إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرأة في الشريعة الإسلامية»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١٤٤: | سطر ١٤٤: | ||
{{اقتباس||إذا فشل العتاب والهجر الجنسي في تحقيق نتيجة وكانت المرأة من النوع الفاتر والعنيد، يمنح القرآن الرجلَ حقّ تصويب زوجته عن طريق العقاب والضرب شرط ألّا يكسر عظامها ولا يسفك دماءها. كثيراتٌ هنّ النساء كثيرات الشكوى واللواتي يلزمهنّ هذا النوع من العقاب لإعادتهنّ إلى رشدهنّ!}} | {{اقتباس||إذا فشل العتاب والهجر الجنسي في تحقيق نتيجة وكانت المرأة من النوع الفاتر والعنيد، يمنح القرآن الرجلَ حقّ تصويب زوجته عن طريق العقاب والضرب شرط ألّا يكسر عظامها ولا يسفك دماءها. كثيراتٌ هنّ النساء كثيرات الشكوى واللواتي يلزمهنّ هذا النوع من العقاب لإعادتهنّ إلى رشدهنّ!}} | ||
==== '''الغضب''' '''الالهي''' ==== | ===='''الغضب''' '''الالهي'''==== | ||
تواجه النساء اللواتي يفشلن في طاعة أزواجهنّ وبشكل خاصّ في رغباتهم الجنسيّة غضب الله والملائكة. | تواجه النساء اللواتي يفشلن في طاعة أزواجهنّ وبشكل خاصّ في رغباتهم الجنسيّة غضب الله والملائكة. | ||
{{اقتباس|{{البخاري|7|62|121}}، راجع أيضاً {{مسلم|8|3366}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ | {{اقتباس|{{البخاري|7|62|121}}، راجع أيضاً {{مسلم|8|3366}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ | ||
سطر ١٥١: | سطر ١٥١: | ||
=== '''الحقوق''' === | ==='''الحقوق'''=== | ||
تُمنح النساء كذلك عدداً من الحقوق في ظلّ عقد النكاح. فعلى الرجال أن يزوّدوا زوجاتهم مالياً وألّا يعاملوهنّ بقسوة، بالرغم من أنّ ذلك المطلب الأخير موضوع في ظلّ المبادئ الزوجية والجنسيّة الخاصّة بالجزيرة العربية في القرن السابع حيث كان ضرب الزوجة شائع ومقبول. وتؤهّل النساء لطلب الطلاق إن فشل أزواجهنّ في تحقيق هذه الحقوق. | تُمنح النساء كذلك عدداً من الحقوق في ظلّ عقد النكاح. فعلى الرجال أن يزوّدوا زوجاتهم مالياً وألّا يعاملوهنّ بقسوة، بالرغم من أنّ ذلك المطلب الأخير موضوع في ظلّ المبادئ الزوجية والجنسيّة الخاصّة بالجزيرة العربية في القرن السابع حيث كان ضرب الزوجة شائع ومقبول. وتؤهّل النساء لطلب الطلاق إن فشل أزواجهنّ في تحقيق هذه الحقوق. | ||
{{اقتباس|{{القرآن|4|19}}|يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}}{{اقتباس|{{القرآن|65|6}}|أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ}}<br /> | {{اقتباس|{{القرآن|4|19}}|يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}}{{اقتباس|{{القرآن|65|6}}|أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ}}<br /> | ||
== الطلاق == | ==الطلاق== | ||
يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، وإن وافق تدفع له جزءاً من المهر الذي قد حصلت عليه أو تدفع له مبلغاً معيناً. يُعرف ذلك بالخلع. إذا رفض، تستطيع محاولة الحصول على الطلاق بقرار قضائي في الحالات التي لا تستوجب موافقته (كعدم قدرته أو فشله في إتمام واجباته الزوجية أو الهجر أو الجنون أو القسوة). | يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، وإن وافق تدفع له جزءاً من المهر الذي قد حصلت عليه أو تدفع له مبلغاً معيناً. يُعرف ذلك بالخلع. إذا رفض، تستطيع محاولة الحصول على الطلاق بقرار قضائي في الحالات التي لا تستوجب موافقته (كعدم قدرته أو فشله في إتمام واجباته الزوجية أو الهجر أو الجنون أو القسوة). | ||
{{اقتباس|{{الآيات القرآنية|2|228|229}}|وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ}}{{اقتباس|{{القرآن|4|128}}|وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}}{{اقتباس|{{البخاري|3|43|630}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها – {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.}} | {{اقتباس|{{الآيات القرآنية|2|228|229}}|وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ}}{{اقتباس|{{القرآن|4|128}}|وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}}{{اقتباس|{{البخاري|3|43|630}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها – {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.}} | ||
