إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم

عدّة

من ویکی اسلام
مراجعة ١٠:٠٨، ٢٩ يناير ٢٠٢٣ بواسطة Asmith (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

في الشريعة الإسلامية، "العدّة" هي المدّة التي تنتظرها المرأة بعد وفاة زوجها أو الطلاق منه، وتواجه في خلالها بعض القيود[١].

تتغير العدّة بين امرأة وأخرى في الإسلام بحسب وضعها العائلي:

·       المرأة الأرملة (التي مات زوجها): عدّتها 4 أشهر و10 أيّام

·       المرأة الحامل: عدّتها قد تصل إلى 9 أشهر (حتى ولادة طفلها)

·       المرأة المطلّقة: عدّتها 3 حيض (3 دورات شهرية). (فعلياً، وعلى الورق، لا يمكنها أن تتلقّى انتباهاً ولا حباً ولا دعماً ولا مساعدة معنوية لمدّة 6 حيض من أيّ رجل. أوّل 3 حيض تمثّل فترة الطلاق، وفي هذه الفترة لا تستطيع المرأة ترك بيت زوجها، ولا يحقّ للزوج أن يلمسها. وبعد الطلاق، عليها أن تمرّ بعدّة أخرى لمدّة 3 حيض مع الكثير من القيود. بفعل ذلك، عليها أن تبقى تحت هذا القيود الصارمة لمدّة 6 أشهر تقريباً).

يدافع العلماء المسلمون عن هذه القيود الموضوعة على النساء في العدّة. فيدّعون أنّ أحكام العدّة لا يمكن أن تُلغى ولا أن تُغيّر، لأنّ أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة والعدل وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة النساء وتحميهنّ ضدّ الاضطهاد على أساس الجنس وكراهية النساء، في حين أنّ القوانين التي وضعها الإنسان الحديث بنفسه في الغرب تؤدّي إلى الاستغلال الجنسي للمرأة[٢][٣]. بالرغم من ذلك، على النساء أن يواجهن تلك القيود التي تجعل حياتهنّ غاية في الصعوبة من جهة واحدة، في حين أنّ الرجال، من جهة أخرى، لا يواجهون أيّ قيد. أمّا أساس هذه القيود، وهو التأكّد من هوية الأب، فقد بيّن العلم الحديث أنّه سبب بالٍ. بالإضافة إلى ذلك، لا وجود لهذه القيود في الإنجيل أو في التقليد اليهودي-المسيحي. فإنّ سوابق "العدّة" تبدو وكأنّها آتية من الثقافة العربية في ما قبل الإسلام (في زمن الجاهلية)[٤].


اختلاف مدّة العدّة وأسبابه

تختلف مدّة العدّة للنساء في الإسلام بحسب وضعها العائلي/المجتمعي:

·       سجينة/جارية: تطول العدّة إلى أن تنتهي المرأة من أوّل حيض[٥]. وسبب ذلك هو تحديد من هو أب الطفل إن وُجد. فيتعبر الإسلام أنّ الدورة الشهرية الأولى كافية لكي يُعرف إن كانت المرأة حامل أم لا.

·       مطلّقة: تطول العدّة لمدّة 3 حيض. وسبب ذلك هو إعطاء الوقت للزوجين كي يحلّا نزاعهما في خلال هذه المدّة[٥][٦].

·       أرملة: تطول العدّة لمدّة 4 أشهر و10 أيّام. وسبب ذلك هو إعطاء المرأة الوقت الكافي لكي تحزن على فقدان زوجها[٥][٦].

·       حامل: تطول العدّة لتصل إلى 9 أشهر (إلى حين الولادة). وسبب ذلك هو منع رجل آخر (أي الزوج الثاني) من أن "يسقي ماءه" الجنين من الزوج السابق[٥][٧].

قيود على المرأة في خلال العدّة

عدّة الإسلام لا تحظّر الزواج على المرأة فحسب، بل إنّها تضع قيوداً أخرى على المرأة كذلك.

القيد الأوّل: عليها أن تخضع للعدّة حتى من دون أموال "للإعالة"

بحسب أحكام الشريعة التقليدية، بعد وفاة وطلاق المرأة من زوجها، ليس من حقّها أن تتلقّى أيّ دعم من عائلته أو ممتلكاته. فكما يقول دار الإفتاء:

صيانة المأوى وتوفيره لامرأة تراقب عدة الموت ليست من مسؤولية أهل زوجها. كما لا يحق لها سحب نفقتها من تركة زوجها المتوفى.

