إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن والحديث والعلماء: زواج الأطفال»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
(retranslated the intro, replaced English quotes with Arabic quotes and added more quotes) |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
==القرآن== | ==القرآن== | ||
تتحدث هذه الآية عن عدة الصغيرة التي لم تحض بعد | تتحدث هذه الآية عن عدة الصغيرة التي لم تحض بعد: | ||
{{Quote|{{القرآن|65|4}}|وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا | {{Quote|{{القرآن|65|4}}|وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا | ||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
====تفسير آية "والائي لم يحضن"==== | ====تفسير آية "والائي لم يحضن"==== | ||
{{quote |1=[ | {{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/23604/3682 تفسير ابن كثير، دار الكتب العلمية، ج8 ص171] |2= يَقُولُ تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ الْآيِسَةِ، وَهِيَ الَّتِي انقطع عنها المحيض لِكِبَرِهَا، أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عِوَضًا عَنِ الثَّلَاثَةِ القروء فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَةُ الْبَقَرَةِ، وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ الْحَيْضِ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَةِ ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}} | ||
{{quote |1=[ | <br /> | ||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/43/13681 تفسير الطبري، تحقيق شاكر، ج23 ص452] |2= واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ، وفي عِددهنّ، فلم تدروا ما هنّ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ، فعدتهن ثلاثة أشهر (وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.}} | |||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/31702/6748 تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية، ج18 ص165] |2= (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ- فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ}}<br />{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/23623/2773 تفسير الشوكاني، دار ابن كثير، ج5 ص289] |2= وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِهِنَّ وَعَدَمِ بُلُوغِهِنَّ سِنَّ الْمَحِيضِ، أَيْ: فَعُدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.}} | |||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/12876/5963 تفسير الجلالين، دار الحديث، ص749] |2= {فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر}} | |||
====أحاديث في تفسير الآية: ==== | |||
{{Quote|[https://al-maktaba.org/book/33757/8170 صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ج6 ص155]|وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106]: " إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لاَ تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءَ أَمْرِهَا " | |||
}} | |||
<br /> | |||
{{Quote|[https://al-maktaba.org/book/33757/8641 صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ج7 ص17]|بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ | |||
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ» | |||
}} | |||
وقال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: | |||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/1673/5160 فتح الباري لابن حجر، دار المعرفة، ج9 ص190] |2= واللائي لم يحضن فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ جَائِزٌ}} | |||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/31702/6748 تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية، ج18 ص162] |2= لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِي سُورَةِ" الْبَقَرَةِ" فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِنَّ شي: الصِّغَارُ وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، فَنَزَلَتْ: وَاللَّائِي يَئِسْنَ الْآيَةَ. | |||
(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ- فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ}} | |||
==من كتب الفقه== | |||
جاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي:{{Quote|موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى 2012، المجلد الثالث من إعداد د.ظافر العمري، (3/ 147-144)|تزويج الصغيرة: | |||
نُقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها. | |||
• من نقل الإجماع: | |||
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز، إذا زوجها بكفء". ونقله عنه ابن قدامة . | |||
2 - الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها". | |||
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته» | |||
الصغيرة، ولا يشاورها". ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار. وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" . | |||
4 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة". | |||
5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت". | |||
6- ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته". | |||
7- ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ". وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة ". | |||
8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها ". | |||
9 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" . | |||
10 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر | |||
الصغيرة". | |||
11 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة". | |||
12 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد". | |||
وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب: "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها" . وقال أيضًا: "والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ" . | |||
13 - العيني (855 هـ)، فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر . | |||
14 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع". | |||
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم | |||
مستند الإجماع: | |||
{ | 1 - قوله تعالى: {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]. | ||
وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر، وأن نكاحها قبل البلوغ جائز. | |||
