا المعنى موجود في حديث في أبو داود:
{{اقتباس|{{أبو داود|12|2302}}|حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏"
‏ ‏.‏}}
لاحظ شون أنطوني وكاثرين برونسون أن "العلماء المعاصرين كانوا يميلون إلى اعتبار القصة الأكثر فضيحة التي تورط فيها الجارية هي القصة السابقة بالنظر إلى أنها تظهر في المصادر الأولى، وذلك على الرغم من حقيقة أن قصة العسل لها نسب متفوقة في عيون علماء الحديث. يعتقد هؤلاء العلماء المعاصرون أنه إذا كانت قصة غيرة حفصة بعد رؤية النبي مع جاريته تسبق قصة العسل، فمن المحتمل أن يكون المفسرون قد ابتكروا قصة العسل في وقت لاحق من أجل توفير بديل للتصوير غير المبهج للنبي وزوجاته في القصة السابقة. علاوة على ذلك، في حين أن قصة العسل قد تقدم تفسيرًا معقولًا إلى حد ما ل{{الآيات القرآنية|66|1|2}}، فإن قوتها التفسيرية تتضاءل بشكل كبير عند تطبيقها على ما تبقى من المقطع. إن خطورة {{الآيات القرآنية|66|5|6}}، التي تهدد بالطلاق كعقوبة للتآمر على النبي، لا تتناسب مع تفاهات قصة العسل ".
=== علي يغتصب أسيرة دُفعت للخمس ('''أداء الخُمس من المغنم)''' ===
حديث آخر ذو صلة هو حديث يتعلق بحادث أدى إلى الحدث الشهير في غدير خم، المتنازع عليه كثيرًا بين السنة والشيعة. فتتفق المصادر السنية والشيعية على أن محمد تلقى شكاوى بشأن "أخذ علي جارية من الخمس (خمس جميع الغنائم المخصصة للدولة) التي شعر المشتكون أنه لا يحق لأي طرف خاص.
يذكر الحديث السني أدناه "علي يأخذ حمام غسل (وهو إلزامي بعد الاتصال الجنسي أو القذف)، مما يعني ضمنيًا النشاط الجنسي. في وقت لاحق، في مكان يسمى غدير خم، حاول محمد تهدئة أولئك الذين انزعجوا من علي بإعلانه أن علي هو المولى. المولى معنى شرفي بين «أتباع» و «حليف» و «زعيم»، وهو ما يفسره الشيعة على أنه يعني «خليفة محمد». وهكذا، بمعنى ما، يصبح اغتصاب علي لأسير السبب المباشر لما يصر الشيعة على أنه إعلان خلافة علي. يلقي الجدل السني الناشئ هنا بعض الشك على الموثوقية التاريخية للحديث، ومع ذلك، بصفته حديثًا مدرجًا في صحيح البخاري، فإنه يفي بمتطلبات السنة للأصالة.
{{اقتباس|{{البخاري|5|59|637}}|حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ‏"‏‏.‏}}
ابن حجر العسقلاني (ت. 1449)، وهو أحد أشهر علماء الحديث في كل العصور، يشير في تعليقه الأساسي فتح الباري (التعليق الذي لا يزال معياريًا على صحيح بخاري) إلى ما لاحظه الكثير من العلماء من قبله: أنه في روايات هذا الحدث، علي لا يراعي الاستبراء المطلوب (فترة الانتظار) لتحديد ما إذا كانت الفتاة الأسيرة حاملاً أم لا. ويقتبس العسقلاني من الخطابي الذي يلخص الاحتمالات: «إما أنها كانت عذراء [تشير بقوة إلى سن مبكرة في ثقافة تزوجت فيها النساء صغيرات السن]، ولم تصل بعد إلى النضج، أو أن اجتهاد علي [المنطق المستقل] دفعه إلى عدم الالتزام بفترة الانتظار في قضيتها».
كان الاستبراء فترة الانتظار التي كان لا بد من مراعاتها قبل بدء الجماع مع جارية أو فتاة مكتسبة حديثًا لتجنب الشكوك حول الأبوة إذا حملت. بالنسبة للأمة البالغة، كانت فترة الانتظار هذه فترة حيض واحدة. اختلف العلماء حول فترة الانتظار قبل الجماع مع فتيات العبيد الصغيرات جدًا على الحيض (إما فترة انتظار لمدة شهر أو ثلاثة)، كما تمت مناقشته في قسم آخر أدناه. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ابن حجر ذكر أن "ممارسة الكثير من الصحابة" كانت عدم مراعاة الاستبراء "للفتيات البكر قبل البلوغ.