لا خيار للمرأة إلّا أن تخضع قسرياً لعدّة مدّتها 4 أشهر و10 أيّام (أو حتى 9 أشهر في حال كانت حاملاً)، من دون أن يحقّ لها الحصول على مال للإعالة من ممتلكات زوجها لمدّة هذه الفترة الطويلة كلّها، وذلك في ثقافات تعتمد فيها النساء عموماً على الرجال لأجل العيش. في مثل هذه الثقافة، يُعتبر هذا التقييد عبئًا ماليًا ثقيلًا على النساء، اللواتي غالبًا ما لم يكن لديهن أي مصدر دخل.

القيد الثاني: عليها أن تبقى في منزل زوجها السابق لكامل مدّة العدّة

بحسب أحكام الشريعة الإسلامية التقليدية، إن مات زوج امرأة فيصحّ لها أن تبقي في منزله فحسب لكامل مدّة العدّة. لا يجوز لها أن تقضي هذه المدّة في أيّ مكان آخر (كمنزل أهلها أو أي من أقاربها مثلاً)[٨][٩]. ويُعتبر سنن أبو داود شاهداُ على هذه العادة ويوضّح إنّ دعم المرأة الماليّ لا يؤخذ بعين الاعتبار:

على المرأة أن تبقى في منزل الزوج حتى ولو لم يكن المنزل ملكاً له، أو حتى ولو لم بترك لها مالاً (نفقة) لتتمكّن من العيش

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ كَيْفَ قُلْتِ ‏"‏ ‏.‏ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ ‏"‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ‏.‏

وفي حين أنّ ذلك يُمارَس بهدف عدم وراثة زوجها التالي ابناً من زواجها الأوّل أو من رجل آخر كانت على علاقة به في خلال فترة العدّة، إلّا أنّ حسن حالة المرأة لا يؤخذ بعين الاعتبار إطلاقاً في هذه الحالة. إن حاجتها إما إلى العمل لإعالة نفسها أو إلى أن تكون مع أسرتها من أجل العون والدعم لا تؤخذ بعين الاعتبار على الإطلاق، ولا حريتها في الحركة والنية تُعطى أيّ اهتمام.

القيد الثالث: لا يجوز لها أن تترك البيت حتى لنزهات يومية، أو أن تزور الأقارب أو تشارك في أيّ تجمّع اجتماعي

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تزور أفراد عائلتها كأهلها أو أخواتها في خلال فترة العدّة بحجة أنّها تنسى مشكلتها مع عائلتها؟ الإجابة: لا يجوز للمرأة مطلّقة أن تترك بيتها في خلال العدّة لأيّ سببٍ كان، إن كان ذلك لتزور أصدقاءً أو أقارب أو للذهاب إلى مأتم أو حتى لتزور أهلها.

تأمر الكثير من الفتاوى بألّا تغادر النساء منازلهنّ (أو منازل أزواجهنّ) في خلال مدّة العدّة ولا حتى بغرض نزهة، وبالتأكيد لا بغرض تجمّع اجتماعي. وبالرغم من أنّ المسألة منطقية من وجهة النظر التي تريد الحرص على ألّا يرث زوجها التالي طفلاً من رجل كانت على علاقة به في خلال فترة العدّة، وعلى أن يكون أي حمل في خلال فترة العدّة نتيجة زواجها السابق، إلّا أنّ ذلك يغضّ النظر تماماً عن حقوقها الإنسانية. فلا يُعار أيّ اهتمام لحرّية المرأة بالتحرّك، أو حريّتها في الاختيار أو حاجاتها الاجتماعية أو في العلاقات.

القيد الرابع: لا يجوز للمرأة أن تستخدم الكحل لعينيها حتى في حال المرض لأنّه يجمّلها

في حين أنّ للمرأة حقّ الحصول على الطبابة في خلال فترة العدّة، إلّا أنّه لا يحقّ لها استخدام الكحل كعلاج حتى ضدّ أي نوعٍ من أمراض العين بما أنّ هذه المادّة تُستخدم كنوع من أدوات التبرّج بغاية التجميل.

