إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

من ویکی اسلام
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
سطر ٢١: سطر ٢١:
أمر محمد برجم مغتصب هاجم امرأة حرة لم تكن زوجته.
أمر محمد برجم مغتصب هاجم امرأة حرة لم تكن زوجته.
{{اقتباس|{{الترمذي||3|15|1454}} راجع أيضاً {{الموطأ|14||8}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا ‏.‏ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ‏.‏ فَقَالَ لَهَا ‏"‏ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ‏"‏ ارْجُمُوهُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ‏.‏}}
{{اقتباس|{{الترمذي||3|15|1454}} راجع أيضاً {{الموطأ|14||8}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا ‏.‏ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ‏.‏ فَقَالَ لَهَا ‏"‏ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ‏"‏ ارْجُمُوهُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ‏.‏}}
=== اغتصاب أمة رجل آخر ===
وإذا كان الشخص المغتصب أمة (عبد في المؤنث) يملكها شخص غير المغتصب، تكون التعويضات مستحقة لمالك الأمة على شكل أمة بديلة أو المبلغ الذي انخفضت به قيمة العبد المغتصب نتيجة للاغتصاب. وكتبت "هينا أزام" أن «الاغتصاب الجنسي للمرأة العبدة كان شكلاً من أشكال الضرر بالممتلكات الذي يتطلب تعويضًا ماليًا لمالكها عن استهلاك قيمة العقار... عادةً ما يساوي المبلغ الذي يساوي نزول قيمتها جرّاء الفعل (هذا له أهمية خاصة إذا كانت عذراء سابقًا)».
مالك في "الموطأ" يؤكد هذه العقوبة. كان مالك مؤسس إحدى المدارس القانونية السنية الأربع.
{{اقتباس|{{الموطأ|36||14}}|حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ ‏.‏}}
صحة الأحاديث المتعلقة بالحادثة التالية التي أمر فيها محمد بالعقاب بالرجم لرجل يمارس الجماع مع أمة زوجته تم تصنيفها على أنها ضعيفة من قبل الألباني، بينما قامت دار السلام بتصنيفها "حسن".
{{اقتباس|{{النسائي||4|26|3365}} راجع أيضاً {{أبو داود|38|4445}}|أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ‏
"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏"
‏ ‏.‏}}
وفي حادثة أخرى مماثلة، يعاقب مغتصب أمة زوجته بالرجم.
{{اقتباس|{{النسائي||4|26|3362}} راجع أيضاً {{أبو داود|38|4444}}|أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ ‏
"‏ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ‏"
‏ ‏.‏}}
يذكر حديث آخر أن الخليفة عمر حكم على رجل بالرجم لأخذ فتاة أسيرة لنفسه. في هذه الحالة، يرجع عدم الشرعية إلى قواعد صارمة بشأن توزيع غنائم الحرب. وهذا الحديث يناقش في قسم آخر أدناه.
== الجنس مع العبيد الإناث وأسرى الحرب الإناث في القرآن ==
لا يوجد مصطلح مماثل لـ «الاغتصاب» في القرآن، على الرغم من أن {{القرآن|4|19}} يمنع الرجال المؤمنين من وراثة الزوجات بالإكراه. ومع ذلك، في حين يتم تشجيع العفة كفضيلة، إلا أنه كثيرًا ما يتم الأمر بها جنبًا إلى جنب مع الاستثناء المتكرر «باستثناء من زوجاتهم أو من تمتلكهم أيديهم اليمنى»، على النحو المبين أدناه. ولا توجد آية في القرآن تثبط صراحة الجنس القسري أو الجنس بالجبر، على الرغم من أن هذا حدث واضح وشبه مؤكد عندما يسمح بالوصول الجنسي إلى العبيد أو الأسرى الإناث.
=== القرآن 23: 1-6 و70: 29-30 - يجب على المؤمنين ممارسة الجنس مع زوجاتهم وعبيدهم فحسب ===
هناك عدد من الآيات في القرآن تذكر العلاقات الجنسية مع العبيد كفئة متميزة عن الزوجات، مما يوضح أن العلاقات الجنسية مع العبيد الإناث مسموح بها دون الزواج من الأمة أولاً. على سبيل المثال، تشير السورة 23 إلى المسلمين المفلحين ومميزاهم:
{{اقتباس|{{الآيات القرآنية|23|1|6}}|قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}}
التعليمات بـ «حفظ الفروج» هي الطريقة الأساسية للقرآن في قيادة العفة. فما تملكه يمين المرء هو أيضًا الطريقة القياسية للقرآن للإشارة إلى العبيد أو أسرى الحرب. والمؤمنون الناجحون هم أولئك الذين يمارسون أنشطة جنسية فقط مع زوجاتهم وعبيدهم.
تتكرر الفكرة نفسها في السورة 70:
{{اقتباس|{{الآيات القرآنية|70|29|30}}|وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}}
=== القرآن 33: 50 - يمكن لمحمد أن يمارس الجنس مع زوجاته وأسراه من غنيمة الحرب ===
تحدد آية أخرى وصول محمد الجنسي المشروع إلى زوجاته وأسراه من غنيمة الحرب (ربما في إشارة إلى تلك المذكورة سابقًا في السورة)، وكذلك أي من بنات عمومه الأوائل وأي امرأة مؤمنة تقدم نفسها له إذا كان يرغب في الزواج منها. وتنص الآية على أن هذا إذن خاص ممنوح لمحمد وحده، على الرغم من أنه من غير الواضح أي جزء من الآية يتضمن هذه الحقوق الحصرية. كان التفسير الشائع هو أن محمد يُمنح هنا إعفاء من الحد الأقصى لأربع زوجات.