سطر ١٦٢: | سطر ١٦٢: | ||
يقول ابن الكثير مقتبساً صحيح مسلم: | يقول ابن الكثير مقتبساً صحيح مسلم: | ||
{{اقتباس||"فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف" | {{اقتباس||"فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف" }}{{اقتباس||وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }} | ||
إنّ المتطلّبات لكي يطلّق الرجل زوجته مختلفة إلى حدّ كبير وأقلّ تقييداً بكثير من تلك المفروضة على الزوجة. يمكن للرجال طلب الطلاق من نسائهم بسبب عدم الرضى ويمكنهم كذلك إلغاء طلاقهم لعدد محدود من المرّات. | |||
{{اقتباس|{{البخاري|3|49|859}}|حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها – {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ، كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ. قَالَتْ فَلاَ بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.}}{{اقتباس|{{القرآن|2|229}}|ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ}}{{اقتباس|تفسير ابن كثير|هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ رَافِعَةٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الزَّوْجَاتِ قَصَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ، وَأَبَاحَ الرَّجْعَةَ فِي الْمَرَّةِ وَالثِّنْتَيْنِ، وَأَبَانَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فِي الثَّالِثَةِ.}}<br /> | |||
=== الطلاق بالثلاثة === | |||
إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات، يمكنها الزواج منه من جديد فقط في حال زواجها لرجل آخر أوّلاً مع إتمام الزواج معه ثمّ الطلاق منه. فيمكن للرجل أن يُصدر أكثر من طلاق في آنٍ واحد في ما يُعرف بالطلاق مرّتين أو في الكثير من الأحيان الطلاق بالثلاثة (فهذا قد يكون ببساطة قول كلمة "طلاق" ثلاث مرّات). وفي حين أنّ هذه الممارسة لا يُشجَّع عليها، وهي حتّى غير شرعيّة في الشريعة الإسلاميّة، إلّا أنّها تُعتبَر مُلزِمة من قِبَل معظم العلماء المسلمين. | |||
إنّ الحكم الذي يعتبر الطلاق التعدّد والمتزامن مُلزماً قد أظهر أنّه مثير للجدل في جميع أنحاء العالم وقد تمّ تحريمه في دولٍ منها الهند وباكستان وبنغلادش وسري لانكا. وقد ظهر الجدال في ما يخصّ هذا القانون بشكلٍ كبير في الأحيان التي أصدر فيها الرجال الطلاق بالثلاثة لإعفاء أنفسهم من المسؤولية المادّيّة ومسؤوليّة إعالة نسائهم الكبيرات في السنّ أو المتّكلات منهنّ. وقد أثار هذا الحكم الجدل كذلك في الأحيان التي حاول فيها الزوجان إعادة الزواج بعد تصريح الزوج بالطلاق بالثلاثة في خلال نوبة غضب، وهو يدرك أم لا حقيقة أنّ هذا التصريح يُعتبر مُلزِماً قانونياً وغير قابل للإلغاء (ما يترك المرأة في موقف يجبرها على الزواج من رجل آخر وممارسة الجنس معه لتستطيع استرجاع زواجها). | |||
{{اقتباس|{{القرآن|2|230}}|فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}}{{اقتباس|{{البخاري|3|48|807}}|حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ | |||
" أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " | |||
. وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.}}{{اقتباس|{{الموطأ|28||17}}|حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا - فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ | |||
" لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ".}}<br /> | |||
=== يُبطَل زواج النساء المهتديات والنساء ذوات الأزواج المرتدّين === | |||