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ ‏"‏‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ‏"‏‏.‏

القيد الخامس: لا يجوز للنساء استخدام ملابس جيدة، أو مجوهرات، أو عطور، أو حنّة، أو تمشيط شعرهنّ أو تزييته

لا يجوز للنساء في العدّة أن يلبسن ملابس جيدة أو مجوهرات أو أن يستخدمن الحنّة. ويحظّر عليهنّ تمشيط شعرهنّ أو وضع الزيت عليه[١٠]. كما أنّ غسل الوجه بنبتة الصبّار ممنوعٌ.

وَعَن أُمِّ سلمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جعلتُ عليَّ صَبِراً فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» . قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ: «إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خضاب» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

في حين أنّ هذه الأحكام تحرص مرّة أخرى على ألّا تمارس المرأة الجنس أو تجذب نظر أيّ رجل في خلال مدّة العدّة، إلّا أنّ هذه القوانين لا تعير أيّ اهتمام لسعادة وحرية المرأة التي تُطبّق عليها. كما أنّها تبدو قاسية بشكلٍ زائد، لأنّها إن كانت ستبقى في الحجر في بيتها، فمن الذي سيراها تضع كل مستحضرات التجميل هذه؟

تأثيرات ما قبل الإسلام على مفهوم العدّة

بحسب الحديث التالي، فقد أُخذ مفهوم العدّة من الحضارة العربية ما قبل الإسلام:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ ‏"‏‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ‏"‏‏.‏

على ما يبدو، كانت النساء تشكو من أعباء العدّة حتى في وقت إنشاء الحديث، إلّا أنّ هذا الأخير يحذّرهنّ بأنّه عليهنّ أن يكنّ شاكرات للإسلام، لأنّ العدّة كانت تطول لمدّة سنة في الجاهليّة. ويؤكّد وجود هذا الحديث على تلك الشكاوى، ما يعني أنّ النساء لم يكنّ سعيدات بهذه القيود؛ وعلى العكس، لا تضع الثقافة المعاصرة العلمانية مثل هذه القيود على المرأة أبداً.

مدّة الانتظار للأسيرات والجاريات

إنّ مدّة الانتظار للأسيرات والجاريات هي كما يلي:

·       إن كانت فتاة عذراء، فليست مدّة الانتظار ضرورية، ويحقّ للمالك المسلم أن يجبرها على أن تقدّم له الخدمات الجنسية التي يطلبها في الليلة نفسها.

·       إن كانت متزوجة ولديها زوج، تكون مدّة الانتظار إلى أن تتحرر من أوّل دورة شهرية. وحتّى إن توقّف الدم في أوّل ليلة بعد الاختطاف/الشراء، يحقّ للمالك أن يجبرها على أن تقدّم له الخدمات الجنسية في الليلة نفسها.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ‏"‏ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ‏"‏ ‏.‏

ويكتب الإمام عبد الله ابن أبي زيد في كتاب الفقه "الرسالة":

واستبراء الامة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك. ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج.

حتى وإن توقّف دم الدورة في الليلة الأولى بعد الشراء/الأسر، يحقّ للمالك المسلم بأن يمارس الجنس معها في الليلة نفسها.

فصفيّة مثلاً (وهي أسيرة يهودية) حُرّرت من دمها في الليلة التي تلت مقتل أبيها وأخيها وزوجها في الحرب من قبل المسلمين. بذلك، مارس محمد الجنس معها في الليلة التالية.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِي ‏

"‏ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ‏"

‏‏.‏ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ‏.‏

نقد عدّة الإسلام

نقد عدّة الأرملة

يقول بعض الدعاة للإسلام والشيوخ والعلماء الإسلاميين إنّ سبب بلوغ مدّة عدّة الأرملة الـ4 أشهر و10 أيّام هو حاجتها لهذا الوقت كي تحزن على فقدان زوجها[٦][١١]. لكن تجدر الإشارة إلى أنّ لا فرض في "الحزن على الفقدان" (أو "الرثاء") على الرجل في حال توفيت زوجته. فهذا تبيان واضح لازدواجية المعايير في ما يتعلّق بالمسألة نفسها بالنسبة إلى الرجل والمرأة، فللزوج حرية الزواج من امرأة جديدة في الليلة نفسها من دون توجّب أيّ فترة انتظار على أساس أنّها "فترة حداد".