{{اقتباس|{{القرآن|33|50}}|يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}}
وتشير الآيات السابقة في السورة نفسها إلى أن هؤلاء النساء كنّ من بين الأسرى والأراضي والمنازل والثروات التي تم الاستيلاء عليها خلال معركة حاسمة مع المعارضين الذين تركوا قلعاتهم ({{الآيات القرآنية|33|20|27}}). ووفقًا للمعلقين، كان هذا في خيبر، على الرغم من سرد وجهات نظر أخرى أيضًا.
راجع أيضًا الآيتين التاليتين للآية 50، ({{الآيات القرآنية|30|51|52}})، اللتين تمنحان محمد الإذن بتنحية زوجاته جانبًا والعودة إليهن وفقًا لرغباته، وتمنع محمد من تبادل أو أخذ أي زوجات أخريات حتى لو كان جمالهن يرضيه، مع الحفاظ على إذنه اللامحدود بأخذ محظيات إضافيات.
{{اقتباس|{{الآيات القرآنية|33|51|52}}|تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا}}
=== القرآن 4 :24 - الإذن بالزواج من الأمة، حتى لو كنّ متزوجات مسبقاً ===
{{الآيات القرآنية|4|22|25}} هو مقطع يعدّد النساء اللواتي يمنع الرجال المؤمنون من الزواج منهنّ، مثل أخواتهم أو بنات أخواتهم. وتنص الآية 24 على أن المحظور أيضًا «النساء المتزوجات باستثناء اللواتي تمتلكها أيديكم اليمنى» (أي العبيد أو الأسرى).
{{اقتباس|{{الآيات القرآنية|4|23|24}}|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}
تسمح هذه الآية للمؤمنين بالزواج ممّن ملكهنّ أيديهم اليمنى (العبيد الإناث أو الأمة) اللواتي لديهنّ أزواج بالفعل، طالما يتم دفع المهر. والآيات الأخرى الواردة في القسم السابق تظهر أن مالكي العبيد لم يضطروا حتى إلى الزواج من عبيدهم من أجل الجماع معهنّ.
الآية التالية تخبر أي مؤمن لا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة مؤمنة أن يتزوج بدلاً من ذلك «مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ». وكان من المفهوم أن هذا يعني الزواج من جارية مؤمنة يملكها شخص آخر (ولن يكون مالك العبيد بحكم تعريفه فقيرًا جدًا بحيث لا يستطيع الزواج من امرأة حرة). وفي الشريعة الإسلامية، ستبقى المرأة أمة بعد الزواج، لكن مالكها لن يكون له الحق في الاتصال الجنسي بها، والذي ينتقل إلى زوجها وحده. وللمالك الحق في أن يتزوج من أمة دون موافقتها، وأن يمتلك أي أطفال ينتجهم الزواج. إذا كان المالك نفسه يرغب في الزواج من أمة، فعليه أن يحررها أولاً.
{{اقتباس|{{القرآن|4|25}}|وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}}
تنص الآية على أنه يجب طلب الإذن من قبيلتها، على الرغم من أن القبول سيكون حتمًا خيارًا غير خالٍ من الإكراه، ونظرًا إلى أن البديل كان أن يحتفظ صاحبها بحق الجماع معها، الممنوح في مكان آخر من القرآن. وربما اعترافًا بالطابع القسري المحتمل لمثل هذا الترتيب، فإن نفس الآية تخفض إلى النصف العقوبة التي ستواجهها على سلوك معين أثناء الزواج (يُفسر تقليديًا على أنه زنا).
تعطي الأحاديث الصحيحة في مجموعات مسلم وأبو داود قصة الخلفية التقليدية للإذن الممنوح من الآية السابقة ({{القرآن|4|24}}): كان بعض مقاتلي محمد مترددين في الجماع مع الأسيرات اللواتي كنّ متزوجات مسبقاً من المهزومين المشركين.
{{اقتباس|{{أبو داود||2155|دارالسلام}}|حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏}}
الحديث في صحيح مسلم موجود في فصل مخصص للموضوع ؛ والفصل عنوانه «باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْ».
{{اقتباس|{{مسلم|8|3432}}|حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏}}
كان ابن كثير، أبرز من فسّروا القرآن، يقول التالي فيما يتعلق بالآية 4 :24:
{{اقتباس|[https://tafsir.app/ibn-katheer/4/24 تفسير ابن كثير 4: 24]|وَقَوْلُهُ [تَعَالَى](٩٩) ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْأَجْنَبِيَّاتُ الْمُحْصَنَاتُ وهي الْمُزَوَّجَاتُ ﴿إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَعْنِي: إِلَّا مَا(١٠٠) مَلَكْتُمُوهُنَّ بِالسَّبْيِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ وَطْؤُهُنَّ إِذَا اسْتَبْرَأْتُمُوهُنَّ، فَإِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ -هُوَ الثَّوْرِيُّ-عَنْ عُثْمَانَ البَتِّي، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً(١٠١) مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسَ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [قَالَ](١٠٢) فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجَهُنَّ.}}
وبالمثل في تفسير الجلالين (تفسير قرآني لجلالين هما: جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي، وكلاهما لهما سلطة دينية):