بوجد إجماع بين العلماء المسلمين التقليديين على أنّه إن اهتدت امرأة إلى الإسلام ولم يفعل زوجها، فيعتبر زواجهما باطلاً. هذا الحكم مشتقّ بجزء منه من {{القرآن|60|10}}. حكم العلماء التقليديون كذلك أنّه من الجهة الأخرى، إن اهتدى الرجل إلى الإسلام فيبقى زواجه سليم طالما أنّ زوجته مسيحيّة أو يهوديّة. إذا ترك زوج أو زوجة مسلمة الدين الإسلامي، يُلغى زواجه/ها لشريكه/ها المسلم فوراً، مع أنّ البعض يقول إنّ الزواج لا يتأثّر في حال تركت الزوجة الإسلام فحسب، أمّا الآخرين فيقولون إنّها تصبح عبدة زوجها. | |||
{{اقتباس|{{القرآن|60|10}}|يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}} | |||
== '''التسرّي''' == | |||
==''' | |||
==='''جواز''' '''الاستعباد''' '''الجنسي''' '''للإناث'''=== | ==='''جواز''' '''الاستعباد''' '''الجنسي''' '''للإناث'''=== | ||
في كلّ حالة يطلب فيها القرآن (من الرجال) أن يكونوا عفيفين تقريباً، يعيد إنّهم ليسوا بحاجة لأن يكونوا عفيفين مع زوجاتهم "مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ"، وهذه العبارة معترف بها عالميا من قبل المؤرّخين والعلماء المسلمين على أنّها كناية عربيّة تشي إلى "العبيد". | |||
{{اقتباس|{{القرآن|23|6}}، راجع أيضاً {{القرآن|4|3}} و{{القرآن|4|24}}|وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}}{{اقتباس|{{القرآن|33|50}}|يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ}} | |||
هناك جزء كامل من صحيح مسلم مخصّص لهذا الموضوع وعنوانه "بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ" | |||
" | {{اقتباس|{{مسلم|8|3432}}|حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .}}{{اقتباس|{{مسلم|8|3371}}|وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا لاَ نَسْأَلُهُ . فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ | ||
" لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ ".}} | |||
ويكتب ابن تمية: | |||
{{اقتباس|Majmoo al-Fatawa (Collected Fatwas), vol. 32, p. 7|"It is lawful for a Muslim to (have sex) with as many as he wishes of those whom his right hand possesses, … Muslims are not prohibited from having more than four concubines provided that no two sisters are among them."}}{{اقتباس|Majmoo al-Fatawa (Collected Fatwas), vol. 89, p. 7|"Islam has made it lawful to its followers to have sex through marriage as well as with what the right hand possesses, while (for Jews and Christians) they may have sex through marriage only. They are not (allowed to have sex with) what their hand possesses.}} | |||
==== السماح باغتصاب الأسرى والعبيد ==== | |||
الاغتصاب المعروف في الشريعة الإسلاميّة ''كالزنا بالإكراه'' أو ''الزنا بالجبر'' يُعرّف من قِبل الفقهاء المسلمين كجماع مُجبر بين رجل وامرأة ليست زوجته ولا عبدته ومن دون موافقتها. كما هو حال العبيد الإناث بحسب الشريعة الإسلاميّة، على النساء المتزوجات الالتزام بطلبات أزواجهنّ الجنسيّة – فيُسمح للرجل باغتصاب زوجته. فيبقى مفهوم "الاغتصاب" يُعتبر غير موجود في كِلا حالتي الزواج والاستعباد. | |||
يُستشهَد بعدد قليل من الأحاديث على أنّها تدعم العقوبات الإسلاميّة للاغتصاب. وهذه الروايات تتحدّث عن اغتصاب النساء الأحرار والنساء المستعبدات اللواتي لا يملكهنّ مرتكب الاغتصاب. لكنّ القرآن يسمح في الكثير من الأحيان للرجال المسلمين أن يقيموا علاقات جنسيّة مع عبيدهم الإناث (المعروفات باسم "ما ملكَت أيمانكم")، وذلك بالاشتراك مع وصيّة أن يبقى الرجال عفيفين من ناحية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، توجد روايات اغتُصبت فيها النشاء الأسرى قبل إعادتهنّ كفدية إلى قبائلهنّ. | |||
{{اقتباس|{{البخاري|3|34|432}}|حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ | |||
" أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ ".}}<br /> | |||
==== منع الاستعباد الجنسي للذكور ==== | |||
في تفسير أبو الأعلى المودودي للقرآن، يشرح فيه كيفية وسبب إلزام التقليد الإسلامي النساء بعدم السماح لهنّ بممارسة الجنس مع العبيد والأسرى الذكور. | |||
{{اقتباس|Abul A'la Maududi. Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an 23:1-7. Archived at [1].|"Most certainly those Believers have attained true success who perform their Salat with humility: who refrain from vain things. who spend their Zakat dues in appropriate ways. who guard their private parts scrupulously. except with regard to their wives and those women who are legally in their possession, for in that case they shall not be blame-worthy. but those who go beyond this (in lust for sexual desires), shall be transgressors" [...] | |||
<br /> | 7: This is a parenthesis which is meant to remove the common misunderstanding that sex desire is an evil thing in itself and satisfying it even in lawful ways is not desirable, particularly for the righteous and godly people. This misunderstanding would have been strengthened had it been only said that the Believers guard their private parts scrupulously, because it would have implied that they live unmarried lives, away from the world, like monks and hermits. [...] | ||
The law prescribed in the parenthesis is only applicable to men as is clear from the Text. A woman in the time of Hadrat `Umar did not understand this fine point of the language and indulged in sexual gratification with her slave. When her case was brought before the consultative body of the Companions, they gave the unanimous decision: "She misinterpreted the Book of Allah.".... The wisdom of why the slave has been forbidden to the woman is that he can only satisfy her sexual desire but cannot become guardian and governor of herself and her household, which leaves a serious flaw in the family life.}}<br /> | |||
==''' | =='''الملابس'''== | ||
==='''الحجاب'''=== | ==='''الحجاب'''=== | ||
بحسب المخطوطات الإسلاميّة، تمنّى عمر بن الخطّاب وهو أحد صحابة محمد أن يكشف عن آيات من الله تطلب من النساء أن يتستّرن ويرتدين الحجاب. عندما لم يفعل محمد ذلك، تبع عمر زوجات محمد في الليل إلى الخارج وفي العتمة عند ذهابهنّ إلى الحمّام وأعلن عن حضوره. بعدئذٍ، أعلم النبيّ أنّه قد تجسّس على زوجاته يكشفن عن أنفسهنّ في العتمة، وأنّه لم يكن ليميّزهنّ على أنّهنّ زوجات الرسول لو كُنّ مغطيات بلباس كالحجاب. بعد سماعه لذلك، تلقّى محمّد الوحي الذي كان قد طلبه عمر، وأُنزلَت آيات الحجاب من الله. ويختلف العلماء المسلمون في تفسيرهم للآيات التي تنصّ على لباس النساء. وتتّفق المذاهب الأربعة بالإجماع على أنّ النساء ملزمات بتغطيّة كلّ جسدهنّ ما عدا يداهنّ ووجههنّ، باستثناء الحنفيّين الذين يسمحون للنساء بإظهار أقدامهنّ كذلك. متطلّبات اللباس هذه تُطبّق بحضور رجال لا تربطهم علاقة قرابة بالمرأة (بالإضافة إلى بعض الأقارب الرجال) وفي خلال الصلاة. إنّ الحنفيين وبعض العلماء الآخرين يلزمون النساء بتطبيق هذه المتطلّبات في حضور النساء غير المسلمات، خوفاً من أنّ أولئك النساء قد يصفن ملامح المرأة المسلمة لرجالٍ آخرين. | |||
{{اقتباس|{{القرآن|24|31}}|وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}}<br /> | |||
=='''قيمة''' '''الشهادة'''== | |||
=== | === نصف قيمة الشهادة بشكل عامّ === | ||
