Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٦٦٢
تعديل
إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
سطر ١٣٩: | سطر ١٣٩: | ||
====شَافِعِي==== | ====شَافِعِي==== | ||
كتاب عمدة السالك وعدة الناسك | |||
{{Quote|كتاب عمدة السالك وعدّة الناسك|2=الردة ( وهي أقبح أنواع الكفر وأغلظها . فقد يكون استهزاء كأن قيل له : قص أظفارك فإنه سنة ؛ فقال : لا أفعله وإن كان سنة ؛ بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق اللسان أو حكاية أو خوف ) . | {{Quote|كتاب عمدة السالك وعدّة الناسك|2=الردة ( وهي أقبح أنواع الكفر وأغلظها . فقد يكون استهزاء كأن قيل له : قص أظفارك فإنه سنة ؛ فقال : لا أفعله وإن كان سنة ؛ بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق اللسان أو حكاية أو خوف ) . | ||
من أرتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار استحق القتل . ويجب على الإمام استتابته فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإن أبي قتل في الحال . | من أرتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار استحق القتل . ويجب على الإمام استتابته فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإن أبي قتل في الحال . | ||
فإن كان حرا لم | فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمـام أو نائـبـه . فإن قتله غيـره عزر (لافتيـاتـه وتعـديه على السلطان لأن هذا من وظيفته). ولا ديـة عليـه ( ولا كفارة أيضاً لأنه قتل مستحق ) [ وإن كان عبدا فللسيد قتله وإن تكررت ردته وإسلامه قـل منـه الرجوع إلى الإسلام ويكون حاصلا بالنطق بالشهادتين ، ويعزر . | ||
الأمور التي تحصل بها الردة ( ( تنبيه ) في أمـور تحصل بها الردة والعياذ بالله منها : ) السجود لصنم سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقـاد كمن اعتقـد حدوث الصانع ومـثـل | الأمور التي تحصل بها الردة ( ( تنبيه ) في أمـور تحصل بها الردة والعياذ بالله منها : ) السجود لصنم سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقـاد كمن اعتقـد حدوث الصانع ومـثـل الـضـم الشمس والقمـر ومـثل السجـود الركوع لغير الله فيكفر به إن قصـد تعظيمـه كتعظيم الله ، ومنهـا نيـة الكفر ولو في المستقبل ومثل نية الكفر التردد فيـه فيكفر به أيضـاً . ومنها القول المكفـر بأن يقول الله ثالث الثـلاثـة أو يقول أنـا الله ما لم يسبق إليـه لـسـانـه أو يقـولـه حـكـاية عن غيره أو يقوله الولي في غيبتـه ، فلا يكفـر . ومنهـا مسبة الله ورسوله ، ومنها إنكار وجود الله أو قدمه أو بقائه ، وكذلك إنكار الصفات المجمع عليها ، ومنها الاستخفاف باسم الله أو أمره أو نهيه أو وعده أو وعيده أو جحد أية من القرآن ومجمعا على ثبوتها أو زاد فيه بآية ليست منه . ومنها ما لو قال لا أدري ما الإيمـان احتقارا ، أو قال لمن حوقل لا حول لا تغنى من جوع ، أو قال الظـالم بعد قول المظلوم هذا بتقدير الله : أنا أفعـل بغيـر تقـديـر الله ، ومنها ما لو كفر مسلماً من غير تأويل بكفر النعمة. ومنها ما لو طلب شخص تلقين الشهـادتين من شخص فلم يلقـنـه ، ومنهـا ما لو أشـار بالكفر على مسلم أو كافر أراد الإسلام . ومنهـا ما لو جحـد مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة بلا عذر كصلاة أو ركعة من الصلوات الخمس . ومنها ما لو كذب رسولا من رسل الله أو نبيا من أنبيائه أو أنكر رساله بأن قال لم يرسله ) . ( ت : وقال الشيخ علاء الدين عابدين : ومن الكفـر ما إذا سب دين الإسلام ؛ أو اعتقـد بتأثير الأشياء بنفسها وطبعها بدون إرادة الله ، أو أنكر ووجود الملائكة أو الجن أو السمـوات ؛ أو استخف بحكم من أحكام الشريعة ؛ أو أنكر عموم رسالته ) نقـل من الهدية العلائية : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، ] ( ومنهـا غير ذلك وهذا باب لا ساحـل له نجـانـا الله تعـالي وجميع المسلمين منه ) .}} | ||
{{Quote|1=كتاب عمدة السالك وعدة الناسك|2=على من يجب القصاص في الجنايات | |||
(والجنايات شاملة للجناية بالجارح وبغيره كسحر. والقتل بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر نص عليه الشافعي في المختصر. قال رسول الله: "لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الأيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"؛ وفي الحديث: "لقتل مؤمن عند الله أعظم من زوال الدين". قال تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] ؛ وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178]) | |||
يجب القصاص على من قتل إنساناً عمداً محضاً عدواناً. (فالعمد قيد أول خرج به الخطأ وبالمحض عمد الخطأ وبالعدوان ما لو قتله بحق كالقصاص). | |||
لكن لا يجب على صبي أو مجنون مطلقاً (سواء كانا مسلمين أو كافرين. والذي جنونه منقطع فهو كالعاقل في وقت إفاقته وكالمطبق في وقت جنونه. ومن وجب عليه القصاص وقد جنّ بعد الوجوب استوفي منه في حال جنونه. وقتل السكران كطلاقه) ولا على مسلم بقتل كافر [ولا على حر بقتل عبد] ولا على ذمي بقتل مرتد (لأن الذمي معصوم والمرتد مهدر) ولا على الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما بقتل الولد وولد الولد ولا بقتل من يئبت القصاص فيه للولد مثل أن يقتل الأب الأم.}} | |||
Shafi`i teaching is also given by Nawawi in his book Minhaj-at-Talibin which is a standard work in Egypt, South India, Malaysia, and Indonesia. Nawawi defines apostasy as follows: | Shafi`i teaching is also given by Nawawi in his book Minhaj-at-Talibin which is a standard work in Egypt, South India, Malaysia, and Indonesia. Nawawi defines apostasy as follows: |