Editor، محررون، recentchangescleanup
١٬٢٢٢
تعديل
إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٢٣٣: | سطر ٢٣٣: | ||
===شيخ جبريل حداد=== | ===شيخ جبريل حداد=== | ||
{{Quote|[ | {{Quote| [https://islamweb.net/ar/fatwa/255343/%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86 ثبوت حد الرجم في الإسلام، ومسألة نسخ السنة للقرآن اسلام سؤال وجواب] | ||
|فإن آية النساء: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ... {النساء: 25}. الآية. جاءت مبينة لحد الأرقاء خاصة، وأنه نصف حد الأحرار الذي جاء في سورة النور على العموم في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ {النور: 2}، ولذلك فالرقيق إذا زنى ولو بعد الإحصان، لا يرجم؛ لهذه الآية، وللأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن الله تعالى نص على أن حده نصف حد الأحرار، والذي يمكن تجزئته وتنصيفه هو الجلد، وأما الرجم -الذي هو القتل- فلا يمكن تنصيفه؛ وبذلك تعلم أنه لا دليل في الآية الكريمة على ما ذكرت من إثباتها القطعي لعدم الرجم. | |||
وأما الرجم فليس حكمه ثابتًا بالسنة فقط، بل قد ثبت حكمه في القرآن، كما في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها. | |||
وفي السنة الصحيحة القولية، والفعلية، وبإجماع كافة أهل العلم، ولم يشذ عن القول به إلا بعض المبتدعة، فعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها، وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال، والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. متفق عليه. | |||
وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة. صحيح ابن حبان.}} | |||
===فتاوى حديثة=== | ===فتاوى حديثة=== |