الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
سطر ٢٤٨: سطر ٢٤٨:


== وجهات النظر الحديثة ==
== وجهات النظر الحديثة ==
في حين أن معظم علماء الإسلام مرتاحون اليوم للإلغاء المؤقت للعبودية في الحدّ الأدنى في ضوء حقيقة أن المخطوطات الإسلامية تشيد عالميًا بتحرير العبيد باعتباره عملاً جديرًا بالتقدير، إلا أن القليل منهم مرتاح لفكرة تعديل القانون الإلهي بشكل دائم ولا رجعة فيه. ونتيجة لذلك، فإن الأحكام القانونية المتعلقة بالعبيد والجواز التقني لامتلاك العبيد في ظل الظروف المناسبة (على سبيل المثال في ظل حكم «الخلافة المشروعة») لا تزال قائمة، على النحو المبين في الفتوى التالية من موقع الفتوى الإسلامية الأكثر شعبية في العالم، ومقرها المملكة العربية السعودية.
{{اقتباس|[https://islamqa.info/ar/answers/13737/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86 محمد صالح المجند، الفتوى رقم 13737، السؤال: اذا ما ملكت اليمين ليس بحرام ؟، إسلام QA]|أما الجواب التفصيلي على سؤالك عن سبب إباحة المرأة المملوكة بملك اليمين على سيدها : فالجواب : أن ذلك لإباحة الله له}}
وبالمثل، فكما هو الحال مع جميع أحكام الشريعة، فإن الأحكام الأساسية التي تحكم العلاقات الأسرية لا تتغير. وسيكون من الصعب حتى اليوم العثور على سلطة إسلامية موثوقة لا تزال، على مستوى ما، تمنع الاغتصاب الزوجي ولا تعطي ترخيصًا عامًا لضرب الزوجة كوسيلة محتملة لإجبار الزوج القادر ولكن غير الراغب في ممارسة النشاط الجنسي، من بين أمور أخرى.
{{اقتباس|[https://islamqa.info/ar/answers/99756/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1 محمد صالج المجند، الفتوى رقم 99756، السؤال: زوجته لا ترغب في كثرة الجماع فيلجأ للاستمناء، إسلام QA]|ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ، فإن أبت فهي عاصية ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).}}
== وجهات النظر التنقيحيّة الحديثة وانتقاداتها ==
=== الحرية والزواج كشرط للجماع ===
في بعض الأحيان يتم تقديم الآيات 4: 23-24 ({{الآيات القرآنية|4|23|24}}) كدليل على فكرة أن الرجل يجب أن يتزوج أولاً من الأمة من أجل ممارسة الجنس معها. فتسرد الآية أنواع النساء المسموح للرجل المسلم بالزواج منها، وأحد الخيارات الممنوحة له هو العبيد، اللواتي يجوز له أن يحررهن ويتزوج منهن. وفي حين أن الآية 4: 23-24 لا تذكر العبيد خارج السياق الزوجي، فإن الكثير من الآيات الأخرى (مثل {{الآيات القرآنية|23|1|6}} و{{الآيات القرآنية|70|29|30}}) تشير بوضوح إلى النشاط الجنسي مع العبيد الذين لم يتزوج المالك منهنّ من خلال التمييز الصريح بين وصوله الجنسي إلى زوجاته ووصوله الجنسي إلى عبيده. والمثال الآخر على اغتصاب رفاق محمد للأسرى من بني المصطلق قبل فديتهم (وهو سيناريو يستلزم فعليًا عدم الزواج منهنّ) يؤكد هذه الفكرة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك الفئة القانونية المؤيدة عالميًا "لأم الولد" التي يستخدمها الفقهاء الإسلاميون للإشارة إلى العبيد الذين أنجبوا أحد أطفال سيدهم. الطفل حرّ منذ الولادة والأم حرة عند وفاة صاحبها. أم ولد تختلف قانونًا عن الأم الحرة لأنها لا تزال أمة. في الواقع، يبدو أن مفهوم أم الولد مشهود عليه حتى في زمن النبي وفقًا لحديث في صحيح مسلم - مما يوضح الأمر بشكل أكبر حقيقة أن محمد، في هذا الحديث بالذات، يوافق على علاقات الصاحب الجنسية مع جاريته غير المتزوجة.
{{اقتباس|{{مسلم|8|3377}}|وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الأَنْصَارِيِّ، ‏.‏ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ وَمَا ذَاكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ ‏.‏}}
=== التشجيع على العفة كمنع للاغتصاب ===
الآية 24 :33 ({{القرآن|24|33}})، التي تأمر الرجال غير المتزوجين بالحفاظ على العفة وتوجه مالكي العبيد إلى أن «لَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ»، يتم تقديمها أحيانًا كدليل على فكرة أن النشاط الجنسي مسموح به في السياق الزوجي فحسب وأن مالكي العبيد لا يجوز لهم إجبار فتياتهم على ممارسة الجنس من أي نوع.
{{اقتباس|{{القرآن|24|33}}|وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}}
يتم التشجيع على العفة في جميع أنحاء القرآن ويتم تعريفها مرارًا وتكرارًا على أنها عادة من «ٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ» من الجميع "إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" (مثل {{القرآن|23|6}} و{{القرآن|33|50}} و{{القرآن|33|52}} و{{القرآن|70|30}}). ومن الواضح، في رأي كاتب القرآن، أن الذَكر غير المتزوج يمكن اعتباره عفيفًا حتى ولو مارس نشاطًا جنسيًا مع عدد غير محدود فعلياً من النساء، طالما أنهن عبيده.
