الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن والحديث والعلماء: الجهاد الدفاعي»

لا يوجد ملخص تحرير
[مراجعة منقحة][مراجعة منقحة]
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١٢: سطر ١٢:
{{اقتباس|كتاب عمدة السالك|والحال الثاني أن يدخل الكفّار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريباً منها؛ فالجهاد حينئذٍ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد دفع الكفار بما يمكن منهم.  
{{اقتباس|كتاب عمدة السالك|والحال الثاني أن يدخل الكفّار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريباً منها؛ فالجهاد حينئذٍ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد دفع الكفار بما يمكن منهم.  
ويتعيّن على من حضر الصفّ (ومحلّ ذلك مع القدرة على القتال. فإن عجز عن القتال لمرض أو لموت فرسه ولا يستطيع القتال راجلاً أو لم يبقَ معه سلاح فله الانصراف. وأما إذا زاد الكفار على الضعف جاز الانصراف).}}
ويتعيّن على من حضر الصفّ (ومحلّ ذلك مع القدرة على القتال. فإن عجز عن القتال لمرض أو لموت فرسه ولا يستطيع القتال راجلاً أو لم يبقَ معه سلاح فله الانصراف. وأما إذا زاد الكفار على الضعف جاز الانصراف).}}
[[en:Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Defensive_Jihad]]
Editor، محررون، recentchangescleanup
١٬٢٢٢

تعديل