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ العدّة ملزمة للأرملة حتى في حال لم ترَ زوجها قطّ بعد الزواج، وفي حال لم يتمّ إتمام الزواج بعد، وحتى في حال كانت قاصراً، أو حتى في حال كان زواجاً تعسّفياً[١٢]. في جميع الحالات المذكورة، لا تربط أيّ عاطفة الأرملةَ بزوجها المتوفى، لكنّها ملزمة بالخضوع لقيود العدّة باسم "الحداد". بذلك، انتقد النقاد النسويون للعدّة هذه الممارسة بشدّة ونعتوها بالـ "كارهة للنساء".


نقد عدّة الحامل

بحسب القرآن، إنّ عدّة المرأة الحامل تدوم حتى ولادة رضيعها (القرآن ‏سورة الطَّلَاقِ:4)

يبرر محمد الممارسة تلك في حديث سنن أبي داود على النحو الآتي:

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏‏.

يبدو أنّ هذا القيد يلمّح إلى نوعٍ من تلطيخ الجنين بمني الرجل الثاني، إلّا أنّ هذا مستحيل بعد حمل المرأة، ولن يؤثّر أيّ سائل منوي آخر على الحمض النووي للجنين في جسد المرأة. بذلك، يبدو أنّ هذا الحديث يعرض نظرة غير علمية عن الحمل لدى الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للرجل في جميع الحالات أن يتمتّع جنسياً مع أيّ زوجة أخرى أو جارية يملكها فوراً بعد انتهاء رابطته الزوجية، لكن وحدها المرأة لا يُسمح لها إتمام حاجاتها الطبيعية بالحصول على الحبّ أو ممارسة الجنس مع أيّ رجل آخر.

نقد الحكم الإسلامي في ما يخصّ بقاء المرأة الحامل في بيت زوجها السابق حتى الولادة

على المرأة الحامل أن تبقى في منزل زوجها السابق حتى الولادة:


إن كانت المرأة حاملاً وطلّقها زوجها، عليها أن تبقى في بيته إلى أن يحين موعد الولادة.

يتمّ انتقاد هذا الحكم لأن المرأة تكون وحيدة في منزل زوجها السابق، كما وعليها أن ترتدي الحجاب في حضرته[١٣]. إضافة إلى ذلك، إنّ عيش المرأة مع زوجها السابق تحت السقف نفسه يشكّل عذاباً نفسياً لها.

وعلى عكس منزل زوجها، يمكن للمرأة أن تجد الكثير من الحبّ في منزل أهلها أو أقاربها وأن تعيش في حرية أكبر وأن تلد الرضيع في راحة منزل أهلها.

نقد العدّة في حال الطلاق

هناك إجراءان للطلاق بالثلاثة في الإسلام السني التقليدي[١٤][١٥]:

·       إمّا يتلفّظ الزوج بالطلاق ثلاث مرّات (يعيد كلمة "طلاق" ثلاث مرّات: "طلاق، طلاق، طلاق") في جلسة واحدة (وهذا ما يسمّى بطلاق البدعة).

·       وإمّ يتلفّظ الزوج بكلّ طلاق بعد دورة شهرية واحدة من دون أن يلمسها (وهذا ما يسمّى بطلاق السنّة). هذا يعني أنّ إجراء الطلاق بالثلاثة يتّخذ ثلاث دورات شهرية.

نقد العدّة في حال طلاق البدعة (ما يعني الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة)

في الحالة الأولى من الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة، على المرأة الالتزام بقيود العدّة لمدّة ثلاث دورات شهرية قبل أن تتزوج من رجلٍ آخر. لكن هذا الحكم يتعرّض للانتقاد، فتمكن معرفة هوية أب الجنين بعد الدورة الشهرية الأولى (كما هو الحال في ما يتعلّق بالأسيرة/الجارية). بذلك، منطقياً، على العدّة أن تدوم لمدّة دورة شهرية واحدة فقط إذا أردنا أن نمشي بالفكرة بحسب الاستنتاج المنطقي[١٦]. ما من مجال للتصالح بين الزوجين بعد الطلاق بالثلاثة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إنّه في الزمن العصري الحاليّ، ليس من الضروري أن تنتظر المرأو حتى لدورة شهرية واحدة، لأنّه من الممكن تحديد الحمل عبر الفحص الطبي.  