الجزء من الآية الذي يوجه مالكي العبيد إلى «لَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ» كان يُفهم تقليديًا بأبسط معانيه، والذي يحظر على مالكي العبيد لعب دور القواد والإتجار بنساء العبيد - مثل هذا العمل المبني على الجماع غير القانوني محظور بالطبع، وفهم بهذه الطريقة، فالآية لا تقول شيئًا جديدًا. وفهم آخر مقبول لهذه الآية هو أنه إذا رغبت الأمة في حريّتها(أو، على سبيل المثال، حرية طفلها)، يجب أن يمنحها سيدها بعض الوسائل القانونية لمتابعتها، والبديل عن ذلك هو شعورها بأنها مضطرة إلى ممارسة الدعارة بنفسها لكسب الأموال اللازمة لشراء تلك الحرية (تشير التفسيرات التقليدية أيضاً إلى الإمكانية غير المرغوب فيها المتمثلة في إجبار الربّان للأمة على ممارسة البغاء كشرط لحريتها). ونظرًا لأن مثل هذا الإغراء من جانب الجارية هو أكثر منطقية نظرًا لاحتمال القبض عليها في حرب أو غارة حيث تم ذبح شعبها واستعبادهم (تركها بلا وسيلة)، وهكذا تختتم الآية بالقول إنه إذا تم دفع جارية إلى مثل هذا السلوك، فسيغفر الله. وبالمعنى الأبسط، إذا أجبرها سيدها على الدعارة، فسيغفر الله لها ما لم يكن في سيطرتها.
=== انتهاكات متمثّلة بالاغتصاب في نظام توزيع الغنائم ===
==== اقتباس من الشافعي ====
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/1655/848#p1 الأمّ للشافعي، ج 3، ص 253]|وَإِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ الْغَصْبِ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْجَهَالَةِ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجَارِيَةُ وَالْعُقْرُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ}}
ومع ذلك، من الواضح أن «يغتصب» هنا يشير إلى الطريقة التي استحوذ بها الرجل على الجارية، وليس وصفًا للفعل الجنسي اللاحق. في الواقع، يأتي هذا الاقتباس من القسم المعنون "غصب" (اغتصاب الممتلكات). وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب تخصيص خُمس غنائم الحرب والغارات، بما في ذلك الأسرى الذين يمكن بيعهم مقابل الأموال، للإنفاق العام. وإنّ أخذ الجارية واغتصابها من هذا التخصيص العام، كما ورد أن علي فعل في إحدى الحالات، يرقى إلى السرقة والزنا (الجماع غير القانوني). وذلك بالإضافة إلى أخذ واغتصاب أمة شخص آخر، فهو بالطبع محظور ويعاقب عليه. في الواقع، في ما تبقى من عمله القانوني متعدد المجلدات، يحدد الشافعي بشق الأنفس القوانين المتعلقة بالالتزامات الجنسية للزوجات والعبيد، ولا يشير في أي مكان إلى أن اغتصاب الأنثى يعاقب عليه في هذه السياقات.
==== اقتباس من مالك ====
كما يتم أحيانًا تحريف اقتباس من موطأ الإمام مالك، مؤسس المدرسة المالكية للفقه، في هذا السياق. فكما هو الحال مع الاقتباس المأخوذ من كتاب "الأم"، فإن هذا الاقتباس من الموطأ يشير بالمثل فقط إلى العبيد المسروقين وليس له أي تأثير على العبيد الممتلكين والزوجات. فكانت الغرامات على اغتصاب العبيد تدفع دائما للسيد.  ومثل الإمام الشافعي، يفصل مالك الممارسات القانونية للعبودية في عدة أماكن أخرى في النص نفسه.
{{اقتباس|{{الموطأ|36||14}}|حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ ‏.‏}}
==== حديث متعلّق بالخليفة عمر ====
يصف حديث في سنن البيهقي الخليفة عمر وهو يعاقب ذرار على اغتصاب امرأة أسيرة ويقدم ذلك أحيانًا كدليل على أنه لا يُسمح للمرء بممارسة الجنس مع العبيد.
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/7861/20727 كتاب السنن الكبرى - البيهقي، ج 9، ص 177]|أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي جَيْشٍ، فَبَعَثَ خَالِدٌ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ فِي سَرِيَّةٍ فِي خَيْلٍ، فَأَغَارُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَأَصَابُوا امْرَأَةً عَرُوسًا جَمِيلَةً، فَأَعْجَبَتْ ضِرَارًا، فَسَأَلَهَا أَصْحَابَهُ فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَفَلَ نَدِمَ وَسُقِطَ بِهِ فِي يَدِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ إِلَى خَالِدٍ أَخْبَرَهُ بِالَّذِي فَعَلَ، فَقَالَ خَالِدٌ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُهَا لَكَ وَطَيَّبْتُهَا لَكَ. قَالَ: لَا حَتَّى تَكْتُبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَرْضِخْهُ بِالْحِجَارَةِ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ تُوُفِّيَ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُخْزِيَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ}}
Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣

تعديل