=== صحابة محمد يغتضبون أسيرات مخصصات للحصول على فدية ===
في إحدى المرات، التي قُدمت مع النساء اللواتي تم أسرهن حديثًا، كان رفاق محمد قلقين فقط بشأن ما إذا كان العزل مسموحًا به.
{{اقتباس|{{البخاري|5|59|459}}|حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ،، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏
"‏ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهْىَ كَائِنَةٌ ‏"
‏‏.‏}}
في نسخة أخرى من الحديث نفسه في صحيح مسلم (يوجد أيضًا في موطأ مالك وأبو داود)، قيل إن هدف المسلمين كان إعادة النساء إلى أعضاء الحزب المهزوم لتحقيق مكاسب مالية. ويوضح أنه نتيجة لعدم الرغبة في حمل النساء قبل فديتهن، استفسر رفاق محمد عما إذا كان يجوز مقاطعة المعاشرة (العزل).
{{اقتباس|{{مسلم|8|3371}} وراجع أيضاً {{الموطأ|29||95}} و{{أبو داود||2167|حسن}}|وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا لاَ نَسْأَلُهُ ‏.‏ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏
"‏ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ ‏"
‏ ‏.‏}}
ومع ذلك، فإن نسخة أخرى من القصة نفسها في صحيح بخاري أكثر وضوحًا بشأن أنّ قلق رفاق محمد الوحيد هو الضرر المحتمل على ثمن الأسرى إذا حملن.
{{اقتباس|{{البخاري|3|34|432}}|حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ ‏
"‏ أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ ‏"
‏‏.‏}}
في هذه الروايات، كان من المقرر إعادة النساء الأسيرات إلى قبائلهن. وهذا يقوض الادعاء الدفاعي الحديث الشائع بأن الاستعباد والجماع مع النساء الأسيرات مسموح به من أجل إنقاذهن من العوز بعد هزيمة رجالهن في المعركة.
=== يتردد رجال محمد في اغتصاب الأسيرات المتزوجات حتى يتم إنزال آية ===
{{اقتباس|{{مسلم|8|3432}}|حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏}}
للاطلاع على روايات أخرى لهذا الحديث، انظر القسم أعلاه في القرآن 4:24.
=== عمر يطلب من الرجل أن يضرب زوجته لمنعها الجماع مع جاريته ===
قال عبد الله بن عمر (ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب) إن والده أمر رجلاً بممارسة الجنس مع جارية بعد أن حاولت زوجته أن تجعلها محرمة له عن طريق رضاعة البالغين.
{{اقتباس|{{الموطأ|30||13}}|وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ ‏.‏}}
=== الغُسل (غسيل كامل للجسم) غير مطلوب بين الجماع مع العبيد النساء ===
سُئل إمام مالك عن الجماع مع أكثر من أمة.
{{اقتباس|{{الموطأ|2||90}}|وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الأُخْرَى فَأَمَّا أَنَّ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَا فَأَدْخَلَ أَصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصْبُعَهُ أَذًى فَلاَ أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ‏.‏}}
=== التمييز الصريح بين الزنا والجماع الشرعي ===
وبما أن الزنا لا تنطبق إلا على الجماع مع غير الزوجات أو العبيد الإناث، فإن الاغتصاب يعتبر ممكنا في هذه السياقات فقط. السرد التالي تصنيف حسن من قبل اللألباني في أبو داود يجعل هذا التمييز صراحة من خلال الاعتراف بالنسل مع الزوجات أو العبيد على أنه شرعي، ومدرج في الميراث، ومن خلال وصف النسل مع النساء الأخريات بأنه غير شرعي، وإزالته من الميراث.
{{اقتباس|{{أبو داود|12|2258}}|حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، - وَهُوَ أَشْبَعُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏}}
== أسيرات محمد الأخريات ==
في مناسبتين على الأقل، وفقًا للروايات الواردة في الأحاديث الصحيحة، أسر محمد وعاش مع أسيرتي الحرب صفية وجويرية، على الأرجح ضد إرادتهما (بعد أن تمّ للتو ذبح عائلاتهما وقبائلهما).
تمنح السورة 33 محمد مرتين إذنًا صريحًا ومباشرًا بالاتصال الجنسي بزوجاته الحاليات (بعد أن تزوج أكثر من اثنتي عشرة مرة، يُحظر عليه هنا الزواج أكثر) ومع أي عبيد قد يمتلكهنّ الآن أو قد يكتسبهنّ في المستقبل.