2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِسِتِّ سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. | |||
3 - تزوج قدامة بن مظعون -رضي اللَّه عنه- ابنة الزبير حين نَفِسَتْ، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. | |||
4 - زوج علي -رضي اللَّه عنه- أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- . | |||
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشة، وابنة الزبير، وأم كلثوم بنت علي كنَّ صغيرات، وعندئذٍ لم يكنَّ في حال يعتبر إذنهن فيه }} | |||
يبين النووي في شرحه على صحيح مسلم أقوال أئمة المذاهب الفقهية الأربعة في السن الذي تصلح فيه الزوجة الصغيرة للجماع:{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/1711/2085 شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي، المكتبة الشاملة، ج9 ص206] |2= وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ}} | |||
{{ | |||
== | وقال الخرشي (ت 1010 هـ) في شرحه لمختصر خليل وهو من أمهات كتب الفقه المالكي:{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/91/1009 شرح الخرشي على مختصر خليل، المطبعة الكبرى الأميرية، المكتبة الشاملة، ج3 ص258 ] |2= «وقوله وأمكن وطؤها أي بلا حد سن بل يختلف باختلاف الأشخاص ولا يشترط الاحتلام فيها كالرجل؛ لأن من أطاقت الوطء يحصل بها للرجل كمال اللذة»}} | ||
يرى الكثير من الفقهاء بأنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إن كانت لا تمكنه من ممارسة الجنس، ومن هذا الباب تحدث الفقهاء عن حكم النفقة على الصغيرة التي لا تصلح للجماع حيث يرى بعضهم بأنه ليس لها نفقة لأن الزوج لا يمكن له أن يمارس الجنس معها. | |||
" | يقول الزيلعي (ت 743هـ) في شرحه لكتاب "كنز الدقائق" الذي يُعتبر من أهم المتون المعتمدة في المذهب الحنفي:{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/33229/678 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية، المكتبة الشاملة، ج3 ص52] |2= قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَصَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ) يَعْنِي لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهَا نَفَقَةٌ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكَ الْيَمِينِ | ||
وَقِيلَ إنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا كَانَتْ مُشْتَهَاةً وَيُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ بِالْإِجْمَاعِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ فَقِيلَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالسِّنِّ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلِاحْتِمَالِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ السِّنِّ}}<br />{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/33241/1101 «الفقه الميسر» عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد الموسى، الطبعة الأولى 2011 (5/ 206)] |2= شروط وجوب النفقة للزوجة:<BR> | |||
1 - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال}}<br /> | |||
{{ | == فتاوى معاصرة == | ||
<br />جاء في "مجموعة الفتاوى الشرعية" الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت:{{quote |1=[http://www.fatawa.com/view/7436 مجموعة الفتاوى الشرعية، فتوى رقم 6058] |2= هل يصح عقد الزواج على الرضيعة ويجوز التمتع بها بالتقبيل وغيره -سوى الجماع- بما لا يضرها؟<BR> | |||
الجواب: إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية، فإنها تصبح به زوجته من كل الوجوه، ويحل له منها النظر إليها ولمسها وتقبيلها، ولا يحل له جماعها حتى تطيقه من غير ضرر، فإذا أطاقته حل له منها ذلك أيضًا.}} | |||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/27107/69219 فتاوى الشبكة الإسلامية، المكتبة الشاملة، فتوى رقم 110018] |2= فأما تزويج الأب لها دون رضاها فقد اتفق الفقهاء على جوازه وصحته، وبناء عليه فلا اعتبار لرفضها ولا خيار لها قبل البلوغ، وأما بعده فقد جعل بعض أهل العلم لها الخيار بين الفسخ والإمضاء | |||
وأما بناء الزوج بالصغيرة قبل البلوغ فلا حرج فيه إن كانت مطيقة للوطء، قال عليش في فتاويه: إن كانت البنت غير مطيقة للوطء لزم زوجها إمهالها لإطاقتها. | |||
والغالب حصول الإطاقة منها في سن التاسعة والعاشرة، وإن كانت البئات والأماكن تؤثر في ذلك، كما قال الخطاب في مواهب الجليل}} | |||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/27107/69691 فتاوى الشبكة الإسلامية، المكتبة الشاملة، فتوى رقم 36235] |2= السؤال: | |||
هل موافقة الوالدين على تزويج ابنتهم ذات 8 سنوات لشاب صالح ويحبها كافية ليكون الزواج صحيحا؟ أو | |||
هل لشاهدي العدل الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو 16سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها. <BR> | |||
الفتوى: | |||
فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء. | |||
وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا}}<br /> | |||
==زواج محمد من عائشة== | |||
{{Quote|{{مسلم|8|3310}}|عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .}} | |||
{{Quote|الطبري، أبو جعفر (ت 923). [https://app.turath.io/book/9783 ''تاريخ الرسل والملوك'']. المكتبة الشاملة. ج.3، ص.163. | |||
|فَقَالَتْ: هَؤُلاءِ أَهْلُكَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِنَّ وَبَارَكَ لَهُنَّ فِيكَ! وَوَثَبَ الْقَوْمُ وَالنِّسَاءُ، فَخَرَجُوا، فَبَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِي، مَا نُحِرَتْ جَزُورٌ وَلا ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ}} | |||
==زواج أصحاب محمد من الصغيرات== | |||
عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم وعمرها بين العاشرة والثانية عشر سنة. وحسب بعض المصادر فقد كان عمرها خمس سنوات. | |||
{{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/33038/19460 مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، ج4 ص17] |2= حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ عُمَرَ §خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا، فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنَّكَ شَيْخٌ، أَوْ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ "}} | |||
{{quote| | {{quote |1=[https://al-maktaba.org/book/33038/19458 مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، ج4 ص17] |2= حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ «§زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نَفِسَتْ»، يَعْنِي حِينَ وَلَدَتْ}} | ||
<br /> | |||
==متفرقات== | ==متفرقات== |