Editor، محررون، recentchangescleanup
١١٢
تعديل
إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٢٢: | سطر ١٢٢: | ||
}} | }} | ||
== | ==العلماء== | ||
{{anchor|Tafsir_Quran_4_16}} | {{anchor|Tafsir_Quran_4_16}} | ||
سطر ١٤١: | سطر ١٣٩: | ||
{{Quote|Ibn al-Qayyim: Ad-Dā'i wa Dawā, p. 115|Both of them – fornication and homosexuality – involve immorality that goes against the wisdom of Allaah’s creation and commandment. '''For homosexuality involves innumerable evil and harms, and the one to whom it is done would be better off being killed than having this done to him, because after that he will become so evil and so corrupt that there can be no hope of his being reformed, and all good is lost for him, and he will no longer feel any shame before Allaah or before His creation.''' The semen of the one who did that to him will act as a poison on his body and soul. The scholars differed as to whether the one to whom it is done will ever enter Paradise. There are two opinions which I heard Shaykh al-Islam (may Allaah have mercy on him) narrate.” }} | {{Quote|Ibn al-Qayyim: Ad-Dā'i wa Dawā, p. 115|Both of them – fornication and homosexuality – involve immorality that goes against the wisdom of Allaah’s creation and commandment. '''For homosexuality involves innumerable evil and harms, and the one to whom it is done would be better off being killed than having this done to him, because after that he will become so evil and so corrupt that there can be no hope of his being reformed, and all good is lost for him, and he will no longer feel any shame before Allaah or before His creation.''' The semen of the one who did that to him will act as a poison on his body and soul. The scholars differed as to whether the one to whom it is done will ever enter Paradise. There are two opinions which I heard Shaykh al-Islam (may Allaah have mercy on him) narrate.” }} | ||
===العلماء | ===العلماء الحديثون=== | ||
====المنجد==== | ====المنجد==== | ||
{{Quote|[ | {{Quote|[https://islamqa.info/ar/answers/38622/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7 الإسلام سؤال وجواب، سؤال رقم 38622]|جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية . | ||
وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه . | |||
ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً . | |||
ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن . | |||
ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن . | |||
ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم . | |||
}} | |||
{{Quote|[ | {{Quote|[https://islamqa.info/ar/answers/10050/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7 الإسلام سؤال وجواب، سؤال رقم 10050]|وهما مخالفان لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها – بل البهائم كذلك – من ميل الذكر للأنثى والعكس ، ومن خالف في هذا خالف الفطرة . | ||
وانتشارهما سبَّب أمراضاً كثيرة لا يستطيع الشرق والغرب أن ينكر وجودها بسببهما ، ولو لم يكن من نتائج هذا الشذوذ إلا مرض " الأيدز " – الذي يقضي على جهاز المناعة في الإنسان – لكفى . | |||
وسبَّب – كذلك - تفكك الأسَر وانحلالها ، وترك الأعمال والدراسة والانشغال بمثل هذه الشذوذات . | |||
ولا ينتظر المسلم – وقد جاءه التحريم من ربه تعالى – أن يُثبت الطب حصول الضرر على مرتكب ما نهى الله عنه ، بل لا بدَّ أن يجزم أن الله تعالى لا يشرع إلا ما فيه خير الناس ، ولا تزيده هذه الاكتشافات الحديثة إلا يقيناً وطمأنينة بعظيم حكمة الله تعالى .}} | |||
{{Quote|[https://islamqa.info/ar/answers/5177/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC الإسلام سؤال وجواب، سؤال رقم 5177]|لاشك أن فاحشة اللواط من أعظم المعاصي بل من الكبائر التي حرمها الله عز وجل ، وقد أهلك الله قوم لوط عليه السلام لما تمادوا في غيهم واستمرؤوا هذا الفعل الشنيع بأنواع رهيبة من العقوبة ، قال الله تعالى : ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك ) ثم قال سبحانه محذرا من يأتي بعدهم من الأمم التي تفعل فعلهم ( وما هي من الظالمين ببعيد ) . وقال تعالى : ( ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أحمد 2727 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم 6589 . | |||
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به . رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح ، وقال الترمذي حديث حسن . | |||
وحكم به أبو بكر الصديق ، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة ، وكان علي أشدهم في ذلك . وقال ابن القصار وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله ، وإنما اختلفوا في كيفية قتله ، فقال أبو بكر الصديق : يرمى من شاهق ، وقال علي رضي الله عنه : يهدم عليه حائط ، وقال ابن عباس : يقتلان بالحجارة . فهذا اتفاق منهم على قتله ، وإن اختلفوا في كيفيته ، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم ، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) وروى أيضا عنه : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) وفي حديثه أيضا بالإسناد : ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) - أخرجه أحمد 2420وأبو داود 4464 والترمذي 1454 والحاكم 4/355 - . | |||
وهذا الحكم على وفق حكم الشارع ، فإن المحرمات كلما تغلظت ، تغلظت عقوباتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ ، وقد نصّ أحمد في إحدى الروايتين عنه ) زاد المعاد ج5 ص40-41 . | |||
وكذلك الأمر بالنسبة لفاحشة السحاق ، فإنه لاشك بين الفقهاء أن السحاق حرام ، وهو من الكبائر كما نصّ عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . الموسوعة الفقهية ج24 ص251 . | |||
أما بخصوص الحد المذكور في السؤال وهو الرجم حتى الموت فإن هذا النّوع من الحد متعلق بالزاني المحصن وأما الحدّ الشرعي لجريمة اللواط فهو القتل - بالسيف على الراجح - كما ورد في الحديث السابق على خلاف بين أهل العلم في كيفية هذا القتل ، أما السحاق فإنه لا حد فيه لكن فيه التعزير . الموسوعة الفقهية ج24 ص253 . | |||
}} | |||
====إسلام أون لاين==== | ====إسلام أون لاين==== | ||
سطر ٢٢١: | سطر ٢٣١: | ||
==مسائل متعلقة== | ==مسائل متعلقة== | ||
جماع الزوجة في دبرها حرام | |||
{{Quote| {{أبو داود|11|2157}}|حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم | {{Quote| {{أبو داود|11|2157}}|حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم | ||
سطر ٢٣٤: | سطر ٢٤٤: | ||
" لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "}} | " لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "}} | ||
{{Quote| | {{Quote|[https://al-maktaba.org/book/33759/5413 سنن أبي داود حديث رقم 3904]|عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَى كَاهِنًا» قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ» ثُمَّ اتَّفَقَا «أَوْ أَتَى امْرَأَةً» قَالَ مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً» قَالَ مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»}} | ||
{{Quote| | {{Quote|[https://al-maktaba.org/book/1198/2566 سنن ابن ماجه، حديث رقم 1924]|عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»}}<references /> |