مراجعة ١٨:٣٠، ٣ سبتمبر ٢٠٢٣

الاغتصاب، وهو يعرف في الشريعة الإسلاميّة بالزنا بالإكراه أو الزنا بالجبر، هو جريمة يُعاقب عليها ويعرّفها الفقهاء المسلمون بأنها الجماع القسري من قبل رجل مع امرأة ليست زوجته ولا عبدة له وبدون موافقتها. ولم تكن موافقة العبيد على ممارسة الجنس أو السحب قبل القذف (العزل) أو زواجهنّ من شخص آخر ضرورية تاريخيًا. كما هو الحال مع الإناث المستعبدات، وفقًا للشريعة الإسلامية، فيُطلب من النساء المتزوجات الموافقة على تقدم أزواجهنّ الجنسي. وترى المدرسة الحنفية للفقه أن للزوج الحق القانوني في إجبار زوجته على الجماع إذا لم تكن ملزمة بذلك وكان يفتقر إلى بعض الإعفاءات المسموح بها قانونا مثل الحيض أو الصيام، على الرغم من أن الفقهاء قد يعتبرونها غير أخلاقية في بعض الظروف، في حين أن غير الحنفيين لا يجيزون ذلك صراحة ولا يعاقبون عليه. وبالنسبة للفقهاء، فإن مفهوم «الاغتصاب» غير موجود في سياقي الزواج والرق بالقدر نفسه. اليوم، جعلت العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة الاغتصاب الزوجي غير قانوني أو توفر حماية قانونية أخرى، على الرغم من أن دول أخرى (بشكل رئيسي في العالم العربي) لا تفعل ذلك، غالبًا بشكل صريح، مثل بعض البلدان غير الإسلامية.


