Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٦٦٢
تعديل
إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
سطر ١٣٥: | سطر ١٣٥: | ||
==== تشجيع محمد للزواج من العذارى الصغيرات وملاعبتهنّ ==== | ==== تشجيع محمد للزواج من العذارى الصغيرات وملاعبتهنّ ==== | ||
<references /> | {{اقتباس|{{البخاري|5|59|382}}|حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ". قُلْتُ لاَ بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُكَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ " أَصَبْتَ ".}}{{اقتباس|{{البخاري|3|38|504}}|حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرِهِ،، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ هَذَا ". قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ " مَا لَكَ ". قُلْتُ إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ. قَالَ " أَمَعَكَ قَضِيبٌ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " أَعْطِنِيهِ ". فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ " بِعْنِيهِ ". فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ " بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ". فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ. قَالَ " أَيْنَ تُرِيدُ ". قُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ". قُلْتُ إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ " فَذَلِكَ ". فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ " يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ ". فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.}}{{اقتباس|{{البخاري|1|6|298}}|حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُبٌ. وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.}} | ||
==== سكوت البكر علامة على قبولها بالزواج ==== | |||
{{اقتباس|{{مسلم|8|3307}}|وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ | |||
" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " | |||
.}} | |||
=== الحقوق المنزلية وضرب الزوجات === | |||
بموجب الشريعة الإسلامية، تلتزم النساء بإطاعة أزواجهن في حياتهنّ المنزلية والاجتماعية والمهنية والجنسية، وإلى حد محدود في حياتهم الدينية. ولا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة. ويأمر {{القرآن|4|34}} الرجال المسلمين، من بين أمور أخرى، بضرب زوجاتهم إذا كانوا يخشون النشوز (كلمة غير واضحة المعنى ولكن تقارن باستخدام مماثل في {{القرآن|4|128}}). ويتفق العلماء المسلمون على جواز هذه الممارسة لكنهم يختلفون على شروط وطبيعة الضرب المسموح به. وتُمنح المرأة أيضا عددا من الحقوق بموجب عقد النكاح. فالرجال ملزمون بإعالة زوجاتهم مالياً وألا يكونوا قاسيين للغاية عليهنّ، على الرغم من أن معنى هذا الشرط الأخير تحدده المعايير الزوجية والجنسانية في القرن السابع في الجزيرة العربية، حيث كان ضرب الزوجة أمرًا شائعًا ومقبولًا. والنساء اللواتي لا يتمتعن بهذه الحقوق يحق لهن طلب الطلاق من أزواجهنّ. | |||
=== الطلاق === | |||
يمكن للزوجة أن تطلب من زوجها أن يطلقها، وإذا أفرج عنها من الزواج، فإنها تدفع له مبلغًا هو المهر الذي كانت قد تلقته أو أي مبلغ آخر متفق عليه. ويُعرف هذا باسم الخلع. إذا رفض، يمكنها محاولة الحصول على الطلاق بمرسوم قضائي عندما تكون هناك أسباب لا تكون موافقته عليها مطلوبة (مثل عدم القدرة أو عدم الوفاء بالتزاماته الزوجية أو الهروب أو الجنون أو القسوة). | |||
هناك إجماع بين علماء الإسلام التقليديين على أنه إذا اعتنقت المرأة الإسلام وفشل زوجها في ذلك، يتم إبطال زواجهما.<ref>Stories of Women who Became Muslim and Left their Non-Muslim Husbands - IslamQA.info</ref><ref>Leeman, Alex B. (2009) "Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist Positions," Indiana Law Journal: Vol. 84 : Iss. 2 , Article 9. pp.754-759 Available at: <nowiki>http://ilj.law.indiana.edu/articles/84/84_2_Leeman.pdf</nowiki> and <nowiki>https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol84/iss2/9</nowiki></ref> وهذا الحكم مستمد جزئيًا من {{القرآن|60|10}}. حكم العلماء التقليديون أيضًا أنه إذا اعتنق الزوج الإسلام، فإن الزواج يظل سليمًا طالما أن زوجته مسيحية أو يهودية. وإذا ترك الزوج المسلم أو الزوجة المسلمة الإسلام، يُلغى الزواج من زوجته المسلمة على الفور، على الرغم من أن البعض رأى أن الزواج لا يتأثر إذا تركت الزوجة الدين فقط، بينما قال آخرون إنها تصبح عبدة للزوج<ref>Leeman, Alex B. (2009) "Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist Positions," Indiana Law Journal: Vol. 84 : Iss. 2 , Article 9. pp.754-759 Available at: <nowiki>http://ilj.law.indiana.edu/articles/84/84_2_Leeman.pdf</nowiki> and <nowiki>https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol84/iss2/9</nowiki></ref>. | |||
تمنح إحدى الآيات حقوقًا مماثلة للرجل والمرأة خلال فترة الطلاق، مما يمنح الزوج درجة أعلى من زوجته. | |||
{{اقتباس|{{القرآن|2|228}}|وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}} | |||
=== اتخاذ المحظيات === | |||
في كل حالة تقريبًا يأمر فيها القرآن (الرجال) بالعفة، يكرر أنه لا داعي لأن يكونوا عفيفين مع زوجاتهم و «أولئك الذين تمتلكهم أيديهم اليمنى»، وهو ما يعترف به المؤرخون والعلماء الإسلاميون عالميًا على أنه تعبير عربي ملطف يشير إلى عبيد المرء. ويخصص للموضوع فصل كامل في صحيح مسلم (الفصل 29) عنوانه: يجوز ممارسة الجنس مع امرأة أسيرة [أي أمة] بعد تطهيرها (من الحيض أو الولادة). في حالة وجود زوج لها، يتم إلغاء زواجها بعد أن تصبح أسيرة. | |||
{{اقتباس|{{لقرآن|23|6}}، راجع أيضاً {{القرآن|4|3}} و{{القرآن|4|24}}|إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}}<references /> |