الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن والحديث والعلماء: العقوبات»

لا يوجد ملخص تحرير
[مراجعة منقحة][مراجعة منقحة]
لا ملخص تعديل
 
(٧ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<big>تشمل العقوبات في الفقه الإسلامي ، المعروفة باسم الحدود ، أفعالًا مثل الجلد والصلب والبتر والإعدام. يتم فرض هذه العقوبات على كل من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام مثل الاغتصاب والقتل ، ولكن أيضًا على الجرائم ضد إرادة الله المقدسة مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة والكفر والمثلية الجنسية.</big>
{{القرآن_والحديث_والعلماء}}
تشمل العقوبات المعروفة باسم الحدود في الفقه الإسلامي أعمالاً كالجلد والصلب والبتر والإعدام. وتُفرض هذه العقوبات للجرائم الكبرى كالاغتصاب والقتل، كما أنها تُفرض على الجرائم ضدّ إرادة الله كالزنا وشرب الكحول والسرقة والكفر والمثلية الجنسية.  


==الجرائم==
==الجرائم==
===السرق===
===السرقة===


{{Quote|{{البخاري|5|59|597}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ‏"‏‏.‏ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ‏"‏‏.‏ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏}}
{{Quote|{{البخاري|5|59|597}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ‏"‏‏.‏ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ‏"‏‏.‏ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏}}
سطر ٨٠: سطر ٨١:


===البتر===
===البتر===
{{Main|Amputation}}


{{Quote|{{مسلم|17|4183}}|حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏
{{Quote|{{مسلم|17|4183}}|حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏
سطر ٩٢: سطر ٩٢:
===قطع الرأس===
===قطع الرأس===


{{Quote|{{Quran|5|33}}|إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
{{Quote|{{القرآن|5|33}}|إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
}}
}}


سطر ١٢٢: سطر ١٢٢:


===النار===
===النار===
{{Main|القرآن والحديث والعلماء: النار}}
<br />


{{Quote|{{القرآن|4|56}}|إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا
{{Quote|{{القرآن|4|56}}|إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا
سطر ١٤٣: سطر ١٤٣:


===الرجم===
===الرجم===
{{Main|القرآن والحديث والعلماء: الرجم}}
<br />


{{Quote|{{مسلم|17|4214}}|حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ ‏"‏ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ‏}‏ يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏}‏ ‏{‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏ ‏{‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا ‏.‏
{{Quote|{{مسلم|17|4214}}|حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ ‏"‏ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ‏}‏ يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏}‏ ‏{‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏ ‏{‏ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا ‏.‏
سطر ١٧٤: سطر ١٧٤:
فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت أم ولد لرجل كان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها ولا تنتهي ويزجرها ولا تنزجر، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أن قام إلى مغول فوضعها في بطنها ثم اتكأ عليها حتى أنفذها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن دمها هدر.
فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت أم ولد لرجل كان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها ولا تنتهي ويزجرها ولا تنزجر، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أن قام إلى مغول فوضعها في بطنها ثم اتكأ عليها حتى أنفذها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن دمها هدر.


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.


وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.


ومعنى دمها هدر أنه باطل قال ابن الأثير في النهاية: يُقال ذَهَب دَمُه هدرا إذا لم يدرك بثأره. ومنه الحديث من اطلع في دَارِ قَوْمٍ بَغَير إذن فَقَد هَدَرَت عَيْنُه أي إنْ فَقَأُوها ذَهَبت بَاطِلة لا قَصَاص فِيها ولا دِيَة يقال هَدَرَ دَمُه يَهْدِر هَدْراً أي بَطَلَ وأهْدَره السلطان. اهـ
ومعنى دمها هدر أنه باطل قال ابن الأثير في النهاية: يُقال ذَهَب دَمُه هدرا إذا لم يدرك بثأره. ومنه الحديث من اطلع في دَارِ قَوْمٍ بَغَير إذن فَقَد هَدَرَت عَيْنُه أي إنْ فَقَأُوها ذَهَبت بَاطِلة لا قَصَاص فِيها ولا دِيَة يقال هَدَرَ دَمُه يَهْدِر هَدْراً أي بَطَلَ وأهْدَره السلطان. اهـ