نقد العدّة في حال طلاق السنّة (الطلاقة بالثلاثة في ثلاث جلسات مختلفة)

في حال طلاق السنّة، يتّخذ إجراء الطلاق نفسه ثلاث دورات شهرية لا يحقّ للرجل في خلالها أن يلمس المرأة[١٤][١٥]. بذلك، فإنّ إجراء هذا الطلاق (الذي يدوم ثلاث دورات شهرية) هو بحدّ ذاته كافٍ للتأكّد من حمل المرأة أم لا (فالرجل لا يلمسها في خلال هذه الفترة).

إلّا أنّه بحسب الإسلام السنّي التقليدي، على المرأة أن تلتزم بثلاث دورات شهرية إضافية من العدّة (ما يعني أنّ فترة الطلاق + العدّة تدوم حتى ستّ دورات شهرية للمرأة المطلّقة)

إذا لم تكن المرأة حاملاً وحاضت (وهي في سن الإنجاب)، فعدتها ثلاث حيضات كاملة بعد الطلاق، أي يأتيها الحيض ثم تطهر، ثم تعود الحيض وتطهر. ثم تأتيها الدورة الشهرية وتطهر. وهي ثلاث دورات شهرية كاملة، بغض النظر عما إذا كانت المدة بينها طويلة أم قصيرة. وعليه: إذا طلقها وهي مرضعة ولم تحيض إلا بعد سنتين، بقيت في العدة حتى تحيض ثلاثة أشهر، فتبقى على هذه الحال سنتين فأكثر. والحاصل أنها تمر بثلاث حيض كاملة، سواء كانت طويلة أو قصيرة؛ لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ {سورة البقرة 228

}

نقد الحكم الذي ينصّ أنّه في حال الطلاق أيضاً، على المرأة أن تبقى في منزل زوجها السابق لمدّة العدّة

ليست الأرملة وحدها من يجب أت تبقى قسرياً في منزل زوجها المتوفى في خلال فترة العدّة، فالمرأة المطلّقة تُجبر بموجب هذه القواعد على أن تبقى في منزل زوجها السابق:

عندما يطلّق الزوج زوجته، عليها أن تقضي فترة عدّتها في منزله. لا يجوز لها أن تغادر المنزل لا في النهار ولا في الليل، ولا يجوز لها أن تمارس النكاح مع أيّ شخص آخر... تُطبّق هذه القاعدة بغضّ النظر إن كان الرجل قد لفظ طلاقاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة، وبغضّ النظر إن أصدر الرجل طلاق البائن أو طلاق الرجعة. فتطبّق القاعدة نفسها في جميع الحالات... وإذا مارست عدّتها في المنزل نفسه الذي يعيش فيه الرجل الذي أصدر طلاق البائن بحقّها، عليها أن ترتدي الحجاب في حضرته.

يشير نقّاد هذه النقطة من الحكم إلى أنّه ما من مجال للتصالح بعد الطلاق بالثلاثة – سواء كان ذلك في جلسة أو ثلاث – إلّا إن تزوجّت رجلاً آخر وطلّقها هذا الأخير. وهذا الأمر يثير سؤال ما إن تُعتبر العدّة ضرورية فعلاً في زمننا هذا مع وجود فحوصات جينية لمعرفة أهل الطفل.

نزف الانغراس رغم الحمل

يدّعي الدعاة للإسلام والشيوخ أنّ عدّة الثلاث حيض هي مدّة صحيحة، في حين أنّ بعض النساء يختبرن نزف الانغراس بالرغم من كونهنّ حوامل، وتصعب التفرقة بين الدورة الشهرية ونزف الانغراس. على الرغم من هذه القاعدة، فإنّ الشريعة الإسلامية بنفسها تنصّ على عدّة مدّتها شهر واحد فقط للأسيرات/الجاريات، وذلك يتعارض مع الفكرة المذكورة. فإن كان النسب هو المشكلة الأساسية، فلا يجب أن تهمّ مكانة المرأة (إن كانت حرّة أم جارية). كذلك، إنّ مدّة عدّة المرأة الحرّة في حالة الخلع تساوي دورية شهريّة واحدة[١٧]. حتى أنّ محمد نفسه مارس الجنس مع صفيّه في الليلة التي توقّف فيها دمها، بعد أن قتل زوجها السابق. تجدر الإشارة أنّ صفيّه كانت امرأة حرّة حين اتّخذها زوجة له:

قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ‏.‏ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا فَقَالَ ‏"‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ ‏"‏ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا ‏.‏ فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏
ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا

ما من حديث صحيح عن النبي يشير فيه إلى أنّ مدّة العدّة (3 دورات شهرية) متعلّقة بنزف الانغراس. فقد تبنّى محمد ممارسة العدّة من ثقافته العربية الأمّ. وتمّت صياغة هذه الحجج كردٍّ على المفاهيم الجديدة لعلوم الأحياء والمُثل المتعلقة بحقوق المرأة. إلّا أن المسلمين سيفشلون لأنّ ذلك يولّد تضارباً في الإسلام (كالمسلمين الذين يمارسون الجنس مع الأسيرات والجاريات، ومحمد نفسه الذي مارس الجنس مع صفيّه بعد دورتها الشهرية الأولى فحسب).

فهذه الادّعاءات لا ترتكز على المصدر الفعليّ، بل على رغبة في جعل المصدر مقبولاً للجمهور العصريّ.

لِمَ لا نجد فترة انتظار باسم "الحداد" للنساء الأسيرات/الجاريات؟

بالرغم من الادّعاءات السابقة التي تزعم القلق على سعادة المرأة وراحتها، بحسب الفقه الإسلاميّ التقليدي، يُسمح للرجال المسلمين أن يحصلوا على الملذات الجنسية من الفتيات العذارى اللواتي يُتّخذن كغنائم حرب في خلال الجهاد من دون إعطائهنّ أيّ "فترة انتظار" لكي يحزنّ على خسارة أعضاء من عائلاتهنّ. وفي ما يخصّ النساء غير العذارى اللواتي يُتّخذن كغنائم حرب، فإن كنّ متزوجات مسبقاً، لا يجوز ممارسة الجماع المهبلي معهنّ إلى أن ينتهين من دورتهنّ الشهرية الأولى، إلّا أنّه يحقّ للمجاهدين المسلمين أن ينزعوا ملابسهنّ في الليلة الأولى وأن يمارسوا معهنّ جميع أنواع المتع الجنسية والخدمات الجنسية غير الجماع المهبلي.

وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج.
إمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري

بحسب العلماء المسلمين، يقع فقه الإمام بخاري في "عناوين أبواب" كتابه. وكتب الإمام بخاري في كتابه "صحيح البخاري" العنوان الآتي:

باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها  

ويكتب الإمام بخاري تحت هذا العنوان:

ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج.

يُسجّل حزن وألم تلك النساء في الطبري:

فتح رسول الله ص الْقَمُوصَ، حِصْنَ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَبِأُخْرَى مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا بِلالٌ- وَهُوَ الَّذِي جَاءَ بِهِمَا- عَلَى قَتْلَى مِنْ قَتْلَى يَهُودَ، فَلَمَّا رَأَتْهُمُ الَّتِي مَعَ صَفِيَّةَ صَاحَتْ وَصَكَّتْ وَجْهَهَا، وَحَثَتِ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَغْرِبُوا عَنِّي هَذِهِ الشَّيْطَانَةَ، وَأَمَرَ بِصَفِيَّةَ فَحِيزَتْ خَلْفَهُ، وَأُلْقِيَ عَلَيْهَا رِدَاؤُهُ، فَعَرَفَ المسلمون ان رسول الله ص قد اصطفاها لنفسه، [فقال رسول الله ص لِبِلالٍ- فِيمَا بَلَغَنِي- حِينَ رَأَى مِنْ تِلْكَ الْيَهُودِيَّةِ مَا رَأَى: أَنُزِعَتْ مِنْكَ الرَّحْمَةُ يَا بِلالُ، حَيْثُ تَمُرُّ بِامْرَأَتَيْنِ عَلَى قَتْلَى رِجَالِهِمَا!]
تاريخ الطبري – الجزء 3، ص 14

