إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن والحديث والعلماء: الردة»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
(←فتاوى) |
|||
سطر ٣٤٥: | سطر ٣٤٥: | ||
===الفقه الجعفري=== | ===الفقه الجعفري=== | ||
تحرير الوسيلة لآية الله الخميني: | |||
{{Quote| | {{Quote|تحرير الوسيلة لآية الله الخميني|2=القول في الارتداد - | ||
مسألة 1 ـ ذكرنا في الميراث المرتد بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطري لا يقبـل إسلامـه ظاهـراً ، ويقتل إن كان رجلا ، ولا تقتـل المرأة المرتدة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائـها وتضـرب في أوقات الصلوات ، ويضيق عليهـا في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أخـرجت عن الحبس ، والمرتـد الملي يستتاب ، فان امتنع قتل ، والأحوط استتابته ثلاثة أيام ، وقتل في اليوم الرابع . | |||
مسألة ٢ - يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا عبـرة بـردة الصبي وإن كـان مـراهـقـاً ، ولا المجنـون وإن كـان أدواريـاً ولا المكره ، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد . | |||
مسألة 3 ـ لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادعى الاكراء مع احتماله أو احتماله قبـل منه ، ولو قامت البيئة على صـدور كلام منه موجب للارتداد فادعى ما ذكر قبل منه | |||
مسألة 4 ـ ولـد المرتـد المـلي قبـل ارتداده بحكم المسلم ، فلو بلغ واختـار الكفـر استتيب ، فان تـاب وإلا قتل ، وكذا ولد المـرتـد الفطري قبـل ارتـداده بحكم المسلم ، فإذا بلغ واختار الكفـر وكذا ولـد المسلم إذا بلغ واختـار الكفـر قبـل إظهار الإسلام فالظاهـر عـدم إجـراء حكم المرتد فطريـا عليها ، بل يستتابان ، وإلا فيقتلان . | |||
مسألة 5 ـ إذا تكرر الارتداد من الملي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل يقتـل في الرابعة ، وهو أحوط . | |||
مسألة 6 ـ لو جن المرتد الملي بعـد ردته وقبـل استتابته لم يقتل ، ولو طرا الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كا يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته . | |||
مسألة 7 ـ لو تاب المرتد عن ملة فقتله من يعتقـد بقاءه على الردة قيـل عليه القود ، والأقوى عد عدمه ، نعم عليه الدية في ماله . | |||
مسألة 8 ـ لو قتل المرتد مسلماً عمداً فللولي قتله قوداً ، وهو مقدم على قتله بالردة ، ولو عفا الولي أو صالحه على مال قتل بالردة . | |||
مسألة 9 ـ يثبت الارتداد بشهـادة عـدلـين وبالاقرار ، والأحوط إقراره مرتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منظمات .}} | |||