استشهد العلماء بعدد قليل من الأحاديث لدعم العقوبات الإسلامية على الاغتصاب. تتعلق هذه الروايات باغتصاب النساء الأحرار والعبيد اللواتي لا يملكهن الجاني. ومع ذلك، يسمح القرآن، في مناسبات عديدة، للرجال المسلمين بإقامة علاقات جنسية مع عبيدهم الإناث (يشار إليهم باسم «ما تمتلكه أيديكم اليمنى»)، غالبًا بالتزامن مع وصية الرجال بالحفاظ على العفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك روايات حديثة عن حادثة سُمح فيها لأصحاب محمد بممارسة الجنس مع أسرى الحرب الإناث قبل إعادتهن إلى قبيلتهن، بينما تشير أحاديث أخرى مختلفة إلى الجماع الجنسي الذي قام به أصحاب العبيد (بمن فيهم محمد) مع عبيدهم. واتخذت الكثير من الإمبراطوريات الإسلامية والدول في الماضي غير المسلمين كعبيد وعبيد جنس. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العبودية قد ألغيت قانونًا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة حول العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين (على الرغم من استمرارها بشكل غير قانوني في أماكن قليلة مثل موريتانيا). كما يعتبر الآن محظورًا في السياق الحديث من قبل معظم العلماء، على الرغم من أن أقلية، مثل الشيخ السعودي صالح الفوزان، تجادل بأن العبودية لا تزال شرعية من الناحية الإسلامية.


تقول كيسيا علي، أستاذة الدين المشاركة في جامعة بوسطن (مسلمة معتنقة) فيما يتعلق بممارسة الجنس مع العبيد: "بالنسبة للفقهاء المسلمين قبل الحداثة، وكذلك بالنسبة لأولئك الشخصيات الهامشية الذين يعتقدون أن الإذن [بالعبودية] لا يزال قائمًا، فإن فئة" الاغتصاب "لا تنطبق: الملكية تجعل الجنس قانونيًا ؛ الموافقة لا صلة لها بالموضوع ". وأدلى الدكتور جوناثان براون، الأستاذ المشارك ورئيس الحضارة الإسلامية في جامعة جورج تاون (وهو أيضًا معتنق للإسلام) بتعليقات مماثلة.


عادةً ما تقترح الأساليب المدافعة عن مسألة العبيد والمحظيات أن النساء المذكورات في القرآن والأحاديث وافقن على الجماع مع خاطفيهن واستعبادهن خشية أن يُتركن معوزات منذ مقتل رجالهن. ويجادل النقاد عمومًا بأن هذا غير محتمل للغاية، وأشاروا إلى حديث كان من المقرر فيه إعادة الأسرى المغتصبين إلى قبيلتهم، وعلى أي حال سيكون غير متوافق مع الفهم الحديث للموافقة الذي لا يمكن إعطاؤه بشكل صحيح في ظروف الأسر. ويشكك بعض علماء الحداثة الإسلاميين في صحة الأحاديث ذات الصلة تمامًا، تماشيًا مع تشككهم العام تجاه مجموعة الأحاديث ورفض الفقه التقليدي، ويحاولون إيجاد تفسيرات بديلة للآيات القرآنية.

العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة

بحلول نهاية فترة تكوين الشريعة الإسلامية، كان هناك إجماع على تصنيف الاغتصاب على أنه نوع من الزنا (أو الجماع غير القانوني) حيث يتم إعفاء المرأة المكرهة من العقوبة ويعاقب المغتصب الذكر بعقوبة الحدّ. هذه العقوبة هي الرجم حتى الموت (إذا كان متزوجًا) أو الجلد (إذا كان غير متزوج) - تمامًا كما يحصل في حالات الزنا العادية. ويلزم أربعة شهود مسلمين موثوق بهم (البينة) أو اعتراف الجاني من أجل معاقبة المغتصب. واتّفق الفقهاء على أنه لا توجد عقوبة لضحية الاغتصاب. فكلمتها بأنها تعرضت للاغتصاب مقبولة إذا لم يكن هناك مرتكب مسمى. وإذا ذكرت اسم المغتصب المزعوم ولكنها لم تتمكن من إثبات هذا الادعاء، فإن المدرسة المالكية جعلت المرأة عرضة لتلقي عقوبة الحدّ البالغة 80 جلدة بتهمة القذف، وإن كان يجوز للقاضي تجنيبها هذه العقوبة إذا كانت هناك بعض الأدلة الظرفية الداعمة لادعائها. حتى أن الفقهاء المالكيين رأوا أنه يجب معاقبة المرأة بعقوبة الحد على الزنا إذا حملت وهي غير متزوجة حتى لو قالت إنها تعرضت للاغتصاب، وعلى الرغم من أنها تُعفى من العقوبة إذا كان هناك دليل على الإكراه من حالتها الجسدية أو إن سمع أحد الشهود صرختها طلبًا للمساعدة. في المقابل، كان كافياً بالنسبة للمدرسة الحنفية تجنب العقاب إذا قالت ببساطة إنها تعرضت للاغتصاب. وذكر الحنفيّون أن حمل المرأة غير المتزوجة ليس دليلاً على الزنا، مشيرون إلى مبدأ عدم تطبيق عقوبات الحد إذا كان هناك أي شك.


يختلف الفقهاء حول ما إذا كان يجب على المغتصب أيضًا دفع مهر كتعويض للضحية. ومن المواقف المثيرة للجدل لبعض الفقهاء المعاصرين أن الحد المفروض على الخارجين عن القانون يجب أن ينطبق على المغتصبين (حد حرابة)، الموصوف في القرآن ‏سورة المَائـِدَةِ:33. ويقول آخرون إن الاغتصاب يمكن أن يعامله القاضي كجريمة تتلقى عقوبة تعزيز (تقديرية) (كما هو الحال في باكستان، على سبيل المثال). وتتجنب هذه الأساليب شرط الأدلة غير العملي المقتصر على أربعة شهود من أجل تطبيق عقوبة الزنا ، وهي الحد، على المغتصب في غياب اعترافه. وبالمناسبة، يبدو أن محمد قد قدم شرط الشهود الأربعة للزنا عندما اتهمت عائشة بالزنا. وفي بعض المحاكم الحديثة الأخرى التي تطبَّق فيها عقوبة الحد على الزنا على المغتصبين، تخاطر المرأة باتهامها بالافتراء (القذف) إذا لم تستطع إثبات ادعائها بالاغتصاب وفقًا لمعيار الأدلة هذا ولم يفلت المغتصبون من العقاب. ويُستخدم الحمل كدليل على حدوث الجنس ويمكن اعتبار النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أو العنف الجنسي قد اعترفن بممارسة الجنس غير القانوني (الزنا) ومقاضاتهن على ذلك بدلاً من الاغتصاب. وبسبب عدد من الحالات البارزة، فإن خطر مقاضاة الزنا يخلق رادعً قويًا للنساء للإبلاغ عن الاغتصاب في بعض البلدان الإسلامية اليوم.

عقوبات الاغتصاب في الحديث

اغتصاب امرأة حرّة

أمر محمد برجم مغتصب هاجم امرأة حرة لم تكن زوجته.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا ‏.‏ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ‏.‏ فَقَالَ لَهَا ‏"‏ اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ‏"‏ ارْجُمُوهُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ‏.‏

اغتصاب أمة رجل آخر

وإذا كان الشخص المغتصب أمة (عبد في المؤنث) يملكها شخص غير المغتصب، تكون التعويضات مستحقة لمالك الأمة على شكل أمة بديلة أو المبلغ الذي انخفضت به قيمة العبد المغتصب نتيجة للاغتصاب. وكتبت "هينا أزام" أن «الاغتصاب الجنسي للمرأة العبدة كان شكلاً من أشكال الضرر بالممتلكات الذي يتطلب تعويضًا ماليًا لمالكها عن استهلاك قيمة العقار... عادةً ما يساوي المبلغ الذي يساوي نزول قيمتها جرّاء الفعل (هذا له أهمية خاصة إذا كانت عذراء سابقًا)».