تشير المخطوطات الإسلاميّة إلى أنّ قيمة شهادة المرأة في المحكمة تُعادل نصف قيمة شهادة الرجل. والشرح المذكور في صحيح البخاري هو إنّ النساء ناقصات عقل. لكنّ الفقهاء قد أقرّوا بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. ففي القضايا القانونيّة المتعلّقة بمسائل التركيب البنيوي والتخصّص النسائيين، تعادل شهادة المرأة شهادة الرجل. وفي حالات أخرى، أملى الفقهاء إنّه وفي بعض المجالات من القانون، لا تُحسب شهادة المرأة أبداً. إنّ الإنقاص من قيمة شهادة النساء في الشريعة الإسلاميّة أمرٌ مُعضل بشكل خاصّ حيث يمنع النساء من الإدلاء بشهادتهنّ في حالة الاغتصاب. وفي بعض القضايا المذكورة التي وُصفت كاغتصاب من قِبل النساء المعنيّات ووُجد فيها دلائل على حدوث نوع ما من العلاقة الجنسيّة، تمّت محاكمة أولئك النساء بتهمة الزنا في بعض الأحيان (عن طريق الرجم حتى الموت) أو بتهمة الفسوق (بمئة جلدة). | |||
{{اقتباس|{{القرآن|2|282}}|وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ}}{{اقتباس|{{البخاري|1|6|301}}|حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ـ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحًى ـ أَوْ فِطْرٍ ـ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ". فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ". قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ". قُلْنَ بَلَى. قَالَ " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ". قُلْنَ بَلَى. قَالَ " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ".}}{{اقتباس|اعلام الموقعين، باب1، ص 75.|وقد أمر الله بشهادة امرأتين ليؤكد أنهما تتذكران، لأن عقل وذاكرة امرأتين يحلّان محلّ عقل وذاكرة رجل واحد.}}<br /> | |||
=='''الفصل'''== | |||
=== الفصل الجنسي في الإسلام === | |||
في الشريعة الإسلاميّة، إنّ النساء والرجال الذين لا تربطهم صلة قربة لا يُسمح لهم التواجد لوحدهم سوياً، أو القيام بأيّ تلامس جسديّ، أو المشاركة في أحاديث عابثة، أو النظر إلى بعضهم لأيّ سبب غير النظر للحظة لمعرفة هويّة الآخر، أو الصلاة بوجود المرأة أمام أو قرب أيّ رجل (على النساء أن يقفن وراء الرجال في خلال الصلاة). تؤمَر النساء في القرآن كذلك بالبقاء في البيت لأكبر وقت ممكن وعليهنّ العيش والسفر تحت إشراف وصيّ أو قريب ذكر. بذلك، تستبعد الشريعة الإسلاميّة فعلياً احتمال الصداقة بين الرجال والنساء. وقد اتّخذ العلماء المسلمون تقليدياً هذه القيود المحدّدة ونفّذوها في سياسات أكثر شمولاً من الفصل الجنسيّ. وفي حينّ أنّ بعض العلماء المسلمين قد عارضوا هذه القيود الموسّعة كالصفوف المفصولة بحسب الجنس أو غيرها من إجراءات الفصل على صعيد المجتمع، وذلك على أساس أنّ هذه القيود الواسعة ليست مذكورة بشكل واضح في المخطوطات الإسلاميّة، إلّا أنّ الأكثريّة من العلماء المسلمين قد تبنّوا ما يرونه كامتداد منطقيّ حديث للأحكام والمواقف المحدّدة الموجودة في المخطوطات الإسلاميّة. | |||
<br /> | |||
=== | |||
=== رضاعة الكبير تسمح بالاختلاط === | |||
رضاعة الكبير أو فعل إرضاع ذكر راشد مذكوران في عدد من مجموعات الحديث المعتمدة. فبحسب خمس أحاديث في صحيح مسلم، أرشد محمد مرّةً وبكلّ وضوح ابنة (أو زوجة – المصادر غير واضحة) صاحبه سهيل بأن ترضّع رجلاً بالغاً محرّراً اسمه سليم لكي يُصبح مَحْرَمَها، أو بالأحرى قريباً لا يمكن للابنة الزواج منه، ممّا يجعل سكن سليم مع العائلة ملائم وشرعيّ. إنّ هذه الممارسة المسموحة من قِبل عددٍ من الفقهاء التقليديين يرفضها العلماء المسلمون بشكلٍ كبير اليوم، لكنّها كانت موضوع فتوى مثيرة للجدل لأصدرها عالم في الأزهر عام 2007. هناك أقليّة من العلماء المسلمين لا تزال تقرّ هذه الممارسة. | |||
{{اقتباس|{{مسلم|8|3425}}|وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم | |||
" أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ". | |||
فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.}} | |||
=='''مراجع'''== | =='''مراجع'''== | ||
<references /> | |||