إنّ عدم الاكتراث الواضح لسعادة المرأة يشكّل معضلة للدعاة العصريين لتلك القواعد والتقاليد الإسلامية. فمن جهة، يدّعي الدعاة للشريعة الإسلامية أنّ المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوّج في خلال عدّة مدّتها 3 دورات شهرية/أشهر فهي تكون تحت ضغط نفسي جرّاء الطلاق. لكن، من جهة أخرى، مع تأييدهم لتقليد يؤيد العبودية الجنسية تلك، إنّهم يتجاهلون أي ضغوط نفسية على النساء والفتيات الأسيرات. فبعيداً عن موضوع الطلاق، يحقّ للرجال المسلمين أن يستخدموا النساء كأشياء جنسية في الليلة نفسها بعد قتلهم لجميع الرجال من عائلاتهنّ، أي في الليلة التي تبدأ فيها عبوديّتهنّ. فهنّ لا يحظين بـ "فترة انتظار" لكي يخرجن من ضغطهنّ النفسيّ.

على عكس الإسلام، حتّى قوانين الكتاب المقدّس اليهودي سمحت للأسيرات بالحداد على أقاربهنّ لمدّة شهرٍ كامل، لا يحقّ للرجال في خلاله اتّخاذ أيّ خدمات جنسية أخرى منهنّ.

الزواج من سبيّة

(10) إِذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفَعَهُمُ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى يَدِكَ، وَسَبَيْتَ مِنْهُمْ سَبْيًا، (11) وَرَأَيْتَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةً جَمِيلَةَ الصُّورَةِ، وَالْتَصَقْتَ بِهَا وَاتَّخَذْتَهَا لَكَ زَوْجَةً، (12) فَحِينَ تُدْخِلُهَا إِلَى بَيْتِكَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَهَا (13) وَتَنْزِعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا، وَتَقْعُدُ فِي بَيْتِكَ وَتَبْكِي أَبَاهَا وَأُمَّهَا شَهْرًا مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَتَتَزَوَّجُ بِهَا، فَتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً.

(14) وَإِنْ لَمْ تُسَرَّ بِهَا فَأَطْلِقْهَا لِنَفْسِهَا. لاَ تَبِعْهَا بَيْعًا بِفِضَّةٍ، وَلاَ تَسْتَرِقَّهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ أَذْلَلْتَهَا.

في وضع هذه الأحكام الجديدة حول الاستيلاء على اللذة الجنسية للإناث، رفضت الشريعة الإسلامية قانون الكتاب المقدس في هذه الحالة، واتبعت عن كثب قوانين المجتمع العربي الوثني في زمن محمد، لأنها أفادت المسلمين مالياً. وكانوا أحرارًا في السعي وراء الملذات الجنسية من خلال السجينات في الليلة نفسها.

المراجع

  1. إسبوزيتو جون ل. (21 أكتوبر 2004). قاموس أكسفورد للإسلام. مطبعة جامعة أكسفورد. ص 131. ISBN 978-0-19-975726-8. OCLC 286438886 ، 21 أكتوبر 2004.
  2. موقع فتوى الإسلام سؤال جواب: هل يصح الاعتقاد بأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان؟
  3. النساء في الشريعة الإسلامية: فحص خمسة أساطير سائدة
  4. What does Jahiliyah mean?
  5. ٥٫٠ ٥٫١ ٥٫٢ ٥٫٣ 'Idda, Istibra' and Maintenance
  6. ٦٫٠ ٦٫١ ٦٫٢ Reason for the waiting period
  7. سنن أبو داود الحديث 2158
  8. Fatwas Website Islamqa.Org. Laws of Iddat.
  9. Islam Question Answer Fatwa Website
  10. IslamQA Fatwa Website
  11. Reason for 4 months 10 days long Iddah of a widow [1]
  12. Widow has to observe 'Iddah even if she never saw the husband after the marriage, or even if she is a small child. [2]
  13. Staying in the house of ex-husband, but also doing Purdah (Hijab) from him.
  14. ١٤٫٠ ١٤٫١ 3 Talaqs in one sitting and the Quranic way of giving divorce
  15. ١٥٫٠ ١٥٫١ Types of Talaqs under the Muslim Law
  16. Iddah of 3 menstrual cycles in case of 3 Talaqs in one sitting
  17. 'Iddah in Khul' is one menstrual period