مالك في "الموطأ" يؤكد هذه العقوبة. كان مالك مؤسس إحدى المدارس القانونية السنية الأربع.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ ‏.‏

صحة الأحاديث المتعلقة بالحادثة التالية التي أمر فيها محمد بالعقاب بالرجم لرجل يمارس الجماع مع أمة زوجته تم تصنيفها على أنها ضعيفة من قبل الألباني، بينما قامت دار السلام بتصنيفها "حسن".

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ‏

"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏"

‏ ‏.‏

وفي حادثة أخرى مماثلة، يعاقب مغتصب أمة زوجته بالرجم.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ ‏

"‏ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ‏"

‏ ‏.‏

يذكر حديث آخر أن الخليفة عمر حكم على رجل بالرجم لأخذ فتاة أسيرة لنفسه. في هذه الحالة، يرجع عدم الشرعية إلى قواعد صارمة بشأن توزيع غنائم الحرب. وهذا الحديث يناقش في قسم آخر أدناه.

الجنس مع العبيد الإناث وأسرى الحرب الإناث في القرآن

لا يوجد مصطلح مماثل لـ «الاغتصاب» في القرآن، على الرغم من أن القرآن ‏سورة النِّسَاءِ:19 يمنع الرجال المؤمنين من وراثة الزوجات بالإكراه. ومع ذلك، في حين يتم تشجيع العفة كفضيلة، إلا أنه كثيرًا ما يتم الأمر بها جنبًا إلى جنب مع الاستثناء المتكرر «باستثناء من زوجاتهم أو من تمتلكهم أيديهم اليمنى»، على النحو المبين أدناه. ولا توجد آية في القرآن تثبط صراحة الجنس القسري أو الجنس بالجبر، على الرغم من أن هذا حدث واضح وشبه مؤكد عندما يسمح بالوصول الجنسي إلى العبيد أو الأسرى الإناث.

القرآن 23: 1-6 و70: 29-30 - يجب على المؤمنين ممارسة الجنس مع زوجاتهم وعبيدهم فحسب

هناك عدد من الآيات في القرآن تذكر العلاقات الجنسية مع العبيد كفئة متميزة عن الزوجات، مما يوضح أن العلاقات الجنسية مع العبيد الإناث مسموح بها دون الزواج من الأمة أولاً. على سبيل المثال، تشير السورة 23 إلى المسلمين المفلحين ومميزاهم:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

التعليمات بـ «حفظ الفروج» هي الطريقة الأساسية للقرآن في قيادة العفة. فما تملكه يمين المرء هو أيضًا الطريقة القياسية للقرآن للإشارة إلى العبيد أو أسرى الحرب. والمؤمنون الناجحون هم أولئك الذين يمارسون أنشطة جنسية فقط مع زوجاتهم وعبيدهم.

تتكرر الفكرة نفسها في السورة 70:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

القرآن 33: 50 - يمكن لمحمد أن يمارس الجنس مع زوجاته وأسراه من غنيمة الحرب

تحدد آية أخرى وصول محمد الجنسي المشروع إلى زوجاته وأسراه من غنيمة الحرب (ربما في إشارة إلى تلك المذكورة سابقًا في السورة)، وكذلك أي من بنات عمومه الأوائل وأي امرأة مؤمنة تقدم نفسها له إذا كان يرغب في الزواج منها. وتنص الآية على أن هذا إذن خاص ممنوح لمحمد وحده، على الرغم من أنه من غير الواضح أي جزء من الآية يتضمن هذه الحقوق الحصرية. كان التفسير الشائع هو أن محمد يُمنح هنا إعفاء من الحد الأقصى لأربع زوجات.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وتشير الآيات السابقة في السورة نفسها إلى أن هؤلاء النساء كنّ من بين الأسرى والأراضي والمنازل والثروات التي تم الاستيلاء عليها خلال معركة حاسمة مع المعارضين الذين تركوا قلعاتهم (الآيات القرآنية ‏سورة الأَحۡزَابِ 20 إلى 27). ووفقًا للمعلقين، كان هذا في خيبر، على الرغم من سرد وجهات نظر أخرى أيضًا.

