الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن والحديث والعلماء: الردة»

[مراجعة منقحة][مراجعة منقحة]
سطر ١٣٩: سطر ١٣٩:
====شَافِعِي‎====
====شَافِعِي‎====


Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law, by Ahmad ibn Naqib al-Misri:
كتاب عمدة السالك وعدة الناسك
 
('O:' represents a excerpt from the commentary of Sheikh ‘Umar Barakat.
'A:' represents a comment by Sheikh ‘Abd al-Wakil Durubi.
'n:' represents a comment by Sheikh Nuh ‘Ali Salman)


{{Quote|كتاب عمدة السالك وعدّة الناسك|2=الردة ( وهي أقبح أنواع الكفر وأغلظها . فقد يكون استهزاء كأن قيل له : قص أظفارك فإنه سنة ؛ فقال : لا أفعله وإن كان سنة ؛ بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق اللسان أو حكاية أو خوف ) .  
{{Quote|كتاب عمدة السالك وعدّة الناسك|2=الردة ( وهي أقبح أنواع الكفر وأغلظها . فقد يكون استهزاء كأن قيل له : قص أظفارك فإنه سنة ؛ فقال : لا أفعله وإن كان سنة ؛ بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق اللسان أو حكاية أو خوف ) .  
من أرتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار استحق القتل . ويجب على الإمام استتابته فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإن أبي قتل في الحال .
من أرتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار استحق القتل . ويجب على الإمام استتابته فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإن أبي قتل في الحال .
فإن كان حرا لم يفشله إلا الإمـام أو نائـبـه . فإن قتله غيـره عزر لانـيـاتـه وتعـديه على السلطان لأن هذا من وظيفته ) . ولا ديـة عليـه ( ولا كفارة أيضاً لأنه قتل مستحق ) [ وإن كان عبدا فللسيد قتله وإن تكررت ردته وإسلامه قـل منـه الرجوع إلى الإسلام ويكون حاصلا بالنطق بالشهادتين ، ويعزز .
فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمـام أو نائـبـه . فإن قتله غيـره عزر (لافتيـاتـه وتعـديه على السلطان لأن هذا من وظيفته). ولا ديـة عليـه ( ولا كفارة أيضاً لأنه قتل مستحق ) [ وإن كان عبدا فللسيد قتله وإن تكررت ردته وإسلامه قـل منـه الرجوع إلى الإسلام ويكون حاصلا بالنطق بالشهادتين ، ويعزر .
الأمور التي تحصل بها الردة ( ( تنبيه ) في أمـور تحصل بها الردة والعياذ بالله منها : ) السجود لصنم سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقـاد كمن اعتقـد حدوث الصانع ومـثـل الـحـم الشمس والقمـر ومــل المسجـود الركوع لغير الله فيكفر به إن قصـد تعظيمـه كتعظيم الله ، ومنهـا نيـة الكفر ولو في المستقبل ومثل تية الكفر التردد فيـه فيكفر به أيضـاً . ومنها القول المكفـر بأن يقول الله ثالث الثـلاثـة أو يقول أنـا الله ما لم يسبق إليـه لـسـانـه أو يقـولـه حـكـاية عن غيره أو يقوله الولي في غيبتـه ، فلا يكفـر . ومنهـا مسبة الله ورسوله ، ومنها إنكار وجود الله أو قدمه أو بقائه ، وكذلك إنكار الصفات المجمع عليها ، ومنها الاستخفاف باسم الله أو أمره أو نهيه أو وعده أو وعيده أو جحد أية من القرآن ومجمعا على ثبوتها أو زاد فيه بة ليست منه . ومنها ما لو قال لا أدري ما الإيمـان احتقارا ، أو قال لمن حوقل لا حول لا تغني من جوع ، أو قال الظـالم بعد قول المظلوم هذا بتقدير الله : أنا أفعـل بغيـر تقـديـر الله ، ومنها ما لو كفر مسلماً من غير تأويل بكفر النعمة. ومنها ما لو طلب شخص تلقين الشهـادتين من شخص قلم يلقـنـه ، ومنهـا ما لو أشـار بالكفر على مسلم أو كافر أراد الإسلام . ومنهـا ما لوجحـد مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة بلا عذر كصلاة أو ركية من الصلوات الخمس . ومنها ما لو كذب رسولا من رسل الله أو نبيا من أنبيائه أو أنكر رساله بأن قال لم يرسله ) . ( ت : وقال الشيخ علاء الدين عابدين : ومن الكفـر ما إذا سب دين الإسلام ؛ أو اعتقـد بتأثير الأشياء بنفسها وطبعها بدون إرادة الله ، أو أنكر ووجود الملائكة أو الجن أو السمـوات ؛ أو استخف بحكم من أحكام الشريعة ؛ أو أنكر عموم رسالته ) نقـل من الهدية العلائية : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، ] ( ومنهـا غير ذلك وهذا باب لا ساحـل له نجـانـا الله تعـالي وجميع المسلمين منه ) .}}
الأمور التي تحصل بها الردة ( ( تنبيه ) في أمـور تحصل بها الردة والعياذ بالله منها : ) السجود لصنم سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقـاد كمن اعتقـد حدوث الصانع ومـثـل الـضـم الشمس والقمـر ومـثل السجـود الركوع لغير الله فيكفر به إن قصـد تعظيمـه كتعظيم الله ، ومنهـا نيـة الكفر ولو في المستقبل ومثل نية الكفر التردد فيـه فيكفر به أيضـاً . ومنها القول المكفـر بأن يقول الله ثالث الثـلاثـة أو يقول أنـا الله ما لم يسبق إليـه لـسـانـه أو يقـولـه حـكـاية عن غيره أو يقوله الولي في غيبتـه ، فلا يكفـر . ومنهـا مسبة الله ورسوله ، ومنها إنكار وجود الله أو قدمه أو بقائه ، وكذلك إنكار الصفات المجمع عليها ، ومنها الاستخفاف باسم الله أو أمره أو نهيه أو وعده أو وعيده أو جحد أية من القرآن ومجمعا على ثبوتها أو زاد فيه بآية ليست منه . ومنها ما لو قال لا أدري ما الإيمـان احتقارا ، أو قال لمن حوقل لا حول لا تغنى من جوع ، أو قال الظـالم بعد قول المظلوم هذا بتقدير الله : أنا أفعـل بغيـر تقـديـر الله ، ومنها ما لو كفر مسلماً من غير تأويل بكفر النعمة. ومنها ما لو طلب شخص تلقين الشهـادتين من شخص فلم يلقـنـه ، ومنهـا ما لو أشـار بالكفر على مسلم أو كافر أراد الإسلام . ومنهـا ما لو جحـد مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة بلا عذر كصلاة أو ركعة من الصلوات الخمس . ومنها ما لو كذب رسولا من رسل الله أو نبيا من أنبيائه أو أنكر رساله بأن قال لم يرسله ) . ( ت : وقال الشيخ علاء الدين عابدين : ومن الكفـر ما إذا سب دين الإسلام ؛ أو اعتقـد بتأثير الأشياء بنفسها وطبعها بدون إرادة الله ، أو أنكر ووجود الملائكة أو الجن أو السمـوات ؛ أو استخف بحكم من أحكام الشريعة ؛ أو أنكر عموم رسالته ) نقـل من الهدية العلائية : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، ] ( ومنهـا غير ذلك وهذا باب لا ساحـل له نجـانـا الله تعـالي وجميع المسلمين منه ) .}}
 
