Editor، محررون، recentchangescleanup
١٬٢٢٢
تعديل
إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٠٩: | سطر ٢٠٩: | ||
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah}} | Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah}} | ||
{{Quote|[ | {{Quote|[https://al-maktaba.org/book/32230/107#p3 عمدة السالك وعدة الناسك ]<BR> أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي|ويجبُ صرفُ الزكاةِ إلى ثمانيةِ أصنافٍ لكلِّ صنفٍ ثمُنُ الزكاةِ. | ||
أحدها: الفقراء:والفقيرُ منْ لا يقدرُ على ما يقعُ موقعاً منْ كفايتهِ، وعجزَ عنْ | |||
كسبٍ يليقُ بهِ، أوْ شغلَهُ الكسبُ عن الاشتغالِ بعلمٍ شرعيٍّ، فإنْ شغلهُ التعبدُ فليسَ بفقيرٍ، ولوْ كانَ لهُ مالٌ غائبٌ بمسافةِ القصرِ أُعطيَ، وإنْ كانَ مستغنياً بنفقةِ منْ تلزمُهُ نفقتُهُ منْ زوجٍ وقريبٍ فلا. | |||
والثاني: المساكينُ: | |||
والمسكينُ منْ وجدَ ما يقعُ موقعاً منْ كفايتهِ ولا يكفيهِ، مثلُ أن يريدَ خمسةً فيجد ثلاثةً، أوْ أربعةً، ويأتي فيهِ ما قيلَ في الفقيرِ. | |||
ويعطى الفقيرُ والمسكينُ ما يزيلُ حاجتَهُما منْ عدَّةٍ يكتسبُ بها، أوْ مالٍ يتّجرُ بهِ على حسبِ ما يليقُ بهِ، فيتفاوتُ بينَ الجوهريِّ والبزازِ والبقالِ وغيرهم، فإن لم يحترف أُعطيَ كفايةَ العمرِ الغالبِ لمثلهِ، وقيلَ كفايةَ سنةٍ فقطْ، وهذا مفروضٌ معَ كثرةِ الزكاةِ، إما بأنْ فرَّقَ الإمامُ الزكاةَ، أوْ ربُّ المالِ وكانَ المالُ كثيراً، وإلا فلكلِّ صنفٍ الثمُنُ كيفَ كان. الثالثُ: العاملون: | |||
وهمُ الذينَ يبعثهمُ الإمامُ كما تقدمَ، فمنهمُ الساعي والكاتبُ والحاشرُ والقاسمُ، فيجعلُ للعاملِ الثمن، فإنْ كانَ الثمنُ أكثرَ من أجرتهِ ردَّ الفاضلَ على الباقينَ، وإنْ كانَ أقلَّ كمَّلهُ منَ الزكاةِ، هذا إذا فرَّقَ الإمامُ، فإنْ فرَّقَ المالكُ قسَّم على سبعةٍ وسقطَ العاملُ. | |||
الرابعُ: المؤلفةُ قلوبُهُم: | |||
فإنْ كانوا كفاراً لمْ يُعطَوْا، وإنْ كانوا مسلمينَ أُعطوا، والمؤلفة: قومٌ أشرافٌ يرجى حسنُ إسلامهم، أوْ إسلامُ نظرائهم، أوْ يَجْبونَ | |||
الزكاةَ من مانعيها بقربهم، أو يقاتلونَ عنا عدواً يُحتاجُ في دَفعهِ إلى مؤنةٍ ثقيلةٍ. | |||
الخامسُ: الرقاب: | |||
وهمُ المكاتبونَ، فيعطَونَ ما يؤدونَ إن لم يكن معهم ما يؤدون. | |||
السادس: الغارمون: | |||
فإنْ غرِمَ لإصلاحٍ بأن استدانَ ديْناً لتسكينِ فتنةِ دمٍ أوْ مالٍ دُفعَ إليهِ معَ الغِنى، وإن استدانَ لنفقتهِ ونفقةِ عيالهِ دُفعَ إليهِ معَ الفقرِ دونَ الغِنَى، وإن استدانَ وصرفهُ في معصيةٍ وتابَ دُفعَ إليهِ في الأصحِّ. | |||
السابع: في سبيلِ الله تعالى: | |||
وهُمُ الغزاةُ الذينَ لا حقَّ لهمْ في الديوانِ، فيعطَونَ معَ الغِنَى ما يكفيهم لغزوهم من سلاحٍ وفرسٍ وكسوةٍ ونفقةٍ. | |||
الثامنُ: ابنُ السبيلِ: | |||
وهوَ المسافرُ المجتازُ بنا، أو المنشئ للسفرِ في غيرِ معصيةٍ، فيُعطى نفقةً ومركوباً معَ الحاجةِ وإنْ كانَ لهُ في بلدهِ مالٌ. | |||
ومنْ فيهِ سببانِ لمْ يعطَ إلا بأحدهما، فمتى وجِدَتْ هذه الأصنافُ في بلدِ المالِ فَنَقْلُ الزكاةِ إلى غيرها حرامٌ ولمْ يَجُزِ، إلا أنْ يفرِّقَ الإمامُ فلهُ النقلُ، وإنْ كانَ مالهُ بباديةٍ أوْ فُقدتْ الأصنافُ كلُّها ببلدهِ نقلَ إلى أقربِ بلدٍ إليه. | |||
[كيفيةُ تقسيمِ الزكاةِ]: | |||
وتجبُ التسويةُ بينَ الأصنافِ لكلِّ صنفٍ الثُمُنُ إلا العاملُ فقدْرُ أجرتهِ، فإنْ فُقدَ صنفٌ في بلدهِ فرَّقَ نصيبهُ على الباقينَ فيعطي لكلِّ صنفٍ السُّبُعُ، أوْ صنفانِ فلكلِّ صنفٍ السُّدُسُ وهكذا، فإنْ قسَّمَ المالكُ وآحادُ الصنفِ | |||