{{اقتباس|{{الآيات القرآنية|33|50|52}}|يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا}}
تشير الآيات السابقة في السورة نفسها إلى أن هؤلاء النساء كنّ من بين الأسرى والأراضي والمنازل والثروة التي تم الاستيلاء عليها خلال معركة حاسمة مع المعارضين الذين تركوا قلاعهم ({{الآيات القرآنية|33|20|27}}). وفقًا للمعلقين، كان هذا في خيبر، على الرغم من سرد وجهات نظر أخرى أيضًا.
=== صفية بنت حيي ===
كانت صفية ابنة حيي زوجة حاخام يهودي يدعى كنانة. وعندما غزا محمد قرية خيبر اليهودية، قام بتعذيب الحاخام ثم قتله. وبحسب رواية في صحيح بخاري، فقد أسر محمد زوجة الحاخام.
{{اقتباس|{{البخاري|1|8|367}}|حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ ‏"‏ اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ‏"‏‏.‏ قَالَهَا ثَلاَثًا‏.‏ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ ـ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ وَالْخَمِيسُ‏.‏ يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْىُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً ‏"‏‏.‏ فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ادْعُوهُ بِهَا ‏"‏‏.‏ فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَتَزَوَّجَهَا‏.‏ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا فَقَالَ ‏"‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ ‏"‏‏.‏ وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ ـ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ ـ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏}}
=== جويرية بنت الحارث ===
يشرح حديث من سنن أبي داود كيف أن محمد، بعد هجوم مفاجئ على بنو المصطلق، أخذ جويرية فائقة الجمال، مما جعل عائشة تغار.
{{اقتباس|{{أبو داود|29|3920}}|حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلاَّحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ - قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها - فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَامَعَ - تَعْنِي النَّاسَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْىِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ ‏.‏}}
ويؤكّد حديث في صحيح البخاري القصة نفسها.
{{اقتباس|{{البخاري|3|46|717}}|حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ‏.‏ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ‏.‏}}
== فترة الانتظار قبل ممارسة الجنس مع فتيات العبيد الأصغر من أن يَحِضْن ==
ولئن كان من المعروف نسبيا أن جميع مدارس الفقه الإسلامي تسمح بزواج الأطفال بالإكراه وأن بعضها لا يحتاج إلى سن البلوغ قبل إتمام الزواج (وكلها غير قانونية اليوم في معظم البلدان الحديثة ذات الأغلبية المسلمة)، فإن من غير المعروف جيدا أن الجماع كان مسموحا به أيضا مع الرقيق قبل سن البلوغ.
من المهم أن نكرر في هذه المرحلة أن غالبية علماء الإسلام اليوم يعتبرون أنّ العبودية لم يعد مسموحًا بها في سياق حديث. وتم حظر العبودية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في جميع أنحاء العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين (على الرغم من أنها لا تزال مستمرة بشكل غير قانوني في أماكن قليلة مثل موريتانيا حيث اعتبارًا من أوائل عام 2020، تقدر جماعات حقوق الإنسان أن 20% السكان لا يزالون مستعبدين بما في ذلك الأطفال). قد يشعر المسلمون المعاصرون بالفزع بشكل عام مثل أي شخص آخر لمعرفة هذه الممارسات السابقة.
كان الاستبراء الفترة الزمنية التي قد لا يمارس فيها الرجل الجماع مع أمة أنثى اكتسبها للتو. وكان هذا يهدف إلى منع الشكوك حول أبوة الطفل في حالة حمل جارية بعد وقت قصير من شرائها من قبل سيد جديد.
وتلخص الموسوعة الفقهية الكويتية، المجلد 3، الصفحة 174، آراء مدارس السنّة الشرعية فيما يتعلق بطول الاستبراء للعبيد غير الحائضين سواء لأنهم إما صغار أو كبار السن. وتقول إن المالكي أدلى بآراء تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. قالت مدرسة الحنبلي ثلاثة أشهر، بينما قالت مدرستا الحنفي والشافعي إنه شهر واحد.
كانت الرسالة أطروحة شهيرة للفقه المالكي. فإنه يعطي الاستبراء للأطفال العبيد (اللواتي لم يحضن بعد) لمدة ثلاثة أشهر. بالنسبة للعبيد اللواتي يحضن، يتم قياس الاستبراء بدلاً من ذلك على أنها فترة حيض واحدة.
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/7441/509#p1 كتاب الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الأزهري، ص 488]|واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة" واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك "ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك" كالإرث والصدقة "ومن هي في حيازته" برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها "قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها" الأحسن أن لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره "فـ" إنه "لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج"}}
كان أحمد بن حنبل مؤسس مدرسة فقهية رئيسية أخرى. أبلغ أبو داود عن رد ابن حنبل عندما سئل الأخير عن الاستبراء للأطفال الرقيق:
Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣

تعديل