الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
سطر ٧٩: سطر ٧٩:
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ -هُوَ الثَّوْرِيُّ-عَنْ عُثْمَانَ البَتِّي، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً(١٠١) مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسَ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [قَالَ](١٠٢) فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجَهُنَّ.}}
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ -هُوَ الثَّوْرِيُّ-عَنْ عُثْمَانَ البَتِّي، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً(١٠١) مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسَ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [قَالَ](١٠٢) فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجَهُنَّ.}}
وبالمثل في تفسير الجلالين (تفسير قرآني لجلالين هما: جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي، وكلاهما لهما سلطة دينية):
وبالمثل في تفسير الجلالين (تفسير قرآني لجلالين هما: جلال الدين محلي وجلال الدين سيوطي، وكلاهما لهما سلطة دينية):
{{اقتباس|[https://tafsir.app/jalalayn/4/24 تفسير الجلالين 4: 24]|﴿و﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴿المُحْصَنات﴾ أيْ ذَوات الأَزْواج ﴿مِن النِّساء﴾ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبْل مُفارَقَة أزْواجهنَّ حَرائِر مُسْلِمات كُنَّ أوْ لا ﴿إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانكُمْ﴾ مِن الإماء بِالسَّبْيِ فَلَكُمْ وطْؤُهُنَّ وإنْ كانَ لَهُنَّ أزْواج فِي دار الحَرْب بَعْد الِاسْتِبْراء ﴿كِتاب اللَّه﴾ نُصِبَ عَلى المَصْدَر أيْ كَتَبَ ذَلِكَ ﴿عَلَيْكُمْ وأُحِلَّ﴾ بِالبِناءِ لِلْفاعِلِ والمَفْعُول ﴿لَكُمْ ما وراء ذَلِكُمْ﴾ أيْ سِوى ما حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِن النِّساء ﴿أنْ تَبْتَغُوا﴾ تَطْلُبُوا النِّساء ﴿بِأَمْوالِكُمْ﴾ بِصَداقٍ أوْ ثَمَن ﴿مُحْصِنِينَ﴾ مُتَزَوِّجِينَ ﴿غَيْر مُسافِحِينَ﴾ زانِينَ ﴿فَما﴾ فَمَن ﴿اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ تَمَتَّعْتُمْ ﴿بِهِ مِنهُنَّ﴾ مِمَّنْ تَزَوَّجْتُمْ بِالوَطْءِ ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ﴾ مُهُورهنَّ الَّتِي فَرَضْتُمْ لَهُنَّ ﴿فَرِيضَة ولا جُناح عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ﴾ أنْتُمْ وهُنَّ ﴿بِهِ مِن بَعْد الفَرِيضَة﴾ مِن حَطّها أوْ بَعْضها أوْ زِيادَة عَلَيْها ﴿إنّ اللَّه كانَ عَلِيمًا﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِيمًا﴾ فِيما دَبَّرَهُ لَهُمْ}}
في الشريعة الإسلامية، إذا تزوجت الجارية، فلن يكون لمالكها الحق في ممارسة الجنس معها. ورأى بعض العلماء المسلمين الأوائل أن زيجات العبيد، التي يمكن أن تحدث بين العبيد أو بين العبيد والشخص الحر، يتم حلها تلقائيًا عند نقل الملكية لأن مالكها الجديد كان يشتري الوصول الجنسي إليها ولكن لا يمكن لرجلين الوصول المشروع إلى نفس المرأة. وفي وقت لاحق، ظهر توافق في الآراء على أن الزواج والوصول الجنسي المشروع يظلان بين الأمة وزوجها وحدهما عند نقل الملكية، مهما كان وضعه.
Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣

تعديل