محصورونَ، أو قسَّمَ الإمامُ مطلقاً وأمكنَ الاستيعابُ لكثرةِ المالِ وجبَ، وإنْ قسَّمَ المالكُ وهم غيرُ محصورينَ فأقلُّ ما يجوزُ أنْ يدفعَ إلى ثلاثةٍ منْ كلِّ صنفٍ، إلا العاملَ فيجوزُ واحدٌ. | |||
ويندبُ الصرفُ لأقاربهِ الذينَ لا يلزمهُ نفقَتهم، وأنْ يفرقَ على قدرِ الحاجةِ، فيعطي منْ يحتاجُ إلى مئةٍ مثلاً قدرَ نصفِ منْ يحتاجُ مئتينِ. | |||
ولا يجوزُ أنْ يدفعَ لكافرٍ، ولا لبني هاشمٍ وبني المطلبِ، ولا لمن تلزمُهُ نفقتُهُ كزوجةٍ وقريبٍ، ولوْ دفعَ لفقيرٍ وشرط أنْ يردهُ عليهِ منْ دينٍ لهُ عليهِ، أوْ قالَ: جعلتُ مالي في ذمتكَ زكاةً فخذهُ لمْ يُجزِ، وإنْ دفعَ إليهِ بنيةِ أنهُ يقضيهِ منهُ، أوْ قالَ: اقضِ مالي لأعطيكهُ زكاةً، أوْ قالَ المديونُ: أعطني لأقضيكَهُ جازَ، ولا يلزمُ الوفاءُ بهِ.}} | |||
===الزكاة تستعمل لتمويل الجهاد=== | ===الزكاة تستعمل لتمويل الجهاد=== | ||
{{Quote|Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakat: A Comparative Study| | {{Quote|Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakat: A Comparative Study|تحرير أرض الإسلام من حكم الكفتار : | ||
ولا شك أن من أهم ما بنطبق عليه معنى الجهاد في عصرنا هو : العمل لتحرير الأرض الإسلامية من حكم الكفار الذين استولوا عليها وأقاموا فيها حكمهم بدل حكم الله . سواء أكان هولاء الكفار يهودا أم نصارى أم وثنيين » أو ملحدين لا يدينون بدين. فالكفر كله ملة واحدة. | |||
فالرأسمالي والشيوعي و والغربي والشرقي والكتابي واللاديني كلهم سواء في وجوب محاربتهم إذا احتلوا جزءاً من ديار الإسلام يقوم بذاك أدنى البلاد إلى هذا الخزء, يعاوتهم الأقرب فالأقرب حسب الحاجة إلى أن | |||
يشمل الوجوب المسلمين جميعاً » ان لم تقم الكفاية إلا بالجميع . | |||
ولم يبتل المسلمون في عصر «كما ابتلوا اليوم <بوقوع كثير من ديازهم في قيضة الكفرة المستعمرين. وفي مقدمة هذه الديار :فلسطين التي سلط عليها شذاذ الآفاق من اليهود. | |||
ومثل ذلك كشمير الي تسلط عليها المندوس المشركون | |||
عليها واريتريا والحبشة وتشاد والصومال الغربي «وقبرص ٠ التي تسلطت عليها الصليبية الحاقدة الماكرة | |||
ومثل ذلك سمرقند وبخارى وطشقند وازبكسنان | |||
والبانيا وغيرها من البلاد الإسلامية العريقة الي تسلطت عليها الشيوعية الملحدة الطاغية | |||
واسترداد هذه البلاد كلها «وتخليصها من براثن الكفر «وأحكام الكفار | |||
المقدسة لانقاذها فريضة واجب عل كافة المسلمين بالتضامن «واعلانالحرب القدسو لانقاذها فريضة إسلامية. | |||
فإذا قامت حرب في أي جزء من هذه الأجزاء بهذا القصدك ولهذه الغاية: تلحيص البلد من أحكام الكفر والطغيان والكفرة, هفي -بلا نزاع-جهاد في سبيل الله, يجب أن يمول ويعان ان يدفع له قسط من مال الزكاة ويقل الكثير حسب حصيلة الزكاة من جبهة وحسب الحاجة الجهاد من جهة ثانية وحسب حاجة سائر مصارف الأخرى شدة وضعفا من جهة ثانية وكل هذا موكول الأهل الحل والعقد وذوي الرأي والشورى من المسلمين ان وجدوا.}} | |||
{{Quote|1=[{{Reference archive|1=http://www.onislam.net/english/ask-the-scholar/international-relations-and-jihad/jihad-rulings-and-regulations/174504-spending-zakah-money-on-jihad.html?Regulations=|2=2011-10-13}} Spending Zakah Money on Jihad]<BR>Yusuf Al-Qaradawi, IslamOnline, March 9, 2011|2=''Question:'' | {{Quote|1=[{{Reference archive|1=http://www.onislam.net/english/ask-the-scholar/international-relations-and-jihad/jihad-rulings-and-regulations/174504-spending-zakah-money-on-jihad.html?Regulations=|2=2011-10-13}} Spending Zakah Money on Jihad]<BR>Yusuf Al-Qaradawi, IslamOnline, March 9, 2011|2=''Question:'' |