{{Quote|1=[http://deanbibleministries.org/dbmfiles/notes/2018-ChaferConf-Hadian-01-Document.pdf Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law]<BR>Ahmad ibn Naqib al-Misri, Edited and Translated by Nuh Ha Mim Keller (p. 508, o1.1-2)|2=Who is Subject to Retaliation for Injurious Crimes
 
'''o1.1''' - Retaliation
 
Retaliation is obligatory (A: if the person entitled wishes to take it (dis: o3.8)) against anyone who kills a human being purely intentionally and without right. (O: Intentionally is a first restriction and excludes killing someone through an honest mistake, while purely excludes a mistake made in a deliberate injury (def: o2.3), and without right excludes cases of justifiable homicide such as lawful retaliation.) [back to top]
 
'''o1.2''' '''The following are not subject to retaliation''':
 
-1- a child or insane person, under any circumstances
 
-2- '''a Muslim for killing a non-Muslim''';


-3- '''a Jewish or Christian subject of the Islamic state for killing an apostate from Islam (O: because a subject of the state is under its protection, while killing an apostate from Islam is without consequences)''';
{{Quote|1=كتاب عمدة السالك وعدة الناسك|2=على من يجب القصاص في الجنايات
(والجنايات شاملة للجناية بالجارح وبغيره كسحر. والقتل بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر نص عليه الشافعي في المختصر. قال رسول الله: "لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الأيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"؛ وفي الحديث: "لقتل مؤمن عند الله أعظم من زوال الدين". قال تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] ؛ وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178])


-4- A father or mother (or their fathers of mothers) for killing their offspring, or offspring's offspring;
يجب القصاص على من قتل إنساناً عمداً محضاً عدواناً. (فالعمد قيد أول خرج به الخطأ وبالمحض عمد الخطأ وبالعدوان ما لو قتله بحق كالقصاص).


-5- nor is retaliation permissible to a descendant for (A: his ancestor's) killing someone whose death would otherwise entitle the descendant to retaliate, such as when his father kills his mother.}}
لكن لا يجب على صبي أو مجنون مطلقاً (سواء كانا مسلمين أو كافرين. والذي جنونه منقطع فهو كالعاقل في وقت إفاقته وكالمطبق في وقت جنونه. ومن وجب عليه القصاص وقد جنّ بعد الوجوب استوفي منه في حال جنونه. وقتل السكران كطلاقه) ولا على مسلم بقتل كافر [ولا على حر بقتل عبد] ولا على ذمي بقتل مرتد (لأن الذمي معصوم والمرتد مهدر) ولا على الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما بقتل الولد وولد الولد ولا بقتل من يئبت القصاص فيه للولد مثل أن يقتل الأب الأم.}}


Shafi`i teaching is also given by Nawawi in his book Minhaj-at-Talibin which is a standard work in Egypt, South India, Malaysia, and Indonesia. Nawawi defines apostasy as follows:
Shafi`i teaching is also given by Nawawi in his book Minhaj-at-Talibin which is a standard work in Egypt, South India, Malaysia, and Indonesia. Nawawi defines apostasy as follows:
Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣

تعديل