راجع أيضًا الآيتين التاليتين للآية 50، (الآيات القرآنية ‏سورة الرُّومِ 51 إلى 52)، اللتين تمنحان محمد الإذن بتنحية زوجاته جانبًا والعودة إليهن وفقًا لرغباته، وتمنع محمد من تبادل أو أخذ أي زوجات أخريات حتى لو كان جمالهن يرضيه، مع الحفاظ على إذنه اللامحدود بأخذ محظيات إضافيات.

تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا

القرآن 4 :24 - الإذن بالزواج من الأمة، حتى لو كنّ متزوجات مسبقاً

الآيات القرآنية ‏سورة النِّسَاءِ 22 إلى 25 هو مقطع يعدّد النساء اللواتي يمنع الرجال المؤمنون من الزواج منهنّ، مثل أخواتهم أو بنات أخواتهم. وتنص الآية 24 على أن المحظور أيضًا «النساء المتزوجات باستثناء اللواتي تمتلكها أيديكم اليمنى» (أي العبيد أو الأسرى).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

تسمح هذه الآية للمؤمنين بالزواج ممّن ملكهنّ أيديهم اليمنى (العبيد الإناث أو الأمة) اللواتي لديهنّ أزواج بالفعل، طالما يتم دفع المهر. والآيات الأخرى الواردة في القسم السابق تظهر أن مالكي العبيد لم يضطروا حتى إلى الزواج من عبيدهم من أجل الجماع معهنّ.

الآية التالية تخبر أي مؤمن لا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة مؤمنة أن يتزوج بدلاً من ذلك «مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ». وكان من المفهوم أن هذا يعني الزواج من جارية مؤمنة يملكها شخص آخر (ولن يكون مالك العبيد بحكم تعريفه فقيرًا جدًا بحيث لا يستطيع الزواج من امرأة حرة). وفي الشريعة الإسلامية، ستبقى المرأة أمة بعد الزواج، لكن مالكها لن يكون له الحق في الاتصال الجنسي بها، والذي ينتقل إلى زوجها وحده. وللمالك الحق في أن يتزوج من أمة دون موافقتها، وأن يمتلك أي أطفال ينتجهم الزواج. إذا كان المالك نفسه يرغب في الزواج من أمة، فعليه أن يحررها أولاً.

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تنص الآية على أنه يجب طلب الإذن من قبيلتها، على الرغم من أن القبول سيكون حتمًا خيارًا غير خالٍ من الإكراه، ونظرًا إلى أن البديل كان أن يحتفظ صاحبها بحق الجماع معها، الممنوح في مكان آخر من القرآن. وربما اعترافًا بالطابع القسري المحتمل لمثل هذا الترتيب، فإن نفس الآية تخفض إلى النصف العقوبة التي ستواجهها على سلوك معين أثناء الزواج (يُفسر تقليديًا على أنه زنا).

تعطي الأحاديث الصحيحة في مجموعات مسلم وأبو داود قصة الخلفية التقليدية للإذن الممنوح من الآية السابقة (القرآن ‏سورة النِّسَاءِ:24): كان بعض مقاتلي محمد مترددين في الجماع مع الأسيرات اللواتي كنّ متزوجات مسبقاً من المهزومين المشركين.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏

الحديث في صحيح مسلم موجود في فصل مخصص للموضوع ؛ والفصل عنوانه «باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏.‏

كان ابن كثير، أبرز من فسّروا القرآن، يقول التالي فيما يتعلق بالآية 4 :24:

وَقَوْلُهُ [تَعَالَى](٩٩) ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْأَجْنَبِيَّاتُ الْمُحْصَنَاتُ وهي الْمُزَوَّجَاتُ ﴿إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَعْنِي: إِلَّا مَا(١٠٠) مَلَكْتُمُوهُنَّ بِالسَّبْيِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ وَطْؤُهُنَّ إِذَا اسْتَبْرَأْتُمُوهُنَّ، فَإِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ -هُوَ الثَّوْرِيُّ-عَنْ عُثْمَانَ البَتِّي، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً(١٠١) مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسَ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [قَالَ](١٠٢) فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجَهُنَّ.

وبالمثل في تفسير الجلالين (تفسير قرآني لجلالين هما: جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي، وكلاهما لهما سلطة دينية):