والحديث يدل على مشروعية قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب كثير من أهل العلم، وحكموا عليه بالردة ولكنه لا يقتله إلا السلطان أو من يقوم مقامه، لأن افتيات غير السلطان قد يسبب من انفلات الأمور والفوضى ما يصعب التحكم فيه، ويجر فسادا أعظم فتعين تحري عامة الناس في الموضوع ارتكابا لأخف الضررين، ودفعا لعظمى المفسدتين بارتكاب أدناهما، لأن ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين متعين تفاديا للضرر الأكبر المحتمل حصوله، قال الشوكاني في النيل: وفي حديث ابن عباس وحديث الشعبي دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله. ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء. فلو تاب لم يسقط عنه القتل حد قذفه، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وخالفه القفال فقال: كفر بالسب، فسقط القتل بالإسلام. وقال الصيدلاني: يزول القتل، ويجب حد القذف.  قال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم. وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهود ونحوه. وروي عن الأوزاعي ومالك في المسلم أنها ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر، وإن كان مسلما فهي ردة. وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له: السام عليك، لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك، ولا أقروا به، فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم: وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم. فلا معنى للدعاء به. أشار إلى ذلك القاضي عياض. وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة هو دعاء بأن يملوا الدين، وليس بصريح في السب. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده محل تأمل. واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث أنس المذكور في الباب، وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكانت ردة. وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم تعدى العهد، فينتقض، فيصير كافرا بلا عهد، فيهدر دمه إلا أن يسلم ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلما لم يقتلوا، لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين، ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل. فإن قيل: إنما يقتل بالمسلم قصاصا بدليل أنه يقتل به ولو أسلم، ولو سب ثم أسلم لم يقتل. قلنا: الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر، وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام. والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف، أو لكونهم لم يعلنوا به، أو لهما جميعا، وهو أولى، كما قال الحافظ.}}
والحديث يدل على مشروعية قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب كثير من أهل العلم، وحكموا عليه بالردة ولكنه لا يقتله إلا السلطان أو من يقوم مقامه، لأن افتيات غير السلطان قد يسبب من انفلات الأمور والفوضى ما يصعب التحكم فيه، ويجر فسادا أعظم فتعين تحري عامة الناس في الموضوع ارتكابا لأخف الضررين، ودفعا لعظمى المفسدتين بارتكاب أدناهما، لأن ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين متعين تفاديا للضرر الأكبر المحتمل حصوله، قال الشوكاني في النيل: وفي حديث ابن عباس وحديث الشعبي دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله. ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء. فلو تاب لم يسقط عنه القتل حد قذفه، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وخالفه القفال فقال: كفر بالسب، فسقط القتل بالإسلام. وقال الصيدلاني: يزول القتل، ويجب حد القذف.  قال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم. وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهود ونحوه. وروي عن الأوزاعي ومالك في المسلم أنها ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر، وإن كان مسلما فهي ردة. وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له: السام عليك، لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك، ولا أقروا به، فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم: وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم. فلا معنى للدعاء به. أشار إلى ذلك القاضي عياض. وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة هو دعاء بأن يملوا الدين، وليس بصريح في السب. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده محل تأمل. واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث أنس المذكور في الباب، وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكانت ردة. وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم تعدى العهد، فينتقض، فيصير كافرا بلا عهد، فيهدر دمه إلا أن يسلم ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلما لم يقتلوا، لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين، ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل. فإن قيل: إنما يقتل بالمسلم قصاصا بدليل أنه يقتل به ولو أسلم، ولو سب ثم أسلم لم يقتل. قلنا: الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر، وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام. والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف، أو لكونهم لم يعلنوا به، أو لهما جميعا، وهو أولى، كما قال الحافظ.}}
سطر ١٨٤: سطر ١٨٤:
==الحدود الشيعية==
==الحدود الشيعية==


{{Quote|{{cite book|url= |title=Al-Muqni'ah |publisher= |page=129 |author=Al-Shaykh Al-Mufid |date= |archiveurl= |deadurl=no}}|"Whoever considers [[w:usury|usury]] lawful, should be beheaded."}}
{{Quote|الشيخ المفيد [https://lib.eshia.ir/15114/1/801/%D8%B1%D8%A8%D8%A7 المقنعة]|و من أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه فإن استحله و أقام عليه ضربت عنقه.
 
}}


<br />
<br />
سطر ١٩١: سطر ١٩٣:


*[http://islamqa.com/en/ref/46068/punishments Detailed reasons for the punishment in the grave] ''- Islam Q&A''
*[http://islamqa.com/en/ref/46068/punishments Detailed reasons for the punishment in the grave] ''- Islam Q&A''
[[en:Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Punishments]]
Editor، محررون، recentchangescleanup
١٬٢٢٢

تعديل